الطهارة والبناء من غير عسر وحرج تطهرا وبنيا والأولى لهما فعل ذلك بعد اتمام صلاتهما بالوضوء الأول بل هو الأحوط خصوصا في المسلوس وإن لم يتمكنا كذلك لتوالي حدثهما توضأ عند كل صلاة ولا يؤخراها عنه والأولى ملاحظة زمان الخفة وكذا الحال في غيرهما من مسلوس الريح والنوم على الأقوى ويجب على المسلوس الاستظهار بمنع تعدي النجاسة بأن يصنع خريطة أو كيسا أو غيرهما وإن كان الأولى والأحوط الكيس والظاهر عدم وجوب تغييره لكل صلاة وإن كان هو الأحوط ويقوى في النظر أن المسلوس الذي يتوالى تقطير بوله بحكم المطهر بالنسبة إلى غير الصلاة كمس كتابة القرآن وصلاة النوافل فلا ينتقض وضوئه بما يخرج بداء سلسه نعم ينتقض ببوله الخارج على مقتضى الطبيعة ويمكن الحاق وغيره به في ذلك لكن الاحتياط باجتناب مس الكتابة مثلا وتجديد الطهارة عند كل ركعتين من النافلة لا ينبغي تركه وعلى كل حال فلا ينقض الوضوء غير ما عرفت وما تعرفه من الحدث الأكبر دون المذي على الأصح والودي بالمهملة والمعجمة وتقليم الظفر وحلق الشعر وغير ذلك مما هو ناقض عند غيرنا نعم لا بأس باستحباب تجديد الوضوء بالأولين وبالضحك في الصلاة والكذب والظلم والاكثار من الشعر الباطل وبالرعاف والقئ والتخليل المسيل للدم ومس باطن الدبر والإحليل ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء والتقبيل بشهوة ومس الفرج والقضيب البحث السادس فيما يجب الوضوء له ويستحب وسننه الوضوء لا يجب لنفسه بل يجب للصلاة الواجبة واستدامته لأجزائها المنسية والركعات الاحتياطية ويجب لسجود السهو والطواف الواجب ولو لأنه جزء حج مندوب أو عمرة كذلك وبالنذر وشبهه والواجب بيمين ونحوه من مس كتابة اسم الله وصفاته الخاصة على الأصح وكتابة القرآن حتى الد والتشديد من غير فرق بين اسم فرعون وقارون وغيرهما وأما أسماء الأنبياء والأوصياء والملائكة فله مسها ما لم تدخل في القرآن وإن كان الأولى بل الأحوط في الأولين تركه مع قصد المسمى والألفاظ المشتركة يعتبر فيها قصد الكاتب دون الأمس ومع الاشتباه فلا بأس والأولى الاجتناب ولا فرق في الكتابة بين أن تكون بمداد وبحفر أو بتطريز أو بغيرها بل المدار على اسم القرآنية واسم الله كيفما تكون
مخ ۳۹