77

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

323 - رآني أبو عبد الله يوما وأنا أصلي وليس بين يدي سترة، وكنت معه في المسجد الجامع.

فقال لي: استتر بشيء. فاستترت برجل.

324 - وصليت يوما في المسجد، وباب المسجد بحذائنا مفتوح.

فقال لي: قم فرده. فقمت فرددته.

325 - ورأيت أبا عبد الله: إذا صلى فمر بين يديه أحد دفعه دفعا رفيقا، فإن أبى إلا أن يمر، دفعه دفعا شديدا، إذا لم يكن له موضع يتنحى حتى يجوز، دفعه دفعا شديدا (1).

326 - سألت أبا عبد الله عن رجل صلى بقوم فتقدمه بعضهم، فصلى قدامه.

قال: من صلى قدام الإمام يعيد الصلاة.

قلت له: إن هماما حدث عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك: أنه صلى بهم في سفينة، وصلى قوم قدامه، فلم ير بذلك بأسا.

قال أبو عبد الله: ليس يقول هذا غير همام.

قال أبو عبد الله: أخبرت أن هماما رجع عن هذا الحديث بعد. ورواه شعبة، عن أنس بن سيرين. والثوري، عن أيوب عن أنس بن سيرين. لم يقولا كما قال همام. وقال: أذهب إلى أن من صلى هذه الصلاة يعيدها. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا". فكيف يمكن هذا: أن يسجد إذا سجد الإمام، والإمام خلفه؟! ليس هذا بشيء، يعيدها.

مخ ۹۹