وكذا لو زال في الأثناء بل الاحتياط فيه أشد بل لا يبعد الإعادة فيما لو استلزم ما وقع للضرورة والتقية المنافي بعد زوالهما كما لو أخذ ماء جديدا للمسح فارتفعت التقية مثلا قبل الفعل ولغسل الحائل في فكه مثلا بدلا عن البشرة للضرورة فارتفعت قبل المسح به فإنه لا يجزيه ح المسح بهما على الأقوى المبحث الثاني في وضوء المضطر قد عرفت وضوء الأقطع وما كان لتقية أو ضرورة منه أما الجبائر فمن كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة وتمكن من الغسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في إناء مثلا على وجه يحصل به الغسل للبشرة وجب وإن لم يتمكن من الغسل لخوف الضرر أو لعدم امكان إزالة النجاسة أو غير ذلك مسح عليها بالماء وإن لم يحصل معه أقل مسمى الغسل بل وإن تمكن من مسح البشرة إلا أن الأحوط له مع ذلك الجمع بين المسحين كما أن الأحوط له مسحها على وجه يحصل معه أقل مسمى الغسل ولا يجزي غسل الجبيرة بالغمس ونحوه عن مسحها فضلا عن غسل ما عداها نعم الظاهر عدم وجوب قصد كونه مسحا لو مسح بالماء على وجه يحصل معه أقل مسمى الغسل بخلاف مسح الرأس والقدمين كما أن الظاهر عدم وجوب كونه هنا بالكف فضلا عن باطنه ولا بد من استيعابها بالمسح بالماء ولا تكفي الرطوبة والنداوة في اليد نعم الظاهر عدم وجوب مسح ما يتعذر أو يتعسر مما بين الخيوط والجروح والقروح المعصبة كالجبيرة وإن لم تكن معصبة فالأقوى غسل ما حولها والمسح عليها نفسها فإن تعذر مسحها وضع خرقة عليها ومسحها ولا يضم معها شيئا من الصحيح ولو تعذر اكتفى بغسل ما حولها والأولى الجمع بين ذلك والتيمم كما أن الأحوط الجمع بينهما في مطلق المكشوف نعم يتعين التيمم مع تعذر ما سمعته في الجبيرة وحكم اللطوخ ونحوها حكم الجبيرة في المسح عليها مع الضرورة بل الظاهر ذلك في كل حاجب للبشرة وقد تعذر أو تعسر إزالة الجبيرة المستوعبة لجميع العضو كغيرها والأحوط الجمع بين ذلك والتيمم سيما في بعض الأفراد والغسل كالوضوء في حكم الجبيرة ولو كانت الجبيرة على الماسح وجب اعتبار المسح ببلته كالبشرة ولا يجري حكم الجبيرة على الرمد بل يتعين التيمم وإن كان الأحوط جمعهما وكذلك وجع الأعضاء بالصليل ونحوه ولو
مخ ۳۳