كانت الجبيرة نجسة وضع خرقة أخرى طاهرة عليها ولا يعتبر في مسحها كونها مما تصح الصلاة فيها فلا بأس ح بالمسح على جبيرة الحرير والذهب وغيرهما نعم لو كانت مغصوبة لم يجز له المسح عليها بل لو وضع عليها خرقة محللة لم يجزه المسح عليها أيضا ولا يعيد الصلاة وبوضوء الجبائر بعد البرء قطعا بل ولا الطهارة للمتجدد من صلاته وإن كان هو الأحوط بل الأقوى ذلك لو كان في الأثناء فضلا عما بعد الفراغ كما عرفته سابقا في الضرورة التي منها ما هنا فيجري ح فيه ما تقدم المبحث الثالث في الشرائط وهي أمور منها طهارة الماء واطلاقه وإباحته وعدم استعماله في تطهير الخبث وطهر المحل ورفع الحاجب عنه وإباحة المكان الذي هو بمعنى الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح أما غيره كالمصب والأواني فمع انحصار الاستعمال فيه يبطل الوضوء ومع عدمه يقوى الصحة والأحوط التجنب وكذلك الحال في الماء في آنية الذهب والفضة مع عدم امكان الافراغ منها بل البطلان فيها مع عدم الانحصار لا يخلو عن وجه موافق للاحتياط إلا أن الأقوى خلافة وكذا يعتبر فيه عدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش على نفسه أو نفس مؤمنة ونحو ذلك مما يجب معه التيمم فلو توضأ والحال هذه بطل أما إذا كان المانع من استعماله ضيق الوقت فالصحة لو خاف قوية والأحوط الاستيناف ومنها الترتيب في الأعضاء دون أجزائها عدا الأعلى في المغسول منها فيقدم تمام الوجه على اليد اليمنى وهي على اليسرى وهي على مسح الرأس وهو على مسح الرجلين ولا ترتيب بينهما وإن كان هو الأحوط كما عرفته فيما تقدم ولو أخل بالترتيب حيث يجب لا على قصد التشريع عاد إلى ما يحصل به إذا لم يلزم فوات الموالاة وكذا لو نسي جزء من السابق عاد إليه ثم أعاد اللاحق وصح الوضوء إذا لم تفت الموالاة ولا فرق في فوات الترتيب بين تقديم المؤخر وتأخير المقدم وبين الاتيان بهما فيجب عليه ح تحصيله في كل منهما والظاهر حصوله فيما لو غسل الوجه واليمنى دفعة بإعادة غسل اليمنى كما لو غسلها أولا ثم غسل الوجه مع فرض حصول النية عنده وكذا يحصل فيما لو غسل اليدين دفعة لو قدم اليسرى على اليمنى بإعادة اليسرى ولو غسل الوجه واليدين دفعة لم يحصل لاه لا الوجه فلوا عاد ثانيا حصل اليمنى
مخ ۳۴