الجزء الأول من المدونة الكبرى للامام مالك التي رواها الامام سحنون بن سعيد التنوخي عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن امام دار الهجرة وأوحد الأئمة الاعلام أبي عبد الله الامام مالك بن أنس الأصبحي رضى الله تعالى عنهم أجمعين (الجزء الأول من كتاب الوضوء من المدونة الكبرى) (أول طبعة ظهرت على وجه البسيطة لهذا الكتاب الجليل) (حقوق الطبع محفوظة للملتزم) (حضرة الحاج محمد أفندي ساسي المغربي التونسي التاجر بالفحامين بمصر) طبع بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر
مخ ۱
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله التوقيت في الوضوء (1) (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الوضوء أكان مالك يوقت فيه واحدة أو اثنتين أو ثلاثا (قال) لا إلا ما أسبغ (2) ولم يكن مالك يوقت وفد اختلفت الآثار في التوقيت (3) قال ابن القاسم لم يكن مالك يوقت في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثا وإنما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ولم يكن يوقت واحدة من ثلاث قال ابن القاسم وما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتا لا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا ولكنه كأن يقول يتوضأ ويغتسل ويسبغهما جميعا (ملك) عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن
مخ ۲
المازني عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب رسول الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال عبد الله نعم قال فدعا عبد الله بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردها حتى رجع بهما إلى المكان الذي منه بدأ ثم غسل رجليه وقال مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة أحسن ما سمعنا في ذلك وأعمه عندنا في مسح الرأس هذا (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمدان مولى عثمان بن عفان أخبره أن عثمان بن عفان دعا يوما بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات (1) ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعب ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما (2) نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان علماؤنا بالمدينة يقولون هذا الوضوء أسبغ ما توضأ به أحد للصلاة (علي بن زياد) عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدعا بماء فأراهم مرة مرة فجعل في يده اليمنى ثم يصب بها على يده اليسرى فتوضأ مرة مرة (على) عن سفيان عن عبد الله بن جابر قال سألت الحسن البصري عن الوضوء قال يجزيك مرة أو مرتان أو ثلاث (على) عن سفيان عن جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي قال تجزيك مرة إذا أسبغت (ابن وهب) وان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر من غرفة واحدة
مخ ۳
الوضوء بماء الخبز والإدام والنبيذ) والماء الذي يقع فيه الخشاش وغير ذلك) (قال) وقال مالك لا يتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز (قلت) فما قوله في الفول والعدس والحمص والحنطة وما أشبه ذلك (قال) إنما سألته عن الخبز وهذا مثل اخر (قال ابن القاسم) وأخبرني بعض أصحابنا أن إنسانا (1) سأل مالكا عن الجلد يقع في الماء فيخرج مكانه أو الثوب هل ترى بأسا أن يتوضأ بذلك الماء (قال) قال مالك لا أرى به بأسا قال فقال له فما بال الخبز فقال له مالك أرأيت أن أخذ رجل جلدا فأنقعه أياما في الماء أيتوضأ بذلك الماء وقد ابتل الجلد في ذلك الماء فقال لا فقال مالك هذا مثل الخبز ولكل شئ وجه (2) (قال) وقال مالك لا يتوضأ بشئ من الأنبذة ولا العسل الممزوج بالماء قال والتيمم أحب إلي من ذلك (قال) وقال مالك لا يتوضأ من شئ من الطعام والشراب ولا يتوضأ بشئ من أبوال الإبل ولا من ألبانها قال ولكن أحب إلى أن يتمضمض من اللبن واللحم ويغسل الغمر (3) إذا أراد الصلاة (قال) وقال مالك لا يتوضأ بماء قد توضئ به مرة قال ولا خير فيه (قلت) فان أصاب ماء قد توضئ به مرة ثوب رجل قال إن كان الذي توضأ به طاهر فإنه لا يفسد عليه ثوبه (قلت) فلو لم يجد رجل ماء إلا ما قد توضئ به مرة أيتيمم أم يتوضأ بما قد توضئ به مرة قال يتوضأ بذلك الماء الذي قد توضئ به مرة أحب إلي إذا كان الذي توضأ به طاهرا (قال) مالك في النخاعة والبصاق والمخاط يقع في الماء قال لا بأس بالوضوء منه (قال) وقال مالك كل ما وقع من خشاش الأرض في إناء فيه ماء أو في قدر فإنه يتوضأ بالماء ويؤكل ما في القدر. وخشاش الأرض الزنبور والعقرب والصرار والخنفساء وبنات وردان وما أشبه هذا من الأشياء (قال) وقال مالك في بنات وردان والعقرب والخنفساء وخشاش الأرض ودواب الماء مثل السرطان والضفدع
مخ ۴
ما مات من هذا في طعام أو شراب فإنه لا يفسد الطعام ولا الشراب (قال) وكان مالك لا يرى بأسا بأبوال ما يؤكل لحمه مما لا يأكل الجيف وأرواثها ان أصاب الثوب (قال) ابن القاسم وأرى ان وقع في ماء فإنه لا ينجسه (قال) وسئل مالك عن حيتان ملحت فأصيب فيها ضفادع قد ماتت قال لا أرى بأكلها بأسا لان هذا من صيد البحر (الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب) (قال) وسألت مالكا عن سور الحمار والبغل فقال لا بأس به (قلت أرأيت أن أصاب غيره قال هو وغيره سواء (قال) وقال مالك لا بأس بعرق البرذون والبغل والحمار (قال) وقال مالك في الاناء يكون فيه الماء يلغ فيه الكلب قال قال مالك ان توضأ به وصلى أجزأه (قال) ولم يكن يرى الكلب كغيره (قال) وقال مالك ان شرب من الاناء ما يأكل الجيف من الطير والسباع لم يتوضأ به (قال) وقال مالك ان ولغ الكلب في إناء فيه لبن فلا بأس بأن يؤكل ذلك اللبن (قلت) هل كان مالك يقول الغسل الاناء سبع مرات إذا ولغ الكلب في الاناء في اللبن وفى الماء (قال) قال مالك قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته (قال) وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السباع وكأن يقول إن كان يغسل ففي الماء وحده وكان يضعفه وقال لا يغسل من سمن ولا لبن ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك وأزاه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى لكلب ولغ فيه (قلت) فان شرب من اللبن ما يأكل الجيف من الطير أو السباع أو الدجاج التي تأكل النتن أيؤكل اللبن أم لا (قال) أما ما تيقنت أن في منقاره قذرا فلا يؤكل وما لم تره في منقاره فلا بأس به وليس هو مثل الماء لأن الماء يطرح ولا يتوضأ به (ابن وهب) عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد وبكير بن عبد الله أنهما كانا يقولان لا بأس بأن يتوضأ الرجل بسؤر الحمير والبغال وغيرهما من الدواب (وقال) ابن شهاب في الحمار مثله (ابن وهب) وقال عطاء بن أبي رباح وربيعة وأبو الزناد في الحمار والبغل مثله وتلا عطاء قول الله تبارك وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وقاله مالك
مخ ۵
من حديث ابن وهب (علي بن زياد) عن مالك في الذي يتوضأ بماء قد ولغ فيه الكلب ثم صل قال لا أرى عليه إعادة وان علم في الوقت (قال) على وابن وهب عن مالك ولا يعجبني الوضوء بفضل الكلب إذا كان الماء قليلا (قال) ولا بأس به إذا كان الماء كثيرا كهيئة الحوض يكون فيه ماء كثير أو بعض ما يكون فيه من الماء الكثير (ابن وهب) عن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد ومعه أبو بكر وعمر على حوض فخرج أهل ذلك الماء فقالوا يا رسول الله ان السباع والكلاب تلغ في هذا الحوض فقال لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شرابا وطهورا (وأخبرني) عبد الرحمن بن زيد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقد قال) عمر لا تخبرنا يا صاحب الحوض فانا نرد على السباع وترد علينا فالكلب أيسر مؤنة من السباع والهر أيسرهما لأنهما مما يتخذ الناس (قال ابن القاسم) وقال المالك ولا بأس بلعاب الكلب يصيب ثوب الرجل وقاله ربيعة وقال ابن شهاب لا بأس إذا اضطررت إلى سؤر الكلب أن تتوضأ به (وقال) مالك يؤكل صيده فكيف يكره لعابه (قلت) والدجاج المخلاة التي تأكل القذر بمنزلة الطير التي تأكل الجيف ان شربت من إناء فتوضأ به رجل أعاد ما دام في الوقت فان مضى الوقت فلا إعادة عليه وان كانت الدجاج مقصورة فهي بمنزلة غيرها من الحمام وما أشبه ذلك لا بأس بسؤرها قال نعم (قال) وقد سألنا مالكا عن الخبز من سؤر الفأرة فقال لا بأس به (قال) فقلنا هل يغسل بول الفأرة يصيب الثوب قال نعم (قال) وسألت مالكا عن الدجاج والإوز تشرب في الاناء أيتوضأ به قال لا إلا أن تكون مقصورة لا تصل إلى النتن وكذلك الطير التي تأكل الجيف (قال) ابن القاسم ولا أرى أن يتوضأ به وإن لم يجد غيره وليتيمم إذا علم أنها تأكل النتن (قال) مالك وان كانت مقصورة فلا بأس بسؤرها (قال) وسالت ابن القاسم عن خرء الطير والدجاج التي ليست بمخلاة تقع في الاناء فيه الماء ما قول مالك فيه (قال) كل مالا يفسد الثوب فلا يفسد الماء، وان ابن مسعود ذرق عليه طائر فنفضه بإصبعه من حديث
مخ ۶
وكيع عن سفيان بن عيينة عن عاصم عن أبي عثمان النهدي (ابن وهب) عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أنه قال كان يكره فضل الدجاج (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب في الإوز والدجاج مثله (وقال) الليث بن سعد مثله (وقال مالك) إذا كانت بمكان تصيب فيه الأذى فلا خير فيه وإذا كانت بمكان لا تصيب فيه الأذى فلا بأس به (وقال) حنظلة بن أبي سفيان الجمحي رأيت طائرا ذرق على سالم ابن عبد الله فمسحه عنه من حديث ابن وهب (استقبال القبلة للبول والغائط) (قال) وقال مالك إنما الحديث الذي جاء لا تستقبل القبلة لبول ولا لغائط إنما يعنى بذلك فيا في الأرض ولم يعن بذلك القرى ولا المدائن (قال) فقلت له أرأيت مراحيض تكون على السطوح قال لا بأس بذلك ولم يعن بالحديث هذه المراحيض (قلت) أيجامع الرجل امرأته مستقبل القبلة في قول مالك قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أنه لا بأس به لأنه لا يرى بالمراحيض بأسا في القرى والمدائن وان كانت مستقبلة القبلة (قلت) كان مالك يكره استقبال القبلة واستدبارها لبول أو لغائط في فيا في الأرض قال نعم الاستقبال والاستدبار سواء (ابن وهب) عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق انه سمع أبا أيوب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم لغائط أو لبول فلا يستقبل القبلة بفرجه ولا يستدبرها (ابن وهب) وذكر حمزة بن عبد الواحد المدني يحدث عن عيسى بن أبي عيسى الحناط عن الشعبي في استقبال القبلة لغائط أو لبول قال إنما ذلك في الفلوات فان الله عبادا يصلون له من خلقه فاما حشوشكم هذه التي في بيوتكم فإنها لا قبلة لها (الاستنجاء من الريح والغائط) (قال) وقال مالك لا يستنجى من الريح ولكن ان بال أو تغوط فليغسل مخرج
مخ ۷
الأذى وحده فقط ان بال فمخرج البول الإحليل وان تغوط فمخرج الأذى فقط (قال ابن القاسم) قلت لمالك فمن تغوط واستنجى بالحجارة ثم توضأ ولم يغسل ما هنا لك بالماء حتى صلى قال تجزئه صلاته وليغسل ما هنا لك بالماء فيما يستقبل (مالك) عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه أخبره أنه رأي عمر ابن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره (قال) ابن القاسم قال مالك يعني الاستنجاء بالماء (ابن وهب) عن الليث عن أبي معشر عن محمد بن قيس قاضي عمر بن عبد العزيز أن المغيرة اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بإداوة ماء في غزوة تبوك حسين تبرز نأخذ الإدواة مني وقال تأخر عني ففعلت فاستنجى بالماء (ابن وهب) عن مسلمة بن علي عن الأوزاعي عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله وقالت إنه شفاء من الباسور (1) (ابن وهب) عن عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع (2) التنوخي عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن (3) فسمعتهم يستفتونه عن الاستنجاء فسمعته يقول ثلاثة أحجار قالوا فكيف بالماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أطهر وأطيب (4) (الوضوء من مس الذكر) (قلت) فهل ينتقض وضوءه إذا غسل دبره فمس الشرج (قال) قال مالك لا ينتقض وضوء من مس شرجا ولا رفغا ولا شيئا مما هنالك الا من مس الذكر وحده بباطن الكف فان مسه بظاهر الكف أو الذراع فلا ينتقض وضوءه (قلت) فان
مخ ۸
مسه بباطن الأصابع قال أرى باطن الأصابع بمنزلة باطن الكف قال لان مالكا قال لي باطن الكف فباطن الأصابع بتلك المنزلة (قال) وبلغني أن مالكا قال في مس المرأة فرجها انه لا وضوء عليها (قال) وقال مالك فيمن مس ذكره في غسله من الجنابة قال يعيد وضوءه إذا فرغ من غسل الجنابة إلا أن يكون قد أمر يديه على مواضع الوضوء منه في غسله فأرى ذلك مجزيا عنه (ابن القاسم) وعلي بن زياد وابن وهب وابن نافع عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الدكر الوضوء قال عروة ما علمت ذلك فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ قال عروة ثم أرسل مروان إلى بسرة رسولا يسألها عن ذلك فأتاه عنها بمثل الذي قال (وقالوا) كلهم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كأن يقول إذا مس رجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء (وقالوا أيضا) عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يغتسل ثم يتوضأ قال فقلت له أما يجزيك الغسل من الوضوء قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ (وذكروا أيضا) عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن المصعب بن سعد عن سعد أنه كأن يقول الوضوء من مس الذكر (وذكروا أيضا) عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كأن يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء (الوضوء من النوم) (قال) وقال مالك من نام في سجوده فاستثقل نوما وطال ذلك إن وضوءه منتقض (قال) ومن نام نوما خفيقا الخطرة ونحوها لم أر وضوءه منتقضا (قال) وقال مالك فيمن نام على دابته قال إن طال ذلك انتقض وضوءه وإن كان شيئا خفيفا فهو على وضوئه (قال) فقلت له أرأيت أن نام الذي هو على دابته قدر ما بين المغرب والعشاء قال أرى أن يعيد الوضوء في مثل هذا وهذا كثير وهو عندي بمنزلة القاعد. (*)
مخ ۹
(قال) وقال مالك من نام وهو محتب في يوم الجمعة وما أشبه ذلك فان ذلك خفيف ولا أرى عليه الوضوء لان هذا لا يثبت قال وان نام وهو جالس بالاحتباء فان هذا أشد وعلى هذا الوضوء ان كثر ذلك وطال (مالك) عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية " يا أيها الذين آمنوا إذا فمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " أن ذلك إذا فمتم من المضاجع يعني من النوم (مالك) عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم وهو مضطجع فليتوضأ (ابن وهب) عن حياة بن شريح عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن قسيط أن أبا هريرة كأن يقول ليس على المحتبى النائم ولا على القائم النائم وضوء (ابن وهب) وبلغني عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد أن الرجل إذا نام راكعا أو ساجدا فعليه الوضوء (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال إن السنة فيمن نام راكعا أو ساجدا فعليه الوضوء (علي بن زياد) عن سفيان الثوري عن سعيد بن اياس الجريري عن خالد بن علاق العبسي عن أبي هريرة قال من استحق نوما فعليه الوضوء (قال ابن وهب) وان ربيعة بن أبي عبد الرحمن كانت في يده مروحة وهو جالس فسقطت من يده المروحة وهو ناعس فتوضأ (ابن وهب) وقال ابن أبي سلمة من استثقل نوما فعليه الوضوء على أي حال كان (في سلس البول والمذي والدود والدم يخرج من الدبر) (قال) وسالت ابن القاسم عن الذكر يخرج منه المذي هل على صاحبه منه الوضوء (قال) قال مالك إذا كان ذلك منه من سلس من برد أو ما أشبه ذلك قد استنكحه ودام به فلا رأي عليه الوضوء وإن كان ذلك من طول عزبة إذا تذكر فخرج منه أو كان إنما يخرج منه المرة فأرى أن يتصرف فيغسل ما به ويعيد الوضوء قلت فالدود يخرج من الدبر قال لا شئ عليه عنه مالك (وقال) إبراهيم النخعي مثله من
مخ ۱۰
حديث ابن وهب عن أشهل عن شعبة (قلت) فان خرج من ذكره بول لم يتعمده قال عليه الوضوء لكل صلاة إلا أن يكون ذلك شيئا قد استنكحه (قال) وقال مالك في السلس البول ان أذاه الوضوء واشتد عليه البرد فلا أرى عليه الوضوء (قلت) فان خرج من فرج المرأة دم قال عليها الغسل عند مالك إلا أن تكون مستحاضة فعليها الوضوء لكل صلاة (قال) وقال مالك والمستحاضة والسلس البول يتوضأ لكل صلاة أحب إلي من غير أن أوجب ذلك عليهما وأحب إلى أن يتوضأ لكل صلاة (قال) وسئل مالك عن الرجل يصيبه المذي وهو في الصلاة أو في غير الصلاة فيكثر ذلك عليه أترى أن يتوضأ (قال) قال مالك أما من كان ذلك منه من طول عزبة أو تذكر فاني أرى أن يتوضأ وأما من كان ذلك منه استنكاحا قد استنكحه من أبردة أو غيرها فكثر ذلك عليه فلا أرى عليه وضوء وان أيقن أنه خرج منه فليكف ذلك بخرقة أو بشئ وليصل ولا يعيد الوضوء (قال) وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يفطر أو يسيل (قال) فسمعته وهو يقول قطر قطر استنكارا لذلك (1) (قال) قلت لابن القاسم فهل حد في هذا أنه يجزئه ما لم يقطر أو يسل قال ما سمعته حد لنا في هذا حدا ولكنه قال يتوضأ (وقد) ذكر مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده يتحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة (قال) مالك يعني المذي (ابن وهب) عن عمر بن محمد العمري أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده في الصلاة على فخذي لخرز اللؤلؤ فما أنصرف حتى أقضي صلاتي (مالك عن الصلت بن زييد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال سليمان انضح تحت ثوبك بالماء واله عنه (ابن وهب) عن القاسم بن محمد أنه قال في
مخ ۱۱
الرجل يجد البلة فقال إذا استبريت وفرغت فارشش بالماء (وقال ابن وهب) عن ابن المسيب أنه قال في المذي إذا توضأت فانضح بالماء ثم قل هو الماء (ابن وهب) عن يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب قال بلغني أن زيد بن ثابت كان يسلس البول منه حين كبر فكان يداري ما غلب من ذلك وما غلبه لم يزد علي أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصلي (مالك) عن أبي النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحدنا إذا خرج منه المذي ماذا عليه فان عندي ابنته وأنا أستحيي أن أسأله قال المقداد فسألت فقال إذا وجد ذلك أحدكم فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة (قال علي بن زياد) قال مالك ليس على الرجل غسل أنثييه من المذي عنه وضوئه منه إلا أن يخشى أن يكون قد أصاب أنثييه منه شئ إنما عليه غسل ذكره (قال * مالك المذي عندنا أشد من الودي لان الفرج يغسل عندنا من المذي. والردي عندنا بمنزلة البول (ابن وهب) عن عقبة بن نافع قال سئل يحيى بن سعيد عن الرجل يكون به الباسور لا يزال يطلع منه فيرده بيده قال إذا كان ذلك لازما في كل حين لم يكن عليه الا غسل يديه وتتابع لم نر عليه غسل يديه وكان ذلك بلاء نزل به يعذر به بمنزلة القرحة (في وضوء المجنون والسكران والمغمى عليه إذا أفاقوا) (قال) وسألت مالكا عن المجنون يخنق قال أرى عليه الوضوء إذا أفاق (قلت) لابن القاسم فان خنق قائما أو قاعدا قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن أرى أن يعبد الوضوء (قلت) فمن ذهب عقله من لبن سكر منه أو نبيذ قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن فيه الوضوء (قال) وقال مالك من أغمي عليه فعليه الوضوء (قال) فقيل لمالك فالمجنون أعليه الغسل إذا أفاق قال لا ولكن عليه الوضوء وكان مالك يأمر من أسلم من المشركين بالغسل (قال) وقد يتوضأ من هو أيسر شأنا ممن فقد عقله بجنون أو باغماء أو بسكر وهو النائم الذي ينام ساجدا أو مضطجعا لقول الله تعالى إذا
مخ ۱۲
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقد قال زيد بن سلم إنما تفسير هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة من المضاجع يعنى النوم (في الملامسة والقبلة) (قال) وقال مالك في المرأة تمس ذكر الرجل قال إن كانت مسته المرأة لشهوة فعليها الوضوء وان كانت مسته لغير شهوة لمرض أو نحوه فلا وضوء عليها (قال) وإذا مست المرأة الرجل للذة فعليها الوضوء وكذلك الرجل إذا مس المرأة بيده للذة فعليه الوضوء من فوق الثوب كان أو من تحته فهو بمنزلة واحدة وعليه الوضوء (قال) والمرأة بمنزلة الرجل في هذا (قال) وان جسها للذة فلم ينعظ فعليه أيضا الوضوء (قلت) لابن القاسم فان قبلته المرأة على غير فمه على ظهره أو جبهته أو يده أتكون هي الملامسة دونه في قول مالك (قال) نعم إلا أن يلتذ لذلك الرجل أو ينعظ فان التذ لذلك أو أنعظ فعليه الوضوء (قال) وإن هو لمسها أيضا أو قبلها على غير الفم فالتذت هي لذلك فعليها أيضا الوضوء وإن لم تلتذ لذلك وتشته فلا وضوء عليها (مالك) عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه أنه كأن يقول الوضوء من قبلة الرجل امرأته ومن جسها بيده (ابن وهب) عن مالك وبلغني أن عبد الله بن مسعود كأن يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء (وعن) سعيد بن المسيب وعائشة وابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعبد الله ابن يزيد بن هرمز وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد ومالك والليث بن سعد وعبد العزيز ابن أبي سلمة مثله (علي بن زياد) عن سفيان أن إبراهيم النخعي كان يرى في القبلة الوضوء (في الذي يشك في الوضوء والحدث) (قال) وقال مالك من شك في بعض وضوئه يعرض له هذا كثيرا قال يمضي ولا شئ عليه وهو بمنزلة الصلاة (قال) وقال مالك فيمن توضأ فشك في الحدث فلا يدري أحدث بعد الوضوء أم لا انه يعيد الوضوء بمنزلة من شك (1) في صلاته فلا
مخ ۱۳
يدري أثلاثا صل أم أربعا فإنه يلغي الشك (قال ابن القاسم) وقول مالك في الوضوء مثل الصلاة ما شك فيه من مواضع الوضوء فلا يتقين أنه غسله فليلغ ذلك وليعد غسل ذلك الشئ (قلت) لابن القاسم أرأيت من توضأ فأيقن بالوضوء ثم شك (1) بعد ذلك فلم يدر أحدث أم لا وهو شاك في الحدث (قال) إن كان ذلك يستنكحه كثيرا فهو على وضوئه وإن كان ذلك لا يستنكحه فليعد الوضوء وهو قول مالك وكذل كل مستنكح مبتلى في الوضوء والصلاة (الوضوء بسؤر الحائض والجنب والنصراني) (قال) وقال مالك لا بأس بسؤر الحائض والجنب وفضل وضوئهما إذا لم يكن في أيديهما نجس (قال) وقال مالك لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه (على) عن مالك أنه قال في الوضوء من فضل غسل الجنب أو شرابه أو الاغتسال به أو شربه قال لا بأس بذلك كله بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد (قال) وفضل الحائض عندنا في ذلك بمنزلة فضل الجنب (ابن وهب) قال قال نافع عن ابن عمر أنه كان يتوضأ بسؤر البعير والبقرة والشاة والبرذون والفرس والحائض والجنب (ما جاء في تنكيس الوضوء) (قال) وسألت مالكا عمن نكس وضوءه فغسل رجليه قبل يديه ثم وجهه ثم صلى قال صلاته مجزئة عنه (قال) فقلت لمالك أفترى له أن يعيد الوضوء قال ذلك أحب إلي قال ولا أدري ما وجوبه (ابن وهب) قال وبلغني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري
مخ ۱۴
ونعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليبدأ بميامنه (وذكر) وكيع عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا ما نبالي بدأنا بأيسارنا أو بأيماننا فيمن نسي المضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين ومن فرق (وضوءه أو غسله ناسيا أو متعمدا أو بعضه) (قال) وقال مالك فيمن توضأ فغسل وجهه ويديه وترك أن بمسح برأسه وترك غسل رجليه حتى جف وضوءه وطال ذلك قال إن كانت ترك ذلك ناسيا بنى على وضوئه وان تطاول ذلك. قال وإن كان ترك ذلك عامدا استأنف الوضوء (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن ابن حرملة أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب فقال إني اغتسلت من الجنابة ونسيت أن أغسل رأسي قال فأمر رجلا من أهل المجلس أن يقوم معه إلى المطهرة فيصب على رأسه دلوا من ماء (قال) وقال مالك فيمن ترك المضمضة والاستنشاق وداخل أذنيه في الغسل من الجنابة حتى صلى قال يتمضمض ويستنشق لما يستقبل وصلاته التي صلى تامة (قال) ومن ترك المضمضة والاستنشاق ومسح داخل الاذنين في الغسل من الجنابة والذي ترك ذلك في الوضوء فهما سواء ويمسح داخلهما فيما يستقبل (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال لو نسيه لم يكن من الوضوء (قال) ابن وهب قال الليث وقال يحيى بن سعيد لو نسي ذلك حتى صلى لم يقل له عد لصلاتك ولم يروا أن ذلك ينقص صلاته (قال) ابن وهب قال ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعبيد الله بن عمر انه لا يعيد الا مما ذكر الله في كتابه (وقال) مالك والليث مثله (ابن وهب) عن يونس عن ربيعة أنه قال إن تفريق الغسل مما يكره وانه لم يكن غسلا حتى يتبع بعضه بعضا وأما رجل يفرق غسله ما بين بكرة إلى العشى متحريا لذلك فذلك ليس بغسل (وقال) مالك والليث مثله
مخ ۱۵
(في مسح الرأس) (قال) وقال مالك المرأة في مسح الرأس مثل الرجل تمسح على رأسها كله وإن كان معقوصا فلتمسح على ضفرها ولا تمسح على خمارها ولا على غيره (وقال) مالك الاذنان من الرأس ويستأنف لهما الماء وكذلك فعل ابن عمر (قال) وقد قال لي مالك في الحناء تكون على الرأس فأراد صاحبه أن يمسح على رأسه في الوضوء قال لا يجزئه أن يمسح على الحناء حتى ينزعه فيمسح على الشعر (قال) وقال مالك في المرأة يكون لها الشعر المرخى على خديها من نحو الدلالين انها تمسح عليهما بالماء ورأسها كله مقدمه ومؤخره (ورواه) ابن وهب أيضا. وكذلك الذي له شعر طويل من الرجال (ابن وهب) عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة أنها كانت إذا توضأت تدخل يديها تحت الوقاية فتمسح رأسها كله (قال ابن وهب) وبلغني عن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وصفية امرأة ابن عمر وسعيد بن المسيب وابن شهاب ويحيى بن سعيد ونافع مولى ابن عمر بذلك وقاله مالك (وقال) مالك في المرأة تمسح على خمارها انها تعيد الوضوء والصلاة (في الذي يعجز عنه وضوءه أو ينسى بعض وضوئه وغسله) (قال) وقال مالك فيمن توضأ ففرغ من بعض الوضوء وبقي بعضه فقام لاخذ الماء قال إن كان قريبا فأرى أن يبنى على وضوئه وان تطاول ذلك وتباعد أخذه الماء وجف وضوءه فأرى أن يعيد الوضوء من أوله (قال ابن القاسم) أيما رجل اغتسل من جنابة أو حائض اغتسلت فبقيت لمعة من أجسادهما لم يصبها الماء أو توضأ فبقيت لمعة من مواضع الوضوء حتى صليا ومضى الوقت قال إن كان إنما ترك اللمعة عامدا أعاد الذي اغتسل غسله وأعاد الذي توضأ وضوءه وأعادوا الصلاة وان كانوا إنما تركوا ذلك سهوا فليغسلوا تلك اللمعة ويعيد والصلاة فإن لم يغسلوا ذلك حين ذكروا ذلك فليعيد والغسل والوضوء وهو قول مالك (قال ابن وهب) وقوله ربيعة في
مخ ۱۶
تبعيض الغسل مثل هذا (وقول) ابن المسيب في الذي ترك رأسه ناسيا في الغسل مثل هذا (وقال) مالك في الذي ينسى أن يمسح برأسه فذكر وهو في الصلاة وفي لحيته بلل قال لا يجزئه أن يمسح بذلك البلل ولكن ليأخذ الماء لرأسه وليبتدئ الصلاة بعد ما يمسح برأسه (قلت) فهل كان يؤمر بأن يغسل رجليه بعد ما يمسح رأسه قال إن كان ناسيا وجف وضوءه فلا يكون عليه الا مسح رأسه (مسح الوضوء بالمنديل) (قال) وقال مالك لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء (ابن وهب) عن زيد بن الحباب عن أبي معاذ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول لله صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة ينشف بها بعد الوضوء (جامع الوضوء وتحريك اللحية) (قال) وقال مالك من كان على وضوء فذبح فلا ينقض ذلك وضوءه (وقال) مالك فيمن توضأ ثم حلق رأسه انه ليس عليه أن يمسح رأسه بالماء ثانية (وقال ابن القاسم) وبلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال هذا من لحن الفقه (قال) وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل قال فسمعته وهو يقول قطر قطر انكارا لذلك (قال مالك) وقد كان بعض من مضى يتوضؤن بثلث المد (قال) وقال مالك في الوضوء تحرك اللحية من غير تخليل ابن وهب) ان ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان ينكر تخليل اللحية وقال يكفيها ما مر عليها من الماء (وقال) القاسم بن محمد أغرف ما يكفيني من الماء وأغسل به وجهي وأمره على لحيتي من حديث ابن وهب عن حياة بن شريح عن سليمان بن أبي زينب (وقال القاسم) لست من الذين يخللون لحاهم (وقال) إبراهيم النخعي يكفيها ما مر عليها من الماء من حديث وكيع عن الفضيل عن منصور (وقال) ابن سيرين ليس من السنة غسل اللحية وان ابن عباس لم يكن يخلل
مخ ۱۷
لحيته عند الوضوء من حديث ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر (في غسل القئ والحجامة والقلس الوضوء منها) (قال) وقال مالك القئ قيآن أما ما خرج بمنزلة الطعام فكأن لا يرى ما أصاب الجسد من ذلك نجسا وما نعير عن حال الطعام فأصاب جسده أو ثيابه غسله (قال) وقال مالك في مواضع المحاجم يغسله ولا يجزئه أن يمسحه (قال) مالك وان مسح موضع المحاجم ثم صل ولم يغسل ذلك أنه يعيد ما دام في الوقت (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن بكر بن عبد الله عن القاسم بن محمد أنه قال لا يتوضأ من القئ ولا نرى فيه وضوءا (ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد وزيد بن أسلم وعبد العزيز بن أبي سلمة مثله (ابن وهب) وبلغني عن يحيى بن سعيد ومجاهد وطاوس وربيعة مثله في القلس (قال مالك) قد رأيت ربيعة يقلس في المسجد مرارا ثم لا ينصرف حتى يصلي (قال) ابن وهب وقال ابن عباس وابن عمر والحسن في الحجامة يغسل مواضع المحاجم فقط (ابن وهب) وقال يحيى بن سعيد في العرق يقطع والحجامة مثله (وقال) ابن شهاب في الحجامة مثله (وقال) ربيعة مثله في القرحة التي تسيل (قال) وقال مالك كل قرحة إذا تركها صاحبها لم يسل منها شئ وان نكأها لشئ سال منها فان الدم الذي سال منها يغسل منه الثوب وما سال على جسده غسله إلا أن يكون الشئ اليسير مثل الدم الذي يقتله ولا ينصرف وما كان من قرحة تسيل لا تجف وهي تمصل فان تلك يجعل عليها خرقة ويدرأ بها ما استطاع وان أصاب ثوبه لم أربه بأسا أن يصلي به ما لم يتفاحش ذلك فان تفاحش ذلك فأحب إلى أن يغسله ولا يصلى به (قال) ابن القاسم والقيح والصديد عند مالك بمنزلة الدم (وقال مالك) فيمن كانت به قرحة فنكأها فسال منها الدم أو خرج الدم من غير أن ينكأها قال هذا يقطع الصلاة ويبتدئ إن كان الدم قد سال أو القيح فيغسل ذلك عنه ولا يبنى وليستأنف ولا يبني الا في الرعاف وحده فإن كان ذلك الذي يخرج من هذه القرحة يسيرا فليمسحه
مخ ۱۸
وليتماد على صلاته (ابن وهب) وان عمر بن الخطاب صلى والجرح يثعب دما (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال أما الشئ الملازم من جرح يمصل أو أثر براغيث فصل في ذلك فما زاد أو تغير ريحه فاغسله وليس به بأس ما لم يتفاحش منظره ويظهر ريحه ما دمت تواري ذلك (قال ابن وهب) قال يونس وقال أبو الزناد أما الذي لا يبرح فلا غسل فيه (ابن وهب) وقال حمزة بن أبي الربيع وعطاء بن أبي رباح مثله في الدماء والقرحة (ابن وهب) وان أبا هريرة وسعيد بن المسيب وسالما كانوا يخرجون أصابعهم من أنوفهم مختضبة دما فيفتلونه ويمسحونه ويصلون ولا يتوضؤن (ابن وهب) قال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وربيعة ومحمد بن كعب القرظي قالوا فيما يخرج من الدم من الفم لا يرون فيه وضوء (وقال) سالم ويحيى بن سعيد مثله (في الذيل والوطئ على الروث والعذرة والخثاء) (قال) وقال مالك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدرع يطهره ما بعده قال هذا في القشب اليابس (قال ابن القاسم) كان مالك يقول فيمن وطئ بخفيه على دم أو عذرة يغسله ولا يصلي به قبل أن يغسله ثم كان آخر ما فارقته عليه أن قال أرجو أن يكون واسعا (قال) مالك (قال) لا يصلي حتى يغسله (قال) وإذا وطئ على أرواث الدواب وأبوالها قال هذا يدلكه ويصلي به وهذا خفيف (ابن وهب) عن الحارث بن نبهان عن رجل عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فإن كان ليلا فليدلك نعليه وإن كان نهارا فلينظر إلى أسفلهما (ابن وهب) قال الليث وسمعت
مخ ۱۹
يحيى بن سعيد يقول يكره أن يصلى ببول الحمير والبغال والخيل وأرواثها ولا يكره ذلك من الإبل والبقر والغنم وقاله ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعبد الرحمن بن القاسم ونافع وأبو الزناد وسالم ومجاهد في الإبل والبقر والغنم (وقال) مالك ان أهل العلم لا يرون على من أصابه شي من أبوال الإبل والبقر والغنم شيئا فان أصاب ثوبه فلا يغسله ويرون على من أصابه شئ من أبوال الدواب الخيل والحمير أن يغسله. والذي فرق بين ذلك أن تلك تشرب ألبانها وتؤكل لحومها وأن هذه لا تشرب ألبانها ولا تؤكل لحومها وقد سألت بعض أهل العلم عن هذا فقالوا هذا (ابن وهب) عن عمر بن قيس عن عطاء قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون حفاة فما وصلوا عليه من قشب رطب غسلوه وما وصلوا عليه من قشب يابس لم يغسلوه (وكيع) عن سفيان بن عيينة عن سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة عن عبد الله ابن مسعود قال كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطئ (قال) وقال مالك لا بأس بطين المطر وماء المطر المستنقع في السكك والطرق وما أصاب من ثوب أو خف أو نعل أو جسد فلا بأس بذلك (قال) فقلنا لمالك أنه يكون فيها أرواث الدواب وأبوالها والعذرة قال لا بأس بذلك وما زالت الطرق وهذا فيها وكانوا يخوضون المطر وطينه ويصلون ولا يغسلونه (حدث) موسى بن معاوية عن عيسى بن يونس عن محمد بن مجاشع التغلبي عن أبيه عن كهيل قال رأيت علي بن أبي طالب يخوض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه (في الدم وغيره يكون في الثوب يصلى من الرجل) (قال) وقال مالك في الرجل يصلى وفى ثوبه دم يسير دم حيضة أو غيرها فرآه وهو في الصلاة قال يمضي على صلاته ولا يبالي أن لا ينزعه ولو نزعه لم أربه بأسا وإن كان دما كثيرا دم حيضة أو غيرها نزعه واستأنف الصلاة من أولها بإقامة جديدة ولم يبن على شئ مما صلى وان رأى ذلك بعد ما فرغ أعاد ما دام في الوقت والدم كله عندي سواء دم الحيضة وغيرها ودم الحوت عنده مثل جميع الدم (قال) ويغسل قليل الدم وكثيره من
مخ ۲۰