206

مدونه کبری

المدونة الكبرى

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1415هـ - 1994م

ژانرونه

مالکي فقه

ما لا تجب فيه الزكاة لم يزك ذلك حتى يقتضي ما تجب فيه الزكاة: فلما اقتضى العشرة الثانية وجبت عليه الزكاة في العشرة الأولى وفي هذه الثانية.

وإن كان قد أتلف العشرة الأولى لأنها قد حال عليها الحول من يوم ملكها قبل أن ينفقها مع مال له أيضا قد حال عليه الحول قبل أن ينفقه وهي هذه العشرة التي اقتضى، ألا ترى أن هذه العشرة الثانية التي اقتضى ليست بفائدة وإنما هي من مال قد كان له قبل أن ينفق العشرة الأولى، فلا بد من أن تضاف العشرة الأولى التي أنفقها إلى هذه العشرة الثانية لأن الحول قد حال عليهما من يوم ملكهما فلا بد من أن يزكيهما؟

قال: وأما الخمسون التي أنفقها قبل أن يحول عليها الحول عنده، فلا يلتفت إلى تلك لأنه أخرجها من ملكه قبل أن يحول عليها الحول وقبل أن تجب الزكاة عليه فيها فلا يلتفت إلى تلك.

قلت: فما خرج من بعد هذه العشرين من هذا الدين الخمسين وإن درهما واحدا زكاه؟

قال: نعم لأن هذا الدرهم الذي اقتضى من هذه الخمسين قد حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة، وهو مضاف إلى مال عنده قد وجبت فيه الزكاة وهي تلك العشرين التي زكاها.

قلت: أرأيت لو أنه حين أقرض الخمسين الدينار بقيت الخمسون الأخرى في يده لم تضع منه حتى زكاها فأنفقها بعدما زكاها مكانه، ثم اقتضى من الخمسين الدين دينارا واحدا مكانه بعدما زكى الخمسين التي كانت عنده وبعدما أنفقها. أو اقتضى الدينار بعد ذلك بيسير؟ فقال: يزكي هذا الدينار ساعة اقتضاه.

قلت: ولم وإنما اقتضى دينارا واحدا وقد زعمت في المسألة الأولى أنه لا يزكي حتى يقتضي عشرين دينارا؟ فقال: لا تشبه هذه المسألة الأولى، لأن هذه قد بقيت الخمسون في يديه حتى زكاها، والأولى لم تبق الخمسون في يديه حتى يزكيها فهذا لما بقيت الخمسون في يديه حتى زكاها كانت بمنزلة ما لو كانت المائة سلفا كلها، ثم اقتضى الخمسين بعد الحول فزكاها ثم أنفقها، فلا بد له من أن يزكي كل شيء يقتضي من ذلك الدين، وإن درهما واحدا لأنه يضاف إلى الخمسين التي زكاها، قال: وإن كان قد أنفقها لأن الزكاة لما وجبت عليه في الخمسين الدينار التي كانت عنده وجبت عليه الزكاة في كل مال يملكه من الناض مما أفاد قبل الخمسين مما تجب فيه الزكاة أو لا تجب، فهو لما زكى الخمسين الدينار إنما امتنع من أن يزكي الدين لأنه لا يدري أيخرج أم لا يخرج، فلما خرج منه شيء وإن درهما واحدا لم يكن له بد من أن يزكيه.

قلت: وأصل هذا عند مالك أن كل مال أفدته مما لا تجب فيه الزكاة ثم أفدت بعده ما تجب فيه الزكاة أو لا يبلغ أن يكون فيه الزكاة، إلا أن يجمع بعضه إلى بعض فتجب فيه الزكاة إن جمع، فإنما يضاف الأول إلى الآخر فيزكى إذا حال عليه الحول من يوم أفاد الفائدة الآخرة؟

قال: نعم.

قلت: وكذلك لو أنه أفاد عشرة دنانير فأقرضها

مخ ۳۱۸