209

مدونه کبری

المدونة الكبرى

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1415هـ - 1994م

ژانرونه

مالکي فقه

العشرة الدنانير الحول، أيزكي هذه العشرة حين حال عليها الحول مكانه أم لا؟ فقال: لا زكاة عليه في هذه الفائدة العشرة الساعة، لأنه ليس في يديه مال تجب فيه الزكاة.

قال ابن القاسم: ألا ترى لو أنه اقتضى من المائة الدينار الدين بعدما حال عليه الحول عشرة دنانير، لم يكن عليه زكاة في العشرة حتى يقتضي عشرين دينارا إذا لم يكن عنده مال سوى العشرة التي اقتضى. فكذلك هذه العشرة التي أفاد.

قلت: فإذا اقتضى من المائة الدينار الدين عشرة دنانير بعدما حال على هذه العشرة الفائدة الحول؟ فقال: يزكي العشرة التي اقتضى والعشرة الفائدة جميعا ويصير حولهما واحدا.

قلت: ولم أمرته أن يزكي العشرة الفائدة حين اقتضى العشرة من المائة الدين؟

قال: لأن العشرة الفائدة حين حال عليها الحول عنده وله مائة دينار دين، وجبت الزكاة في هذه العشرة إن خرج دينه أو خرج من دينه ما إن أضافه إلى هذه العشرة يبلغ ما تجب فيه الزكاة.

وإنما منعنا أن نلزمه الزكاة في العشرة التي أفاد بعدما حال عليها عنده الحول؛ لأنا لا ندري أيخرج من ذلك الدين شيء أم لا، فلما خرج من الدين ما إن أضفته إلى هذه العشرة الفائدة التي حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، وكان وقت ما خرج من الدين والعشرة الفائدة التي أتمها ما خرج من الدين اللذين يصير حولهما واحدا يوم زكاهما، ثم ما اقتضى من ذلك الدين بعد ذلك زكاه كل ما اقتضى منه شيئا، ويصير كل ما اقتضى من المائة الدين على حوله من يوم يزكيه شيئا بعد شيء، فتصير أحوال كل ما اقتضى من الدين وأحوال العشرة الفائدة على ما وصفت لك وهو قول مالك، ولو أنه استهلك الفائدة بعد أن حال عليها الحول، ثم اقتضى بعد ذلك من الدين عشرة دنانير، وجبت عليه في الفائدة الزكاة وإن كان قد استهلكها أو استنفقها قبل أن يقتضي هذه العشرة إذا كان الحول قد حال عليها قبل أن يستهلكها أو يستنفقها.

قلت: أرأيت إن كاتب عبده على دنانير أو إبل أو بقر أو غنم فلم يقبضها منه حتى حال عليها الحول عند المكاتب؟ فقال: لا يزكيها حتى يقبضها من مكاتبه ويحول عليها الحول عنده بعدما قبضها.

قلت: وهذا قول مالك؟

قال: نعم قال: وقال مالك: كل فائدة أفادها رجل من كتابة أو من دية وجبت له أو من غير ذلك إذا كانت فائدة، فليس على صاحبها فيها زكاة حتى يحول الحول عليها من يوم قبضها.

قال مالك: ولو أن رجلا ورث مالا عن أبيه فلم يقبضه حتى حالت عليه أحوال كثيرة ثم قبضه بعد ذلك؟

قال: يستقبل به سنة من ذي قبل وليس عليه فيه شيء للسنين الماضية لأنه لم يكن قبضه، قال: وكذلك لو أن رجلا ورث دارا عن أبيه فأقامت الدار في يده سنين فباعها، فمكث الثمن عند المشتري سنين ثم قبض الثمن فليس عليه فيه زكاة حتى يحول الحول عن الثمن من يوم قبضه؟

قال: وعلى هذا محمل الفوائد كلها

مخ ۳۲۱