قال أبو المؤرج: وكذلك قال أبو عبيدة وابن عبدالعزيز.
وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع، كما قال أبو المؤرج.
قلت لأبي المؤرج: إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم أنه إذا كان الأمر كما وصفت لك فلا يغسلها أحد من قرابتها.
قال: فكيف إذا يصنعون بها؟.
{ص 101}
قلت: يقولون: يتيممون لها بالصعيد، ويمسحون وجهها ويديها بالصعيد ثم يدفنونها.
قلت: ويقولون: إن كانت معهم امرأة من أهل الذمة أمروها أن تغسل صاحبتهم ويعلمونها الغسل ثم تغسلها (¬1) .
وكذلك يقولون في الرجل إذا هو مات وليس بحضرته إلا النساء من أخواته أو بناته أو أمه أو قرابته (¬2) ، فلا يغسلنه ولكن يمسحن وجهه ويديه بالصعيد، وإن وجدن رجلا من أهل الذمة غسله.
قال: ليس فيما يقولون شيء، والقول عندنا ما أعلمتك به من قول أبي عبيدة.
وأما ما ذكرته (¬3) من موت الرجل إذا هو مات، وليس بحضرته إلا النساء من أخواته أو قرابته أو بناته أو أمه، وإن كانت معهن امرأته غسلته، وإن لم تكن امرأته حاضرة ولم يكن إلا هؤلاء اللاتي سميت لك من قرابته فليغسلنه من وراء الثياب لأن الموت كريه.
حدثني أبو عبيدة في الأمرين كليهما كما وصفت لك.
{ص 102}
باب: الصلاة على الجنازة
سألت أبا المؤرج: عن الصلاة على الجنازة.
¬__________
(¬1) بدون (ثم تغسلها).
(¬2) ورد الترتيب كالتالي: (من أخواته أو قرابته أو بناته أو أمه).
(¬3) ذكرت.
مخ ۵۱