قبل المسح لنسيان أو غيره من الأعذار جاز له الأخذ مما على أعضاء الوضوء والمسح به والأحوط تقديم ما على اللحية والحاجبين ونحوهما مما هو من الوجه فإن لم يبق شئ من نداوة الوضوء استأنف ولو فرض عدم امكان حفظ نداوة الوضوء لشدة حرا وغيره مسح بدونها والأحوط المسح بعد ذلك بماء جديد ثم التيمم وثانيهما مسح القدمين والواجب مسح ظاهرهما ومقداره الطولي من أطراف الأصابع إلى الكعبين وهما قبتا القدمين وداخلان في الممسوح كالمرفقين في المغسول ولا تقدير للعرض فيجزي بعد استيعاب الطول من العرض ما يتحقق به اسم المسح ويجوز مقبلا ومدبرا وإن كان الأولى الأول ولا ترتيب بينهما كما لا يختص أحدهما بماسح وإن كان الأحوط مسح اليمنى باليمنى ثم اليسرى باليسرى وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي ولو قطع جميعه سقط المسح كما سمعته في اليد بل لا يخفى عليك جريان ما تقدم فيها وفي مسح الرأس من حكم الزائد والمسح بالبلة وتجفيف الممسوح ونحو ذلك نعم الأحوط هنا عدم الاجتزاء بمسح الشعر عن البشرة وإن كان الاجتزاء لا يخلو عن قوة وأحوط من ذلك جمعهما في المسح أما غير الشعر كالخف ونحوه فلا يجزي المسح عليه قطعا من غير فرق بين شراك النعل العربي وغيره إلا لتقية فيجوز ح على الخف وغيره كما تجوز المخالفة في باقي أفعال الوضوء لها أيضا بل الأقوى جواز المسح المزبور لها وإن أمكن تأديها بالغسل لكن الأحوط تعين الغسل ح كما أن الأحوط اعتبار عدم المندوحة في التقية مطلقا خصوصا في المسح على الخفين وشرب المسكر ومتعة الحج وإن كان الأقوى خلافه في الثلاثة وغيرها خصوصا في أماكن سطوتهم وسلطنتهم بل الظاهر استحباب التحبب إليهم فيها بالتقية ويجب أن يعامل الخف وغيره معاملة البشرة فيمسحه بنداوة الوضوء مستوعبا له بالطول إلى الكعب نحو ما سمعته في بشرة القدم ولا يجب تخفيف ما على القدم لو كان متعددا وإن كان هو الأحوط والضرورة غير التقية كضيق وقت أو خوف عدو أو غيرهما من أفراد الضرورة كالتقية في تجويز المسح على الحائل والرأس كالقدم بالنسبة إلى ذلك كله وإذا زال السبب المسوغ لذلك تقية كان أو ضرورة لم يجب عليه تجديد الطهارة المزبورة وإن كان الأحوط له ذلك خصوصا إذا زال وأمكن المسح على البشرة بنداوة اليد
مخ ۳۲