قال (¬1) : سمعت أنه يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله.
{ص:99}
سألت عبدالله بن عبدالعزيز: عن رجل (¬2) يموت وقد طال شعره وأظافره (¬3) ، أيؤخذ من شعره وأظافره (¬4) وينتف إبطاه وتحلق عانته؟.
قال: لا يمس منه شيء، ولكن (¬5) يغسل ويكفن.
قال: وكذلك قال أبو غسان مخلد بن العمرد (¬6) .
قال: وقال حاتم بن منصور: بلغنا أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها دخلت على أناس وهم يغسلون ميتهم، فإذا هم يمشطون رأسه، فقالت: على ماذا تفعلون ذلك بميتكم (¬7) ، وإنه لسائر إلى الأرض ولا يبقى (¬8) له شعر ولا بشر.
سألت أبا المؤرج: عن رجل توفى وهو محرم؛ أيغسل؟.
قال: نعم؛ ويحنط، والمرأة كذلك أيضا تغسل وتحنط.
وسألته (¬9) : أيغسل الشهيد ويدفن في ثيابه التي قتل فيها أو غيرها؟.
{ص 100}
قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: إن رفع من المعركة قتيلا فلا يغسلوه، ولكن يحنطوه إن أحبوا، ولينظروا في ثيابه التي قتل فيها إن كانت وترا فليدفنوه فيها، وإن كانت شفعا فلينقصوه ثوبا أو يزيدوه (¬10) ثوبا حتى تكون وترا. ثم يدفنوه فيها.
سألت أبا المؤرج: عن امرأة توفيت مع قوم في سفر ليس معهم نساء، ومعهم أبوها وأخوها وابنها أيغسلونها؟.
قال أبو المؤرج: فليغسلها زوجها، فإن لم يكن الزوج حاضرا كان الأب أولى قرابتها من غيره، فليغسلونها من وراء الثياب لأن الموت كريه (¬11) .
¬__________
(¬1) فقال.
(¬2) الرجل.
(¬3) وأظفاره.
(¬4) وأظفاره.
(¬5) ولكنه.
(¬6) ورد كالتالي: (قال: وكذلك أبو غسان مخلد) وفيها سقط كما يظهر.
(¬7) وردت كالتالي: (فقالت: ماذا يقبضون ميتهم؟) وهي غير مفهومة.
(¬8) لا يبقى.
(¬9) وسألت.
(¬10) فلينقصوا ثوبا أو يزيدوا).
(¬11) وردت العبارة كالتالي: (قال أبو المؤرج: فليغسلها زوجها، فإن لم يكن الزوج حاضرا وكان الأب أو الأخ أو قرابتنا غيرها. قال: فليغسلونها من وراء الثياب فإن الموت كريهة).
مخ ۵۰