مدونه کبری
المدونة الكبرى
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1415هـ - 1994م
ژانرونه
رجلا ثم أفاد بعدها بسنة خمسين دينارا فحال الحول على الخمسين عنده، فزكى الخمسين ثم أتلفها ثم اقتضى من العشرة الدنانير دينارا واحدا زكاه لأنه يضاف هذا الدينار إلى الخمسين التي أفادها بعد العشرة فزكاها؟
قال: نعم.
قلت: وأصل هذا في قول مالك أنك تنظر أبدا إذا أفاد الرجل ما تجب فيه الزكاة فأقام عنده حولا فزكاها، ينظر إلى كل مال كان له قبل أن يقيد هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة من الديون التي على الناس ومما قد كان بيده من الناض مما لا تجب فيه الزكاة إذا كان ذلك في ملكه قبل أن يقيد هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة فيضيفه إلى هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة فيما كان في يديه من ذلك، زكاه مكانه مع هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة وما كان من دين أخرته حتى تقبضه فتزكيه، فكل شيء تقبضه منه ولو درهما واحدا فتخرج ربع عشره لأنه إنما امتنع من أن يزكي هذا الدرهم الذي اقتضى من دينه يوم زكى ماله الذي وجبت فيه الزكاة، لأنه لم يكن في يديه فلما صار في يديه قلنا زكه مكانك الساعة، لأن الزكاة قد كانت وجبت فيه يوم زكيت مالك؟ قال: نعم.
قلت: فلو أنه أفاد دنانير أو دراهم تجب فيها الزكاة، ثم أفاد بعدها بستة أشهر دراهم أو دنانير لا تجب فيها الزكاة فحال الحول على المال الذي تجب فيه الزكاة عنده فزكاه ثم أنفقه مكانه، ثم حال الحول على المال الذي لا تجب فيه الزكاة أيزكيه الساعة أم لا في قول مالك؟ فقال: لا زكاة عليه.
قلت: ولم وقد زكى المال الأول الذي أنفقه يوم زكاه وهذا المال الثاني في يديه؟ فقال: لأن هذا المال فائدة بعد المال الأول، والمال الأول إذا كان مما تجب فيه الزكاة لا يضاف إلى هذا المال الثاني، ويكون المال الأول على حوله والمال الثاني على حوله إن كان مما تجب فيه الزكاة أو لم يكن مما تجب فيه فهو سواء وهو على حوله لا يضاف إلى المال الأول، فإذا جاء حول المال الأول زكاه ثم إذا جاء حول المال الثاني نظرنا، فإن كان يبلغ ما تجب فيه الزكاة زكاه وإن كان مما لا تجب فيه الزكاة نظرنا، فإن كان له مال قد أفاده قبله أو معه معا، والمال الذي أفاد قبله أو معه لم يتلفه وهو إذا أضيف هذا المال إلى مال أفاد قبله أو معه معا، يبلغ أن تجب فيه الزكاة ضم ذلك كله بعضه إلى بعض فزكاه إلا أن يكون قد زكى المال الذي أفاد قبله أو معه، فيزكي هذا وحده وإن لم يكن في يديه مما أفاد قبله أو معه مما إذا أضيفت هذه الفائدة إليه يبلغ جميعه ما تجب فيه الزكاة، لم يكن عليه في هذه الفائدة زكاة.
قلت: فإن كان في يديه مال قد أفاده بعده فهو إذا أضاف هذه الفائدة إليه تبلغ ما يجب فيه الزكاة، وليس في يديه شيء مما أفاد قبلها أيضاف إلى ما أفاد بعدها فيزكيهما أم لا في قول مالك؟ فقال: لا يضاف إلى ما أفاد بعدها فيزكيهما مكانهما، ولكنها تضاف إلى ما
مخ ۳۱۹