في أمر خارج والعقل في مثل ذلك يحكم بالاحتياط ووجوب تحصيل ذلك المفهوم المبين المكلف به على سبيل القطع وقد أول المصنف (قده) في الحاشية كلامه مع صراحته وحمله على الشك في المحصل وتردده بين الأقل والأكثر مؤذنا ببطلان ظاهره وهو الذي صرح به هنا (ثالثتها) ان يكون المكلف به بمفهومه ومصداقه مبينا ويكون الاشتباه والتردد بين الزائد والناقص في السبب المحصل له وهذا أيضا لا إشكال في وجوب الاحتياط فيه (ولا يخفى) ان المستشكل بان اللازم على تقدير كون الصلاة اسما لمفهوم واحد بسيط اما هو عنوان المطلوب أو ملزومه المساوي له أراد ان المقام يندرج تحت المسألة الثانية من المسائل الثلث التي أشرنا إليها لا تحت المسألة الثالثة فنزاع المصنف (قده) معه يكون كبرويا وفي وجوب الاحتياط فيها لا صغرويا وان المستشكل قد أخطأ في حسبان ان ذلك يكون من الشك في المحصل كما يلوح من عبارته في الجواب قوله وبهذا يشكل، بل ويشكل بسابقة وكذا سابق سابقه إذا كان المراد من ملزوم المطلوب مفهوم ملزوم المطلوب (نعم) لا يتجه ذانك الاشكالان إذا كان المراد مصداقه أعني به عنوان الناهي عن الفحشاء أو معراج المؤمن قوله فتصوير الجامع في غاية الاشكال، إذا صحت الإشارة بالمؤثر في النهي عن الفحشاء إلى الجامع بين الافراد الصحيحة صحت الإشارة بالمجاور لهذا الأثر والقريب منه و غير البعيد عنه إلى الجامع بين الأعم فتدخل في ذلك الافراد الصحيحة لمجاورتها لهذا الأثر مجاورة اتصال وملاصقة ويدخل فيه أيضا معظم الاجزاء من الافراد الفاسدة فإنها مجاورة للأثر وغير بعيدة عنه فكما ان المؤثر الفعلي يختلف بحسب الحالات كذلك الكون في طرف للأثر وحاشيته يختلف بحسب الحالات فمن شخص شئ و من الاخر شئ اخر فمعظم أجزأ صلاة المسافر صلاة بالنسبة إلى المسافر وليس بصلاة بالنسبة إلى الحاضر وهكذا فليس المراد من المعظم معظما شخصيا واحدا كي يتجه عليه ما سيجئ في تصوير الجامع بمعظم الاجزاء ولا مفهوم المعظم بل هو المفهوم الجامع الصادق على معظم ما كان في صراط التأثير الفعلي وعلى جميع الأجزاء المؤثرة بالفعل قوله وما قيل في تصويره أو يقال وجوه ان ما عدا الوجهين الأولين من هذه الوجوه ليس من تصوير الجامع بل يصحح القول بالأعم ولو بأوضاع متعددة ملفقة من تعيينية و تعينية أو باستعمالات مسامحية بل في الحقيقة بعض ما ذكره يرجع إلى القول بالصحيح
مخ ۳۶