76

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

باب القبلة

319 - قلت: يقطع الصلاة، الكلب، والحمار، والمرأة؟

قال: أما الحمار والمرأة فإنهما لا يقطعان الصلاة، وأما الكلب الأسود فإنه يقطع الصلاة.

قالت عائشة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة".

وقال ابن عباس: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فمررت على أتان فلم ينهني".

320 - سألته عن قبلة من ورائها كنيف كيف يصنع به؟ يصلى فيها؟

قال: لا يصلى فيها، ويعطل الكنيف، وتهدم القبلة، ويغير حائطها.

321 - رأيت أبا عبد الله: جاء إلى مسجد ليصلي فيه الفجر، فرأى رجلا قاعدا في القبلة، أو قريبا منها يلزق القبلة، فقال له: يا هذا تنح فإن هذا مكروه.

322 - سئل عن القبلة؟

فقال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، للحاج وغيرهم من المسافرين.

وسئل عن القبلة للمسافر وأهل خراسان؟

فقال: ما بين المشرق والمغرب قبلة.

قيل له: أفي الصيف وفي الشتاء؟

قال: ما سمعنا إلا ما بين المشرق والمغرب فبلة.

مخ ۹۸