مدونه کبری
المدونة الكبرى
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1415هـ - 1994م
ژانرونه
أفاد بعدها فإذا حال الحول على الفائدة الآخرة من يوم أفادها، نظرنا إلى كل مال بيده من يوم أفاد الفائدة الآخرة وقبل ذلك، فيجمع بعضه إلى بعض فإن كان مما تجب فيه الزكاة زكاهما جميعا إلا أن يكون منه شيء قد زكاه على حوله قبل أن تجب الزكاة في هذه الفائدة الآخرة فلا يزكيه مع هذه الآخرة، لأنه لا يزكى مال واحد في حول واحد مرتين، ولكنه في الإضافة يضاف بعضه إلى بعض كل مال في يديه قبل الفائدة الآخرة، فيزكي الفائدة الآخرة وما لم يزك مما بيديه قبل الفائدة الآخرة إلا ما قد زكاه على حوله إذا كان جميع ما كان في يديه من الفائدة التي قد حال عليها الحول وما قبل ذلك مما تجب فيه الزكاة، ولا يلتفت إلى ما في يديه مما لم يحل عليه الحول من الفوائد التي أفاد بعد هذه الفائدة التي حال عليها الحول حتى يحول الحول على الفوائد التي بعدها أيضا.
قلت: وهذا الذي سألتك عنه قول مالك؟ والذي كان يأخذ به في الزكاة؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت لو أن رجلا أفاد عشرين دينارا فلما مضى لها ستة أشهر أفاد عشرة دنانير، فمضت سنة من يوم أفاد العشرين الدينار فزكى العشرين، فصارت العشرون الدينار إلى ما لا زكاة فيها ثم حال على الفائدة الحول أيزكيها أيضا؟ فقال: إن كانت العشرون التي أخرج زكاتها بقيت في يديه إلى يوم حال الحول على العشرة أو بقي منها ما إذا أضفته إلى العشرة تجب الزكاة في جميعه، زكى العشرة وحدها ولم يزك العشرين التي أخرج زكاتها ولا ما بقي منها لأنه لا يزكى مال واحد في عام واحد مرتين.
قلت له: ثم يزكيهما على حولهما جميعا حتى يرجعا إلى ما لا زكاة فيه إذا اجتمعا؟
قال: نعم.
قلت: فإن تجر في أحد هذين المالين بعدما رجعا إلى ما لا زكاة فيهما إذا جمعا، فربح في أحد هذين المالين فصار بربحه ما تجب فيه الزكاة؟ فقال: يزكيهما جميعا على حوليهما، كان الربح في المال الأول أو في الآخر فهو سواء إذا كانت الزكاة قد جرت فيهما جميعا.
قلت: فلو أن رجلا كانت له مائة دينار، فلما حال عليها الحول زكى المائة الدينار، ثم أنه أقرض منها خمسين دينارا وتلفت الخمسون الدينار الباقية التي بقيت عنده قبل أن يحول عليها الحول، ثم اقتضى من الخمسين التي أقرضها عشرة دنانير؟ فقال: لا يزكي هذه العشرة حتى يقتضي عشرة دنانير، إلا أن يكون عنده مال قد حال عليه الحول إذا أنت أضفته إلى هذه العشرة التي اقتضى يبلغ ما يجب فيه كله الزكاة فيزكيهما جميعا إلا أن يكون قد زكى الذي كان عنده قبل أن يقتضي هذه العشرة فلا يكون عليه أن يزكي إلا هذه العشرة وحدها.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: فلو أن رجلا كانت له مائة دينار أقرضها كلها رجلا فأقامت عند الرجل سنين، ثم إنه أفاد عشرة دنانير فحال على
مخ ۳۲۰