المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1
مدونة أبي غانم الخراساني
رحمه الله تعالى
}ص1{
باب الوضوء (¬1)
سألت الربيع، وأبا المهاجر الكوفي (¬2) ، وأبا المؤرج، وأبا سعيد عبدالله بن عبدالعزيز، وأبا غسان مخلد بن العمرد، وأبا أيوب، وحاتم بن منصور:
فمنهم من سألته مشافهة، ومنهم من أخبرني من سألهم مشافهة: عن الوضوء.
حدثني الربيع: أنه سأل أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن الوضوء للصلاة (¬3) ، قال: تبدأ فتغسل كفيك، ثم تستنجي، ثم تمضمض فاك، ثم تستنشق بالماء، وتغسل وجهك وذراعيك إلى المرفقين، وتمسح برأسك وأذنيك ظاهرهما وباطنهما، وتغسل رجليك إلى الكعبين.
قلت للربيع: أرأيت مسح الأذنين (¬4) والمضمضة والاستنشاق أواجب هو؟.
قال: نعم، من ترك شيئا من ذلك لم يتم وضوءه.
قلت: أخبرني عن مسح الرأس في الوضوء؛ أيبالغ في مسحه حتى يمس الماء شعر الرأس كله؟.
}ص2{
قال الربيع: سألت عن ذلك أبا عبيدة، قال: لا، ولكن يكفيه (¬5) أن يمسح رأسه بيديه، إلا أن يكون اغتسالا من الجنابة، فلا يدع (¬6) حينئذ شعرا ولا بشرا إلا مسه الماء.
قال الربيع: على المرأة في (¬7) الوضوء مثل ما
على الرجل، فإذا أرادت المرأة أن تمسح رأسها بالماء (¬8) فلتضع خمارها ولتمسح بيدها شعر رأسها كله.
سألت الربيع بن حبيب: أكان يقال إن الوضوء وتر؟.
فقال: سألت عن ذلك أبا عبيدة، فقال: يكره للرجل أن يوقت على نفسه شيئا من ذلك، ولكن ليتم (¬9) وضوءه شفعا أو وترا، أيهما (¬10) أحب من ذلك فليفعل.
وكذلك قال أبو المؤرج وابن عبدالعزيز عن أبي عبيدة.
قلت: ولا توقت في الوضوء للصلاة ثلاثا كما قال هؤلاء؟.
¬__________
(¬1) باب الصلاة والتكبير والركوع والسجود.
(¬2) بدون (الكوفي).
(¬3) والصلاة.
(¬4) المسح بالأذنين.
(¬5) يكفيك.
(¬6) يدعن.
(¬7) بدون (في).
(¬8) بدون ( بالماء).
(¬9) وليتم.
(¬10) أيما.
مخ ۱
قال: لا أوقت في ذلك وقتا، لأنه لم يأتنا في ذلك أمر ينتهى إليه (¬1) دون حسن الغسل والتنظيف (¬2) فقط (¬3) ، إن==
}ص3{
==كان ثلاثا فثلاثا إذا كانت سابغات (¬4) ، أو اثنتين فاثنتين إذا كانتا سابغتين، أو واحدة فواحدة إذا كانت سابغة، كل ذلك يجزيه، ولا يجزيه ثلاثا أو أكثر من ذلك إذا لم يسبغ الوضوء وينقي، وليس في الإقلال والإكثار (¬5) عندنا وقت.
قال أبو المؤرج: بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه توضأ للصلاة، فغسل كفيه، ثم استنجى، ومضمض فاه مرتين، واستنشق بالماء مرتين، وغسل الوجه مرتين، وغسل كل واحدة من يديه مرتين إلى المرفقين، ومسح برأسه (¬6) وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه إلى الكعبين كل هذا شفعا.
قلت: أيجزيه أن يغسل جميع ما ذكرت مرة؟ (¬7) .
قالوا جميعا: إذا أنقى ذلك كله في مرة واحدة أجزأه ذلك، وليس في ذلك عندنا أمر موقت دون حسن الغسل والتنظيف، ولكن لا بد له في جميع ما ذكرت لك أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم يغسل كفيه أيضا بعدما يغسل فرجه، ثم يستقبل حينئذ وضوءه، فإن أحدث الرجل وكفاه طاهرتان فلا بأس أن (¬8) يدخلهما في الإناء ولا يغسلهما.
}ص4{
قلت: أرأيت الأذنين؛ أيغسلهما مع الرأس؟.
قال الربيع: ظاهرهما وباطنهما مع الرأس.
قال أبو المؤرج: أي ذلك فعلت أجزأك، وقد رأيت أبا عبيدة رحمه الله فعل الأمرين جميعا.
وكذلك قال ابن عبدالعزيز.
قال أبو المهاجر: أحب إلي أن يغسل باطنهما مع الوجه وظاهرهما مع الرأس.
وكذلك قال حاتم بن منصور.
قلت: فالرجل يقطع وضوءه؛ يغسل (¬9) وجهه ويتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه فيسير فيمعن في السير، ثم يغسل رجليه، أيجزيه ذلك (¬10) ؟.
¬__________
(¬1) فقط) تأتي هنا.
(¬2) التنضف) وهو خطأ.
(¬3) بدون (فقط).
(¬4) بزيادة (كل ذلك).
(¬5) زيادة (في ذلك).
(¬6) رأسه.
(¬7) ما ذكرت لك مرة مرة).
(¬8) بزيادة (لا).
(¬9) أيقطع الرجل وضوءه فيغسل.
(¬10) بزيادة (عنه).
مخ ۲
قال الربيع: يعيد وضوءه، أحب إلي.
قال أبو المؤرج وابن عبدالعزيز وأبو المهاجر: يغسل رجليه وليس عليه شيء غير ذلك، وكذلك (¬1) إن غسل شيئا دون شيء بنى على ما غسل واستقبل ما بقي من غسله، فليس هذا بحدث يرجع فيما فرغ منه وينتقض عليه وضوءه (¬2) .
}ص5{
قلت: فإن قدم شيئا قبل شيء؟.
قال الربيع: لا، إلا أن يتابع (¬3) وضوءه كما جاءت به السنة (¬4) .
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: لا أبالي بأي عضو بدأت به إذا أنقيت.
وكذلك قال ابن (¬5) عبدالعزيز.
وروى لي عبدالله عن أبي نوح صالح الدهان مثل قول أبي المؤرج عن أبي عبيدة.
قلت: أيتوضأ الرجل بماء سخن ويغتسل به من الجنابة؟.
قال الربيع: لا يضره، ببارد توضأ أو بساخن (¬6) أو بأيهما اغتسل من الجنابة (¬7) .
وكذلك قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة.
قال الربيع (¬8) : وروى لي أبو عبيدة أنه بلغه عن ابن عباس في أثره أنه قال: لا بأس بذلك. قال أبو عبيدة: عن ابن عباس أنه قال: كيف يكره الوضوء منه والغسل به وهو يطبخ به الطعام ويغتسل به من الجنابة (¬9) . وبلغني عن (¬10) ابن مسعود أنه أكل يوما قطعة من ثريد بخبز ولحم، وهو مقبل إلى المسجد، ثم دعا==
}ص6{
==ابن مسعود بماء ومضمض فاه، وغسل أصابعه من غمر اللحم ولم يتوضأ.
قلت: أيعيد الرجل وضوءه إذا مس الجنب أو ظهر الكلب؟.
قال الربيع: أما الجنب فلا يعيد منه الوضوء، وأما ظهر الكلب فإن كان رطبا من بلل فعليه إعادة الوضوء.
¬__________
(¬1) بدون (وكذلك).
(¬2) ينقض وضوءه).
(¬3) تتابع.
(¬4) كما جاء به السنة).
(¬5) أبو) وهو تصحيف واضح.
(¬6) بسخن.
(¬7) بدون (من الجنابة).
(¬8) بدون (قال الربيع).
(¬9) العبارة (قال أبو عبيدة عن ابن عباس: كيف يكره الوضوء منه والغسل به وهو يطبخ به الطعام ويغتسل به من الجنابة وهو جائز لا بأس به) تأتي من بعد في آخر الفقرة.
(¬10) وبلغه ذلك أيضا.
مخ ۳
قال أبو المؤرج: عن أبي عبيدة بلغنا عن النبي عليه الصلاة والسلام (¬1) أنه توضأ يوما فخرج إلى الصلاة فرأى حذيفة بن اليمان (¬2) فأقبل عليه (¬3) ، فدنا نبي الله صلى الله عليه وسلم (¬4) وتأخر حذيفة، فأنكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم (¬5) ، فقال: (ما بالك يا حذيفة؟) فقال: يا رسول الله (¬6) ؛ إني جنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم (¬7) : (اخرج يدك يا حذيفة فإن المسلم ليس بنجس). فأخرج يده فاعتمد عليه النبي عليه الصلاة والسلام (¬8) وهو يمشي إلى الصلاة.
قلت: فالرجل يتوضأ (¬9) للصلاة، فيقبل جاريته أو امرأته أو يلامسها أو يباشرها أو يغمزها أو يمس جسدها، كل ذلك بشهوة منه أو غير ذلك، أيعيد (¬10) الوضوء؟.
قال الربيع: لا يعيد الوضوء بشيء من ذلك (¬11) إلا أن يمذي.
{ص7}
قلت: فإن لم يمذ؟.
قال (¬12) : لا إعادة عليه في شيء مما ذكرت إذا لم يمذ.
قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن ابن مسعود أن الرجل إذا توضأ ثم لمس أو قبل جاريته أو امرأته فعليه أن (¬13) يعيد الوضوء.
قال: ليس فيما يقولون شيء، والله أعلم بقول ابن مسعود (¬14) .
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إن اللمس هو الجماع.
وروى لي (¬15) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن اللمس الذي ذكر الله هو الجماع، ولكن الله تبارك وتعالى يكني، وتلا هذه الآية: { وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا } .
¬__________
(¬1) عليه السلام).
(¬2) اليماني.
(¬3) إليه.
(¬4) بدون (صلى الله عليه وسلم).
(¬5) نبي الله عليه السلام.
(¬6) يا نبي الله.
(¬7) فقال النبي عليه السلام.
(¬8) عليه السلام.
(¬9) فرجل توضأ.
(¬10) أويعيد.
(¬11) بزيادة (قلت) وهي تصحيف فيما يبدو.
(¬12) بدون (قال).
(¬13) أنه.
(¬14) زيادة (في ذلك).
(¬15) بزيادة (ذلك).
مخ ۴
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: أو لامستم النساء يعني أو جامعتم النساء.
وسألته: أيتوضأ الرجل من الإناء الذي ولغ فيه (¬1) الكلب أو السبع؟.
{ص8}
قال: ليغسله، ثم ليتوضأ فيه (¬2) ، ولا يتوضأ فيه حتى يغسله.
قلت: أتوقت في غسله ثلاثا أو سبعا كما قال هؤلاء؟.
قال: لا أوقت في ذلك وقتا دون حسن التنقي والغسل، فإن أنقاه في مرة واحدة فليتوضأ فيه.
قلت: أرأيت الرجل يتجشأ فيخرج من جوفه شيء إلى حلقه، أيعيد الوضوء؟.
قال الربيع: إذا رد جشاه ولم يخرج منه شيء إلى حلقه فليتم وضوءه، وإذا خرج شيء إلى حلقه فليتوضأ، وإنما الطهر مما يخرج وليس مما يدخل.
وكذلك قال أبو المؤرج وابن عبدالعزيز وأبو المهاجر (¬3) .
قلت: وكذلك إن هو تقيأ فخرج الطعام ورمى به؟.
قالوا جميعا؛ الربيع وأبو المؤرج وابن عبدالعزيز: نعم؛ يعيد وضوءه.
قلت: فإن هو تقيأ مرا أو (¬4) بلغما أو غير ذلك؟.
{ص9}
قال الربيع: عليه في ذلك كله الوضوء.
وقال (¬5) أبو المؤرج وابن عبدالعزيز وحاتم بن منصور: ليس عليه في البلغم، وفيما أشبهه مما لا يتغير به وضوءه شيء (¬6) .
سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز: أيغسل الرجل (¬7) ثوبه من بول البهائم كلها؟.
قالا (¬8) : نعم؛ ومن بول الصبي المرضع.
سألت أبا المؤرج (¬9) : عن الرجل (¬10) يشرب اللبن فيقوم إلى الصلاة؛ أيمضمض فاه أم لا؟.
قال: إن فعل فحسن جميل، وإن لم يفعل فلا يضره ذلك.
قال أبو المؤرج وابن عبد العزيز: ليس عليه في ذلك أن يغسل فاه.
¬__________
(¬1) منه.
(¬2) منه.
(¬3) أبو المؤرج وأبو المهاجر وابن عبدالعزيز) بهذا الترتيب..
(¬4) بدلا من (أو).
(¬5) قال.
(¬6) بعد هذا يبدأ باب (الأذان)
(¬7) بدون (الرجل).
(¬8) قال) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من (أ).
(¬9) بدون (أبا المؤرج).
(¬10) رجل.
مخ ۵
قال (¬1) : ومما يؤمر به الرجل في (¬2) السنة عشر (¬3) خصال: خمس في الرأس، وخمس في الجسد، فأما اللواتي في الرأس: فالمضمضة والاستنشاق وقص الشارب وفرق الرأس والسواك،==
{ص10}
وأما اللواتي في الجسد: فتقليم الأظافر (¬4) ونتف الإبطين وحلق العانة والاختتان والاستنجاء بالماء.
قلت: فإن كان الرجل على وضوء وقص شاربه أو أظافره أو أخذ من شعره (¬5) ؟.
قال أبو المؤرج: قد جاء في ذلك اختلاف بين (¬6) الفقهاء، غير أن آخر ما مضى عليه الشيخ أبو عبيدة رحمه الله أن يمسح عليه بالماء ولا ينتقض الوضوء (¬7) ، وإن احتجم فليغسل موضع الحجامة ثم يتوضأ.
{ص11}
باب: الوضوء من ماء البحر والاغتسال منه
سألت أبا المؤرج: عن الوضوء من ماء البحر والاغتسال منه.
قال (¬8) : حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن ماء البحر، أيتوضأ منه ويغتسل به من الجنابة، قال: نعم. وتلا هذه الآية: { هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج } قال ابن عباس: هما بحران، فإن توضأت من ماء البحر أو اغتسلت (¬9) ، فإنه جائز حسن جميل.
قلت لأبي المؤرج: إن هؤلاء يقولون ويروون عن عبدالله بن عمر أنه كان يقول: هذا بحر وتحته سبعة أبحر، وتحتها النيران، وكان ينهى عن الوضوء والاغتسال بماء البحر، وكان يقول: لأن أتيمم أحب إلي من أن (¬10) أغتسل من ماء البحر.
قال أبو المؤرج: لسنا نأخذ بهذا من حديث ابن عمر، وقد كان أبوه أمير المؤمنين رحمة الله عليه يقول بخلاف هذا القول، ويجيز الوضوء بماء البحر والاغتسال به من الجنابة.==
{ص12}
¬__________
(¬1) بدون (قال).
(¬2) من.
(¬3) عشرة.
(¬4) الأظفار.
(¬5) وردت العبارة (فقص شاربه وأظفاره وأخذ من شعره).
(¬6) من.
(¬7) ولا ينقض عليه وضوءه) بدلا من (ولا ينتقض الوضوء).
(¬8) فقال.
(¬9) بزيادة (به).
(¬10) بدون (أن).
مخ ۶
==حدثني (¬1) أبو عبيدة ورفع (¬2) الحديث إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه (¬3) مر بقوم صيادين وهم في البحر فاصطادوا شيئا من السمك، فشووه وقربوه له فأكل، ثم قال: هذا الحلال من الكسب. ثم قيل له: الماء نسقيك أم اللبن يا أمير المؤمنين؟ قال: اللبن عندنا أجود. قال: فسقوه لبنا.
قال قائل منهم: يا أمير المؤمنين؛ إن أناسا يأتوننا ويزعمون أن البحر لا يتوضأ بمائه، ولا يغتسل به من الجنابة. قال: كذب أولئك، ءإتوني بماء البحر نتوضأ به ونغتسل (¬4) به فهو الطهور ماؤه الحل (¬5) ميتته.
{ص13}
باب الأذان (¬6)
سألت الربيع بن حبيب (¬7) : كيف يؤذن المؤذن؟.
قال (¬8) : ينبغي للمؤذن أن يستقبل القبلة حتى يفرغ من التشهد "وأشهد أن محمدا رسول الله" ثم ينحرف عن يمينه وعن يساره من غير أن ينحرف بجسده كله، وإذا قال في الإقامة: "قد قامت الصلاة" أقبل إلى الصلاة ولا يتكلم إذا أخذ في الأذان والإقامة حتى يفرغ.
وكذلك قال أبو المؤرج، وروي لي عن أبي عبيدة هكذا، كما قال الربيع.
قلت: أيعيد التشهد وغيره في الإقامة، كما يفعل في الأذان؟.
قالا جميعا الربيع وأبو المؤرج: نعم.
قلت: فإن (¬9) تكلم المؤذن في أذانه، أو في إقامته، أيبني على ما مضى من أذانه وإقامته أم يستقبل؟.
{ص14}
قال الربيع: أحب إلي أن لا يتكلم إلا من حاجة لا بد منها، فإن فعل ذلك لم أر عليه الإعادة، ويبني على ما مضى من أذانه وإقامته.
وقال أبو غسان: لا أرى له أن يتكلم إلا من حاجة لا بد منها، فإن فعل بغير حاجة أعاد الأذان واستقبله وابتدأه ابتداء.
وكذلك قال أبو المؤرج، غير أنه قال: إن تكلم لحاجة أو لغير حاجة أعاد الأذان، ولم يبن على ما مضى من أذانه قبل أن يتكلم.
¬__________
(¬1) بزيادة (بذلك).
(¬2) رفع.
(¬3) بدون (أنه).
(¬4) ونتطهر.
(¬5) الحلال.
(¬6) باب الأذان للصلاة).
(¬7) سئل الربيع.
(¬8) فقال.
(¬9) وإن.
مخ ۷
ورأيت أبا أيوب وائل يعجبه قول الربيع (¬1) .
سألت الربيع بن حبيب: إذا كان الرجل (¬2) إمام نفسه، أعليه أذان وإقامة؟.
قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال (¬3) : إذا كان مقيما، فأحب إلي أن يؤذن ويقيم للصلاة (¬4) ، وإن هو لم يؤذن وأقام للصلاة (¬5) لم يضره، وإن هو لم يؤذن ولم يقم للصلاة (¬6) وءأتم بأذان المؤذنين وإقامتهم وصلى بذلك فلا يضره، وإن (¬7) كان في السفر فأحب إلي أن يؤذن ويقيم للصلاة (¬8) ثم يصلي. (¬9)
{ص15}
وسألته عن المرأة: أعليها أذان وإقامة؟.
قال: لا.
باب دعاء افتتاح الصلاة (¬10)
{ص16}
حدثني (¬11) أبو المؤرج عن أبي عبيدة رفع الحديث إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه (¬12) إذا قام إلى الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم يتعوذ من الشيطان الرجيم ويكبر.
قال: وقال (¬13) أبو عبيدة: كان (¬14) هذا توجيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه (¬15) ، وكان أبوبكر الصديق وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يكبرون ثم يتعوذون من بعد التكبير.
غير أن ابن مسعود يزيد في ذلك على إثر (¬16) "لا إله غيرك" يدخل فيه "ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي (¬17) فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت".
وكان علي بن أبي طالب يقول: إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ثم يكبر ثم يستعيذ (¬18) .
¬__________
(¬1) أبي المؤرج) بدلا من (الربيع).
(¬2) عن الرجل إذا كان.
(¬3) بزيادة (لي).
(¬4) الصلاة.
(¬5) الصلاة.
(¬6) الصلاة.
(¬7) وإذا.
(¬8) الصلاة.
(¬9) بزيادة (وإن هو لم يؤذن فلا يدع الإقامة).
(¬10) عنوان هذا الباب لا يوجد.
(¬11) وحدثني .
(¬12) بزيادة (كان).
(¬13) بدون (وقال).
(¬14) وكان.
(¬15) بدون (رضي الله عنه).
(¬16) بزيادة (و) وتكون (ولا إله غيرك).
(¬17) بزيادة (ذنبي).
(¬18) يتعوذ.
مخ ۸
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: لا يفرق بين القراءة والاستعاذة، يعني أن الاستعاذة بعد التكبير (¬1) ، ولم يأخذ بقول==
{ص 17}
== ابن مسعود في زيادته التي زاد في التوجيه "رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت".
{ص 18}
باب التكبير والقراءة والركوع والسجود (¬2)
مما سألتهم عنه وأخبرني من سألهم عنه:
سألتهما: عن التكبير والقراءة (¬3) والركوع والسجود.
قال الربيع (¬4) : حدثني (¬5) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم فيها، وإذا ركع كبر، وإذا طأطأ رأسه في (¬6) السجود كبر، وإذا رفع رأسه من السجود كبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم (¬7) يفعل هذا كله.
قلت: أيقرأ في الأولى والعصر بشيء غير الفاتحة؟.
قالوا جميعا: لا؛ إلا بفاتحة الكتاب سرا فيما بينك وبين نفسك.
قلت: أيقرأ في الأربع ركعات كلهن بأم القرآن وحدها؟.
{ص19}
قالوا جميعا: نعم؛ ذلك أحب إلينا وبه نأخذ.
وقال بعض الفقهاء: يقرأ في الأوليين (¬8) ، ولا يقرأ في الأخريين (¬9) شيئا (¬10) .
قلت: فما يقول (¬11) في الركوع والسجود؟.
¬__________
(¬1) من بعد) بدلا من (يعني أن الاستعاذة).
(¬2) باب الصلاة والتكبير والركوع والسجود.
(¬3) بدون (والقراءة).
(¬4) بدون (قال الربيع).
(¬5) فحدثني.
(¬6) من.
(¬7) عليه السلام.
(¬8) الأولتين.
(¬9) الأخرتين.
(¬10) شئ).
(¬11) فما يقال).
مخ ۹
قال أبو المؤرج (¬1) : أما الركوع فيقول: " سبحان ربي العظيم"، وأما في السجود فيقول: "سبحان ربي الأعلى"، فإذا سجدت فضع كفيك للسجود، وقل حين تطأطئ رأسك للسجود: "الله أكبر"، وإذا رفعت رأسك فقل: "الله أكبر"، وإذا كنت في أول ركعة (¬2) تريد القيام فانهض قائما حين (¬3) ترفع رأسك من السجدة الأخيرة (¬4) قبل أن تستوي جالسا، وإذا كانت (¬5) الركعة الثانية فاجلس، وتشهد في كل ركعتين تجلس فيها من الصلاة المكتوبة أو التطوع.
سألت محبوبا: عن الرجل إذا كان إمام نفسه، أتقبل صلاته ولم يقرأ فيها؟.
قال: سألت الربيع عن ذلك فقال (¬6) : لا.
سألت محبوبا: أيقرأ الرجل خلف الإمام؟.
{ص20}
قال: سألت الربيع عن ذلك فقال (¬7) : لا تدعن القراءة خلف الإمام.
قال أبو المهاجر: إذا كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة فقد وجب عليك الإنصات (¬8) ، وتلا (¬9) هذه الآية: { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } وأما إذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فاقرأ سرا فيما بينك وبين نفسك.
قال أبو المهاجر: وكذلك بلغنا عن عبدالله بن مسعود.
قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة أن القراءة خلف الإمام واجبة فيما يجهر فيه (¬10) ويسر، ولكن القراءة فيما يجهر فيه الإمام بأم القرآن وحدها لا تزد عليها شيئا فيما يجهر فيه الإمام (¬11) ، تقرأ بقراءة الإمام تصحبه ولا تسبقه بالقراءة.
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: وكل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج.
{ص21}
قلت له حينئذ: يا أبا المؤرج هذا قول قومنا.
¬__________
(¬1) بدون (أبو المؤرج).
(¬2) الركعة.
(¬3) حتى.
(¬4) الآخرة.
(¬5) كنت في) بدلا من (كانت).
(¬6) قال.
(¬7) قال.
(¬8) بزيادة (والاستماع)
(¬9) ويتلو.
(¬10) بزيادة (الإمام).
(¬11) بدون (فيما يجهر فيه الإمام).
مخ ۱۰
قال: قومك يقولون حقا كثيرا، لم يخالفهم المسلمون فيما أصابوا فيه، ولكن إنما خالفوهم (¬1) فيما أخطأوا فيه وكذبوا (¬2) .
قلت: أيقرأ الرجل في التطوع بأم القرآن وحدها؟.
قال الربيع: لا؛ إلا ومعها سورة من القرآن، واقرأ في كل صلاة تطوع بفاتحة الكتاب وسورة معها في كل ركعة.
سألت الربيع وأبا غسان وأبا أيوب وائل: أيقرأ الرجل السورة التي فيها السجدة، ويدع ما سواها من السور؟.
قالوا جميعا: يكره أن يتعمدها الرجل ويدع ما سواها.
وكذلك قال أبو المؤرج، غير أنه يكره ذلك في الفريضة، وأما في النافلة فلا بأس.
قال الربيع بن حبيب: (¬3) بلغنا (¬4) أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه (¬5) صلى بالناس صلاة (¬6) المغرب فلم يقرأ شيئا،==
{ص22}
==فلما (¬7) فرغ منها وانصرف (¬8) قال له بعضهم: يا أمير المؤمنين؛ إنك لم تقرأ شيئا، فهل قرأت في نفسك شيئا؟.
قال: ما قرأت في نفسي شيئا، فأخذ الله الشيطان، فإنه أتاني فذكر لي العير التي سرحتها (¬9) إلى الشام، فما زلت أنزلها في حديث نفسي، منقلة منقلة (¬10) ، حتى أقدمتها (¬11) الشام وذلك عند فراغي من صلاتي، وإنه لا تقبل صلاة لأحد إلا بقراءة. ثم استقبل صلاته (¬12) ، فقام الناس خلفه فصلى بهم.
قال أبو المؤرج وعبدالله بن عبدالعزيز: إنما فعل ذلك عمر رضي الله عنه لأنه ترك القراءة في صلاته في صلاته كلها، ولا صلاة لأحد إلا بقراءة، ثم استقبل صلاته فقام الناس خلفه فصلى بهم.
¬__________
(¬1) خالفهم.
(¬2) بدون (وكذبوا).
(¬3) بزيادة (فإنه).
(¬4) بزيادة (في ذلك).
(¬5) بزيادة (قال).
(¬6) بدون (صلاة).
(¬7) حتى) بدلا من (فلما).
(¬8) فلما انصرف) بدلا من (وانصرف).
(¬9) حرستها.
(¬10) منقلة) بدون تكرار.
(¬11) قدمتها إلى.
(¬12) ثم استقبل صلاته فقام وقام الناس خلفه) بدلا من (ثم استقبل صلاته فقام الناس خلفه).
مخ ۱۱
قال أبو المؤرج وعبدالله بن عبدالعزيز: إنما فعل ذلك عمر رضي الله عنه لأنه ترك القراءة في صلاته كلها، ولا صلاة لأحد إلا بقراءة، فإذا انتقضت صلاة الإمام من هذه الجهة انتقضت صلاة من خلفه، لأنه صلاته صلاتهم، وأن السنة في المغرب أن يجهر الإمام بالقراءة في الركعتين الأوليين (¬1) بأم القرآن وسورة معها (¬2) ، فإن هم (¬3) قرأوا في أنفسهم بأم القرآن في الثلاث (¬4) لم يجز ذلك عنهم، ولم يجز عن الإمام لأنه لم يقرأ شيئا، فصلاتهم جميعا فاسدة.
سألت أبا المؤرج: عن رجل قرأ في صلاة الصبح ب "قل يا أيها الكافرون" أو (¬5) "قل هو الله أحد" ومعه من القرآن (¬6) سور كثيرة.
{ص23}
قال: قد جازت صلاته، وقد روى لي (¬7) أبو عبيدة أثرا بلغه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج مسافرا فأم (¬8) بأصحابه، فقرأ (¬9) في صلاة الصبح ب "قل يا أيها الكافرون" في الركعة الأولى، وفي الثانية بنحو منها.
سألت أبا المؤرج: عن رجل (¬10) قرأ في صلاته "وكان الله عزيزا حكيما" وإنما (¬11) كانت الآية "وكان الله غفورا رحيما".
قال: لا يضره ذلك، حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال: ليس الخطأ أن تقرأ (¬12) القرآن ولكن الخطأ إذا قرأت آية الرحمة وجعلتها آية عذاب (¬13) ، أو قرأت آية العذاب فجعلتها آية الرحمة، أو قرأت ما لم ينزل الله، فهو الخطأ.
{ص24}
باب ما يكره في الصلاة أو يفسدها
سألت الربيع فقلت: أرأيت إن بدت لي حاجة وأنا (¬14) في الصلاة أأتنحنح أو أشير إلى بعض من آمره بها؟.
قال الربيع: أن تقبل على صلاتك أحب إلي ولا تتعرض لشيء من ذلك.
¬__________
(¬1) الأولتين.
(¬2) بزيادة (في كل ركعة).
(¬3) فإنهم) بدلا من (فإن هم).
(¬4) الثالثة.
(¬5) بدلا من (أو).
(¬6) بزيادة (غير ذلك).
(¬7) بدون (لي).
(¬8) فقرأ.
(¬9) بدون (فقرأ).
(¬10) بزيادة (إذا).
(¬11) إنما) بدلا من (وإنما).
(¬12) يقرأ.
(¬13) العذاب.
(¬14) بدون (وأنا).
مخ ۱۲
قال (¬1) أبو غسان وأبو المهاجر: التسبيح في هذا أو (¬2) نحوه قد جاء الأثر فيه أنه للرجل والتصفيق للنساء.
قال أبو المؤرج: في ذلك كله (¬3) تركه أحب إلي، والأخذ به رخصة.
قلت: أيصلي الرجل وهو واضع يديه على حقويه أو عاقص (¬4) شعره؟.
قالوا جميعا: كل ذلك يكره (¬5) .
سألت الربيع: عن رجل (¬6) يقوم في صلاته فينسى (¬7) التكبير==
{ص25}
==الذي يفتتح به الصلاة، أو ينسى (¬8) الطهر (¬9) ، ثم يتذكر (¬10) وهو في أول صلاته؟.
قال: ينصرف ويتم ما كان نسيه من التكبير أو الطهر، ثم يعيد صلاته.
قلت: فإن ضحك أينتقض (¬11) وضوءه وصلاته، أم تنتقض صلاته ولا ينتقض وضوءه؟.
قال (¬12) : إذا ضحك فقهقه فليعد صلاته ووضوءه، وإن تبسم فلا يضره أن يتم صلاته ولا ينصرف.
قلت (¬13) : وإن أقلس (¬14) في صلاته "والقلس التجشي؛ يتجشأ الرجل فيخرج مع الجشاء ماء أو طعام"؟.
قال (¬15) : فليعد صلاته إذا كان الذي خرج وصل إلى حلقه وإلى فيه، وإن لم يخرج فليتم صلاته ولا ينصرف.
قال أبو المؤرج: (كلمة في ب)؟؟؟ القهقهة إنما تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء.
وكذلك قال ابن عبدالعزيز، وقال (¬16) : ليست من الأحداث التي تنقض الوضوء.
قال عبدالله بن عبدالعزيز: إنما ينقض الوضوء ما كان ينقضه في المواطن التي ليست فيها الصلاة مثل الرعاف ==
{ص26}
==والقيء والحدث، هذا كله ينقض الوضوء في الصلاة وفي غيرها (¬17) .
سألت الربيع (¬18) : عن الرجل (¬19) ينام في صلاته قاعدا أو قائما أو ساجدا. أعليه الوضوء؟
¬__________
(¬1) بزيادة (أبو عبيدة).
(¬2) بدلا من (أو).
(¬3) بدون (كله).
(¬4) عاقد.
(¬5) ذلك كله يكره .
(¬6) الرجل.
(¬7) فنسي.
(¬8) نسي.
(¬9) بزيادة (أو بعض الطهر).
(¬10) تذكر.
(¬11) أينقض.
(¬12) قال الربيع).
(¬13) بدون (قلت).
(¬14) قلس.
(¬15) بدون (قال).
(¬16) قال.
(¬17) غير الصلاة) بدلا من (غيرها).
(¬18) وسألت) بدلا من (سألت الربيع).
(¬19) رجل.
مخ ۱۳
قال: لا؛ إلا أن يحدث أو ينام (¬1) وهو واضع جنبه على الأرض فليتوضأ.
سألت الربيع: عن رجل (¬2) ضحك وهو إمام قوم فقهقه.
قال: بطلت صلاته، فليعد صلاته ووضوءه.
قلت: فالذي (¬3) من خلفه؟.
قال: يعيدون صلاتهم ولا يعيدون وضوءهم، إلا إن كانوا ضحكوا معه.
قال ابن عبدالعزيز (¬4) : وأما صلاة الإمام المقهقه وصلاة من خلفه وانتقاض وضوئه، فلا نرى ذلك وإن ركبوا في (¬5) القهقهة مثل ما ركب الإمام، فعلى من فعل ذلك من الأئمة والذين ءاتموا بهم من خلفهم إعادة الصلاة، ولا إعادة عليهم في الوضوء.
{ص27}
سألت الربيع فقلت (¬6) : أو أرد (¬7) السلام على الرجل إذا سلم علي وأنا في الصلاة؟.
قال: لا.
وكذلك قال أبو المؤرج، وروي لي عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه أحد وهو في الصلاة رد عليه السلام، فسلم عليه رجل وهو يصلي فلم يرد عليه شيئا، فظن الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم (¬8) إنما منعه من رد السلام عليه سخطه له (¬9) ، فجلس الرجل حتى انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعوذ بالله ونبيه من سخطهما، سلمت عليك يا نبي الله فلم ترد علي شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام (¬10) : (إن في الصلاة لشغلا).
¬__________
(¬1) بدون (أو ينام).
(¬2) الرجل.
(¬3) فالذين.
(¬4) بدون (قال ابن عبدالعزيز)، وإنما الكلام متصل من كلام أبي المؤرج وابن عبدالعزيز.
(¬5) من.
(¬6) بدون (فقلت).
(¬7) أنرد) بدلا من (أو أرد).
(¬8) النبي عليه السلام).
(¬9) من الرد عليه السلام مسخط له) وهي غير مستقيمة لركاكتها.
(¬10) عليه السلام) بدلا من (عليه الصلاة والسلام).
مخ ۱۴
قال أبو المؤرج: ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام (¬1) ناسخ ومنسوخ، والقرآن قد نسخ بعضه بعضا، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام (¬2) أشياء مثل هذا ورجع عنها، وقد فعل أصحابه مثل ذلك أشياء كثيرة ثم رجعوا عنها، وقد قال السلف من أئمة المسلمين أقاويل كثيرة ثم رجعوا عن ذلك، وقالوا بغير أقاويلهم ثم رجعوا إلى بعض أقاويلهم==
{ص28}
==وذلك كله اختلاف منهم في الرأي، ولم يكن اختلاف في كتاب ولا سنة ولا أثر مجتمع عليه، إلا اختلافهم (¬3) في الرأي.
قلت: فالرجل يصلي مع الإمام فينظر (¬4) على (¬5) ثوبه ويرى فيه دما (¬6) لم يكن يرآه (¬7) قبل دخوله في الصلاة.
قال: إن كان دما كثيرا يكون بقدر (¬8) ما لو اجتمع سال انتقضت صلاته، ثم ينصرف فيأمر بغسل ثوبه ثم يعيد الصلاة ولا يتوضأ، إلا أن يكون هو الذي غسله، وإن كان دما قليلا يكون بقدر ما لو اجتمع لم يسل فليتم صلاته ولا ينصرف.
سألت الربيع: عن الدم في البزاق والنخامة.
قال: إن قل فلا بأس، وإن كان كثيرا سائلا توضأ.
قلت: إن (¬9) خرج من أنفه قطرة دم أو رعف؟.
قال: إن كان (¬10) خرج من أنفه دم سائل فلينصرف وليعد صلاته ووضوءه، وإن رعف وهو إمام قوم فسال رعافه، فليأخذ بيد رجل من خلفه وليقدمه ليتم بهم الصلاة (¬11) ولينصرف، وإن توضأ ولم (¬12) يتكلم فهو بالخيار إن شاء اعتد بما مضى، وإن شاء استقبل صلاته، ولكن إن تكلم فلا بد من أن يعيد صلاته.
{ص29}
سألت الربيع: عن رجل يتنخم في صلاته دما أو يتمخطه.
¬__________
(¬1) عليه السلام).
(¬2) بدون (ناسخ ومنسوخ، والقرآن قد نسخ بعضه بعضا، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام).
(¬3) اختلاف.
(¬4) فلينظر.
(¬5) إلى.
(¬6) وفيه دم) بدلا من (ويرى فيه دما).
(¬7) رآه.
(¬8) مثل.
(¬9) إنه قد) بدلا من (إن).
(¬10) بدون (كان).
(¬11) صلاتهم.
(¬12) لم) بدلا من (ولم).
مخ ۱۵
قال: إن كان دما قليلا مختلطا بالبصاق فلا ينقض ذلك صلاته ولا ينقض وضوءه، وإن كان دما كثيرا سائلا انتقضت صلاته ووضوءه.
سألت الربيع: عن رجل يرى في ثوبه أثر الاحتلام وهو يصلي.
قال: انتقضت صلاته، ولينصرف ويغسل ثوبه ثم يصلي به، أو يأخذ غيره فيصلي به.
قلت: فإن كان احتلاما جافا فحكها حتى أذهبها، أيصلي في هذا (¬1) الثوب؟.
قال: لا (¬2) يعجبني أن يصلي به حتى يغسله.
قال ابن عبدالعزيز وأبو غسان: لا بأس بالصلاة به إذا جفت الجنابة فحكها حتى أذهبها.
سألت أبا المؤرج: عن الرجل (¬3) يذكر في صلاته أنه قد أصاب ثوبه بول ولم يغسله.
{ص30}
قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: ينصرف وليغسل ما أصابه من البول، أو يغسله (¬4) غيره، فإن غسله هو فليتوضأ، وإن لم يغسله فيلقه وليأخذ غيره، ثم يعيد صلاته.
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إن الاحتلام في الثوب أهون من الدم، والدم أهون من البول، والبول أشر من ذلك كله.
سألت الربيع: عمن رأى في ثوبه دما.
قال: إن كان بقدر ما لو اجتمع سال فهو نجس، وإن كان لو اجتمع لم يسل فلا بأس.
سألت الربيع: عن رجل نسي صلاة الهاجرة، ثم ذكرها وقد صلى من العصر ركعتين.
قال: قد فسدت صلاته، فلينصرف ثم يبدأ بصلاة الهاجرة فليصلها (¬5) ، ثم يصلي العصر بعد ذلك.
قلت: أيعيد الوضوء؟.
قال: لا، وكذلك أي صلاة نسي فليفعل (¬6) .
وكذلك قال أبو المؤرج.
قال الربيع: وإن ذكرها وقد صلى العصر؛ وقد فرغ منها،==
{ص31}
==فقد جازت صلاة (¬7) العصر إذا فرغ منها، وليصل الهاجرة بعدها.
قلت: أيتفل الرجل عن يمينه أو أمامه؟.
قال: لا يتفل عن يمينه ولا أمامه، ولكن يتفل عن يساره أو تحت قدمه.
وسألته: عن الركعتين بعد صلاة العصر.
¬__________
(¬1) بذلك) بدلا من (في هذا).
(¬2) ما.
(¬3) رجل.
(¬4) يأخذ.
(¬5) فيصليها.
(¬6) عبارة ( وأي صلاة نسي فليفعل) تأتي في نهاية الجواب.
(¬7) بدون (صلاة).
مخ ۱۶
قال: حدثني أبو عبيدة أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن الصلاة بعد العصر (¬1) .
وسألته: عن ركعتين يصليها (¬2) أناس حين تغرب الشمس.
قال (¬3) : لم يكن أبو بكر ولا عمر ولا أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام (¬4) يصليها (¬5) غير أبي سعيد الخدري.
سألت الربيع (¬6) : عن رجل صلى (¬7) لغير القبلة؛ وهو يحسب أنها القبلة (¬8) ، ثم عرف القبلة أو (¬9) أخبر بها.
{ص32}
قال: يستقبل القبلة ولا ينصرف، فليتم ما بقي من صلاته، وليعتد بما صلى منها.
سألت أبا المؤرج: عن رجل يخشى أن (¬10) تفوته صلاة الصبح، أو يخاف أن (¬11) تطلع الشمس، أيصلي الركعتين الأوليين (¬12) قبل صلاة الفجر؟.
قال: يبدأ بالمكتوبة.
قلت: أيخفف مخافة طلوع الشمس؟.
قال: نعم؛ وليتم ركوعه وسجوده.
وسألته: عن رجل غره ضوء القمر، فصلى وهو يحسب أنه قد أصبح، فضرب برأسه فنام حتى طلعت الشمس، فقال له أهله: إنك قد صليت بالليل. أيمضي على صلاته؟.
قال: إن أيقن أنه صلى بليل فليعد صلاته.
سألت الربيع: أيسجد الرجل ويداه في ثوبه ولا يخرجهما؟.
{ص33}
قال: ليفض بيديه (¬13) إلى الأرض؛ أحب إلي.
قال أبو المؤرج وعبدالله بن عبدالعزيز: قد جاء في ذلك أثر عن الفقهاء، وقد رأينا الأخيار من أصحابنا يفعلون ذلك، ويروونه عن فقهائهم، فلا بأس بذلك.
قال (¬14) : وقد نهي عن النوم قبل صلاة العشاء الآخرة (¬15) والسهر بعدها إلا لمصل أو مسافر (¬16) .
¬__________
(¬1) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان ينهى عنها).
(¬2) يصليهما.
(¬3) بزيادة (لي).
(¬4) النبي عليه السلام).
(¬5) يصليهما.
(¬6) بزيادة (ابن حبيب).
(¬7) يصلي.
(¬8) قبلة.
(¬9) بدلا من (أو).
(¬10) بدون (يخشى أن).
(¬11) بدون (يخاف أن).
(¬12) الأولتين.
(¬13) بيده.
(¬14) بدون (قال)، وإنما هو تبع لكلام سابق عن أبي المؤرج.
(¬15) الآخر.
(¬16) لمسافر.
مخ ۱۷
قال: وبلغنا عن ابن مسعود أنه قال: لا يسجد الرجل وهو متورك ولا مضجع (¬1) ، فإنه إذا أحسن السجود سجدت أعضاؤه كلها، ولا يعقد الرجل شعر رأسه وهو في الصلاة؛ لأن شعره يسجد معه، ولا يصلي الرجل وهو متلثم.
قال: ويكره للرجل أن ينفخ في المكان الذي يسجد فيه أو (¬2) أن ينفخ في طعامه أو (¬3) شرابه.
سألت الربيع: عن الرجل يستيقظ للصلاة (¬4) وقد بزغت الشمس، أيصليها من ساعته أم ينتظر حتى تطلع الشمس ثم يصليها.
قال: ينتظر حتى تطلع الشمس ثم يصليها.
{ص34}
قال حاتم بن منصور (¬5) : بلغنا عن النبي عليه الصلاة والسلام (¬6) أنه قال: "نهيت أن أصلي (¬7) خلف النيام والمتحدثين".
قال أبو المهاجر: يكره أن يستقبل الرجل رجلا بوجهه وهو يصلي، ويكره أن يقلب الرجل الحصى وهو في الصلاة، أو يمسح التراب عن وجهه وهو في الصلاة، أو يلتفت إلى خلفه أو عن يمنيه أو شماله وهو في الصلاة، أو يرفع بصره إلى السماء وهو في الصلاة، أو يضرب بأحد نعليه على الآخر وهو في الصلاة والمسجد، ويكره أن يبصق في المسجد (¬8) .
{ص35}
باب: في مسائل في (¬9) الصلاة
¬__________
(¬1) مضطجعا.
(¬2) بدلا من (أو).
(¬3) بدلا من (أو).
(¬4) لصلاة الصبح.
(¬5) بدون (قال حاتم بن منصور)، والسياق في (ب) يدل عليه.
(¬6) عليه السلام).
(¬7) تصلي)، وهو تصحيف فيما يبدو.
(¬8) وردت هذه المسألة كالتالي: (قال أبو المهاجر: يكره أن يستقبل الرجل رجلا بوجهه وهو يصلي، ويكره أن يقيل الرجل المارة وهو في الصلاة، أو يتزوج وهو في الصلاة، ويمسح التراب عن وجهه وهو في الصلاة أو يلتفت من خلفه أو عن يمينه أو عن شماله هو في الصلاة، أو يرفع بصره في السماء وهو في الصلاة، أويضرب بأحد نعليه على الأخرى هو في الصلاة، بل في المسجد، أو ينفخ في مكان مصلاه وهو في الصلاة، ولكن ليصلح مكان مصلاه قبل أن يدخل في الصلاة، ويكره أن يبصق في المسجد).
(¬9) بدون (في).
مخ ۱۸
قلت لأبي المؤرج (¬1) : أيبين الرجل مرفقيه عن فخذيه ثم يسجد، أو يضع مرفقيه على فخذيه؟.
قال (¬2) : أي ذلك أحب فليفعل، وقد بلغنا عن عبدالله بن عمر أنه كان إذا سجد يضع يديه على فخذيه ثم يسجد.
سألت الربيع: عن المرأة تمر عن يمين الرجل أو (¬3) عن يساره وهو يصلي، أو كانت جالسة بقربه.
قال: لا يضره ذلك، ولكن لا تصلي المرأة حذاء الرجل إلا وبينهما شيء، ولا يمر بين يديه شيء وهو يستطيع أن يمنعه وهو يصلي، فإن مر بين يديه شيء فلا يضره ولا يقطع ذلك صلاته.
سألت الربيع: عن الصلاة في الثوب الواحد.
قال: نعم؛ يتوشح به توشحا (¬4) .
{ص36}
قلت: أيصلي الرجل في الثوب الواحد وله ثياب كثيرة ولم يضطر إلى ذلك؟.
قال الربيع: لا بأس بذلك.
وكذلك قال أبو المؤرج، وروي لي عن أبي عبيدة أنه رفع الحديث إلى جابر بن عبدالله الأنصاري صاحب النبي عليه الصلاة والسلام (¬5) أنه قام (¬6) يصلي بأصحابه في بيته في ثوب واحد، وإلى جنبه (¬7) مشجب عليه ثياب كثيرة لو شاء أخذ منه رداء.
قال الربيع: عن أبي عبيدة: لا تضعن رداءك على (¬8) منكبيك وأنت في الصلاة ولا ملحفتك إذا كنت متوشحا بها حتى تسلم للانصراف، كنت في جماعة أو وحدك، أو في (¬9) فريضة أو نافلة.
وكذلك قال أبو المؤرج، غير أنه رخص في النافلة.
سألت محبوبا: كيف تسجد المرأة في الصلاة؟.
قال (¬10) : كيف أحبت.
وقال (¬11) أبو غسان: كل ما قدرت عليه وأيسرت فهو حسن (¬12) .
¬__________
(¬1) بدون (لأبي المؤرج).
(¬2) بزيادة (أبو المؤرج).
(¬3) بدلا من (أو).
(¬4) يوشح به توشيحا.
(¬5) صلى الله عليه وسلم).
(¬6) بزيادة (يوما).
(¬7) جانبه.
(¬8) عن.
(¬9) بدون (في).
(¬10) بزيادة (لي).
(¬11) قال) بدون (و).
(¬12) كل حسن ما قدرت عليه وأيسرت).
مخ ۱۹
قال أبو المؤرج: تضم بطنها إلى فخذيها (¬1) ، ولا تبدي (¬2) عجزها إذا كان بحضرتها أحد (¬3) من ذوي محارمها أو واحدة==
{ص37}
== من النساء مخافة أن يصفنها.
سألت الربيع: عن الرجل يدرك الإمام وهو راكع.
قال: إذا أدركه ولم يرفع رأسه من الركوع فليكبر التكبيرة التي يفتتح بها (¬4) الصلاة، ثم يركع (¬5) ، وليصل معه وليعتد بها، وإن أدركه وهو ساجد فليكبر وليسجد.
قال أبو المهاجر (¬6) : إذا لم يدرك معه الركعة (¬7) فليلغ تلك السجدة ولا يعتد بها، وليعتد بغيرها مما أدرك من الركوع مع الإمام.
قال أبو المؤرج وابن عبدالعزيز: إذا أدرك معه ركعة أو سجدة أو تشهدا اعتد بذلك كله وبنى عليه.
وقال (¬8) : إذا (¬9) أدركت الإمام وقد صلى بعض صلاته فصل معه ما بقي من صلاته، فإذا انصرف الإمام وسلم فقم قائما فأتم ما (¬10) بقي عليك من صلاتك، وإن (¬11) أدركت الإمام ولم يبق عليه إلا ركعتان فصلهما معه.
قلت: فإن بدا لي أن أسلم مع الإمام وأجعلها تطوعا وأستقبل صلاتي.
{ص 38}
قال أبو المؤرج (¬12) : لا يصلح أن تجعل صلاة الجماعة نافلة، وقد صليتها مع الإمام، ولكن صل ما بقي عليك (¬13) مما لم تدركه مع الإمام، ثم تطوع بما بدا لك، إلا أن تكون صلاة العصر أو صلاة الغداة فإنه لا صلاة بعدهما.
سألت الربيع : أيخفض الرجل صوته بالقراءة في شيء من الصلاة؟.
قال: إذا كان إمام نفسه فلا يضره أن يخفض صوته بالقراءة في شيء من الصلاة أو يجهر فيها.
سألت الربيع: أيؤم الرجل النسوة وليس معهن رجل غيره؟.
قال: نعم.
قلت: فإن كان رجل واحد؟.
¬__________
(¬1) بزيادة (وتلصق بطنها إلى فخذيها).
(¬2) لا تبد).
(¬3) بدون (أحد).
(¬4) فيها.
(¬5) ليركع.
(¬6) أبو المؤرج) بدلا من (أبو المهاجر)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه من (أ) كما يدل عليه سياق الكلام بعد ذلك.
(¬7) ركعة.
(¬8) قال).
(¬9) فإذا.
(¬10) الذي.
(¬11) وإذا.
(¬12) بدون (أبو المؤرج).
(¬13) لك.
مخ ۲۰