ومنها المباشرة للغسل والمسح على وجه يستند الفعل إليه فمتى لم يكن كذلك بطل مع الاختيار أما مع الاضطرار فلا بأس ولكن يتولى هو النية المبحث الرابع في الحكام الخلل من تيقن الحديث وشك في الطهارة طهر وكذا لو ظن إذا لم يكن مستندا إلى دليل شرعي كخبر العدل على الأقوى ولو كان شكه بعد الفراغ من العمل المشروط بالطهارة بنى على صحة العمل السابق وتطهر جديدا للعمل اللاحق ولو علم بقدم ما خذ الشك على وجه لو كان متنبها لكان شاكا سابقا استأنف العمل على الأحوط ولو كان في أثناء العمل قطعه تطهر والأحوط اتمامه ثم استينافه بطهارة جديد ولو كان متيقنا ثم زال عنه اليقين أو بالعكس فالعمل على المتأخر إلا أن الظاهر عدم وجوب إعادة ما فعله باليقين الأول ولو كان متيقنا للطهارة وشك في الحدث لم يلتفت ولو علمهما ولم يعلم السابق واللاحق ولا علم تاريخ أحدهما تطهر أما إذا علم التاريخ فالأحوط له ذلك أيضا بل هو الأقوى ولو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده مع عدم تخلل مفسد من فوات مولاة ونحوها وإلا استأنف ولو شك في فعل شئ من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه أتى بما شك فيه مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما مما يعتبر في الوضوء ولا فرق بين الشروط والشطور في ذلك والظن كالشك هنا ما لم يكن من دليل شرعي وكثير الشك لا عبرة بشكه كما أنه لا عبرة بالشك مطلقا بعد الفراغ سواء تعلق بشرط أو شطر نعم يقوى في مثل تطهير ماء الوضوء ومحله من النجاسة لو حصل الشك فيهما بعد الفراغ أنه يتطهر من النجاسة خاصة إذا أراد الدخول في المشروط بذلك ويتحقق الفراغ برؤية المكلف نفسه مشغولا بغيره بعد أن كان مشغولا به وبسبق يقين الفراغ قبل حدوث الشك أما إذا لم يكون كذلك فلا فراغ ولا فرق بين الجزء الأخير وغيره فيما ذكرنا وإن كان الأحوط تلافي الأخير مع الشك فيه إذا لم ينتقل عن محل الوضوء ولم يطل فصل بطول الجلوس وكذا لا عبرة بالشك في أصل وجود الحاجب عن وصول الماء إلى البشرة وإن كان الأحوط البحث عند حتى يطمئن خصوصا إذا كان الاحتمال معتدا به ولم تكن مشقة نعم لو كان الشك في حجبه بعد العلم بوجوده وجب تحصيل اليقين بوصول الماء إلى البشرة كالمعلوم حجبه فلو نسي مراعاته ولم يذكر إلا بعد الفراغ
مخ ۳۷