بلحاظ المتخلف بل بمجرد تخلف أثر واحد يكون فاسدا بقول مطلق (واما توهم) كون الصحة والفساد امران إضافيان فتكون صلاة واحدة صحيحة من شخص كالقصر من المسافر وفاسدة من اخر كالقصر من الحاضر (ففاسد) فان إلغاء قيد السفر والحضر الدخيلين في الصحة يكون كإلغاء سائر الخصوصيات من الاجزاء والشرائط و مع عدم الالغاء لا يتأتى القول بان صلاة المسافر فاسدة من الحاضر فإنها بهذا القيد لا تكون من الحاضر فهي بهذا القيد صحيحة لا تتصف بالفساد وكذا كل نوع من الصلاة ممن كلف به فخصوصية المكلف دخيلة كخصوصية المكلف به فمع اجتماع الخصوصيتين لا يعقل الاتصاف بالفساد ولا يكون الفساد الا بالخلل في شئ من الخصوصيات قوله ومنها انه لا بد على كلا القولين من قدر جامع وذلك لوضوح فساد القول بالاشتراك اللفظي واحتياج كل من القول بالاشتراك المعنوي والقول بالوضع العام والموضوع له الخاص إلى الجامع ففي أحدهما الجامع بنفسه هو الموضوع له وفي الاخر آلة للحاظ الموضوع له (ثم) ان ما أفاده (قده) من إمكان الإشارة إلى الجامع بين الافراد الصحيحة ب آثارها وخواصها لمكان ان الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد هو المؤثر لقاعدة ان الواحد لا يصدر الا من الواحد فذلك ان صح فإنما يتم إذا اختص هذا الأثر بافراد الصلاة واما إذا عم سائر افراد العبادات أو احتمل عمومه لها أو لبعضها فهو انما يصح الإشارة به إلى الجامع بين الجميع وليس ذلك صلاة بالقطع قوله إذ كل ما فرض جامعا، هذا إذا فرض الجامع مركبا شخصيا كالمؤلف من أجزأ خاصة معينة فإنه مضافا إلى ما أشكله المصنف (قده) لا يكاد يكون ذلك جامعا بين جميع الصحاح وساريا فيها بأجمعها لاختلافها بحسب الاجزاء و الشرائط اختلافا فاحشا بل ربما لا يكون من أجزأ أحدها في غيره شئ (واما) إذا فرض مركبا نوعيا صادقا على جميع المركبات كأن يقال الصلاة اسم لعدة أجزأ ثابت لها الأثر الخاص كالنهي عن الفحشاء فلا يتجه عليه شئ فبهذا الأثر يشار إلى الذوات المركبة المختلفة بحسب الاجزاء والشرائط المؤثرة في هذا الأثر بجامع واحد أو بدون جامع واحد (نعم) الموضوع له على هذا لا يكون إلا خاصا لعدم الوضع بإزاء الجامع الواحد البسيط المستكشف وجوده من وحدة الأثر سوأ لم يستكشف وجود هذا الجامع أصلا أم استكشف ولكن لم يجعل الواضع اللفظ له بل
مخ ۳۴