جعله لافراده ومصاديقه المركبة من عدة أجزأ وشرائط قوله لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتى، هذا إذا أريد من عنوان المطلوب عنوان المطلوب الحاصل من شخص الطلب في أقيموا الصلاة مثلا والا مفهوم مطلوب العام لا يتأتى من قبل طلب خارجي ولا يتوقف عليه فضلا عن هذا الطلب الشخصي الخارجي (وأيضا) ما أشكله (قده) انما يتجه إذا أريد أخذ هذا العنوان في مدلول اللفظ واما إذا أريد الإشارة به إلى ذات ما هو المدلول كالإشارة بالأثر الذي هو في كلام المصنف (قده) فلا يتجه عليه شئ فيقال ان الصلاة اسم لما تعلق به الطلب في أقيموا الصلاة فان وحدة الطلب تكشف عن اتحاد المتعلق ووجود جامع واحد بين جميع الافراد المتعلقة للامر يكون هو المأمور به دون الافراد كما يكشف عن ذلك وحدة الأثر قوله مع لزوم الترادف بين، يحتمل ان يكون مراده لزوم الترادف بين لفظ الصلاة وهذا المفهوم العام الصادق على الصوم والحج وكل ما هو مطلوب فيلزم ان يكون كلها صلاة وهو باطل قطعا لكن ذلك لا يجتمع مع ما أورده (قده) أولا المبتني على أن يكون المراد من المطلوب المطلوب الشخصي الحاصل من الامر في أقيموا الصلاة لوضوح عدم صدق ذلك على سائر المطلوبات (ويحتمل) ان يكون مراده من الترادف الترادف بين لفظ الصلاة الذي هو اسم للذات وبين لفظ مطلوب الموضوع لمعنى وصفي اشتقاقي فيكون لفظ الصلاة مشتملا على معنى وصفي فلا يكون فرق بين ان يقال هذا مطلوب بطلب أقيموا وبين ان يقال هذا صلاة بل يكون قضية الصلاة مطلوب بطلب أقيموا معناها المطلوب بطلب أقيموا مطلوب بطلب أقيموا وقد تقدم ان هذا انما يتجه إذا جعل العنوان دخيلا في المدلول لا لمجرد الإشارة إلى ما هو المدلول قوله وعدم جريان البراءة مع الشك في أجزأ اعلم أن هناك مسائل ثلاث (إحداها) ان يكون متعلق التكليف مركبا مرددا بين زائد وناقص والاشكال في جريان البراءة في هذا القسم بناء على القول بالبرأة في الأقل والأكثر (ثانيتها) ان يكون مصداق متعلق التكليف مرددا بين زائد وناقص مع بساطة نفس المتعلق و تبين مفهومه كما إذا وجب صوم شهر فتردد مصداقه الخارجي بين ثلثين يوما وتسعة وعشرين يوما وفي جريان البراءة في هذا القسم خلاف بين القائلين بالبرأة في الأقل والأكثر فالشيخ الأنصاري (قده) في رسالة البراءة في المسألة الرابعة من مسائل الأقل و الأكثر ذهب إلى الاحتياط نظرا إلى أن متعلق التكليف مفهوم مبين و الاجمال و
مخ ۳۵