بل هي مؤكدة له وإن كانت مباحة غير راجحة كالتبرد فإن دخلت على جهة التبعية لما هو المقصود الأصلي فلا بأس أيضا وإن دخلت على جهة الشركة بمعنى تركب الداعي منهما على أن يكون كل منهما جزء فالأقوى البطلان أيضا لعدم الاخلاص بل الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك أيضا فيما إذا كان كل منهما باعث مستقلا ولا معتبر في النية غير ذلك وغير التعيين إذا احتيج إليه باعتبار فرض تعدد المكلف به ولو نذر ونحوه فلا يجب نية الوجوب والندب وصفا ولا غاية وإن كان أحوط ولا غيرهما من الصفات والغايات كرفع الحدث والاستباحة بل الأقوى صحة فيما لو نرى الوجوب مثلا في مقام الندب وبالعكس إذا لم يكن على وجه ينحل إلى إرادة عدم الامتثال ولو تشريعا وكذا لو نوى التجديد وهو محدث غفلة أو بالعكس فإن الجميع يصح معه الوضوء والأولى بل الأحوط مقارنة النية لأول غسل الوجه وإن كان الأقوى جواز تقديمها عند المضمضة والاستنشاق دون غسل اليدين على الأصح ولا بد من نية الوضوء جملة فلو نوى كل جزء على انفراده لم يصح على الأقوى نعم لو لحظ الجزئية التي بها يرجع إلى قصد الكل صح بل الأقوى الصحة فيما لو فرق النية على الأجزاء مع عدم ملاحظة الاستقلال والجزئية وإن كان الأحوط خلافه ولا بد من استدامة حكم النية إلى حين الفراغ فلو تردد أو نوى العدم وأتم الوضوء على هذا الحال لم يصح نعم لو عاد إلى حكم النية الأولى ولم يكن قد حصل مفسد من موالاة ونحوها أتم وضوئه من حين التردد وصح ويكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة وإن لم يلحظها في النية بل لو قصد رفع حدث بعينه صح وارتفع الجميع وإن قصد عدم رفع غيره وإن كان الأحوط عادة الوضوء معه بل الأولى عادته مع قصد المعين والفرض وجود غير ولو اجتمعت أسباب للحدث الأكبر ونوى رفعها بغسل واحد صح ولا يحتاج إلى وضوء إذا كان فيها جنابة وكذا لو نوى رفع طبيعة الحدث المنحل إلى نية رفعها جميعها أما لو نوى واحدا معينا اختص الرفع به إلا أن يكون جنابة فإنه يجزي ح عن الجميع ولا حاجة إلى الوضوء لكن الأحوط التعدد ولو نوى القربة من غير تعرض للجميع والبعض فالأقوى بطلان الغسل وكذا يجزي الغسل الواحد عن الأغسال المتعددة مع نيتها في المندوبات أيضا بل الأقوى ذلك أيضا في المختلفة والله أعلم
مخ ۳۶