Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
پوهندوی
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، رحمة الله عليه
مما سأله عنها وسمعها منه وقرأه عليه
أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري
رواية أبي الفضل جعفر بن محمد المقرىء القافلائي، عنه.
رواية أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري، عنه.
رواية أبي القاسم علي بن أحمد بن محمد بن علي بن البسري إجازة، عنه.
رواية أبي بكر محمد بن عبيد الله بن نصر بن السري بن سهل الزاغوني، عنه.
رواية الشيخ الإمام العالم الأوحد تاج الدين أبي بكر عبد الرزاق بن عبد القادر بن أبي صالح الحنبلي، أسعده الله بطاعته.
رواية الشيخ أبي المظفر محمد بن مقبل بن فتيان بن المني إذنا إن لم يكن سماعا.
إجازة منه لمالكه عبد الرحمن بن رزين الغساني، نفع الله به (1).
بسم الله الرحمن الرحيم
رب يسر وأعن
أخبرنا محمد بن فتيان بن المني، [أخبرنا أبو بكر عبد الرزاق بن عبد القادر بن أبي صالح الحنبلي]، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن السري بن سهل المعروف بابن المعلم الزاغوني المجلد، قراءة عليه لجميع مسائل ابن هانئ في مجالس، أولها ثالث عشر ربيع الأول، وآخرها سابع عشرين منه، سنة إحدى وخمسين وخمس مئة، بقراءة أبي جعفر بن السمين، رحمه الله، فأقر به، وذلك في داره بباب المخرم (1) بإزاء المخزن، عمره الله، قال له: أخبركم أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن علي بن البسري البندار، قرأه عليه في جمادى الأولى من سنة اثنتين وسبعين وأربع مئة، قيل له: أخبركم أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري الفقيه إجازة، قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلاني المقرىء، قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، قال:
مخ ۳۶
كتاب الطهارة (1)
1 - قيل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، رضي الله عنه، وأنا أسمع : قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماء لا ينجسه شيء"؟
قال: إذا كانت البئر مثل آبارنا هذه وآبار المدينة، فإن بال فيها إنسان نزح الماء كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبال في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه". إلا أن يغلبهم الماء.
وأما المصانع التي بطريق مكة، وما أحدث الناس، فلا ينجس هذا شيء إلا أن يقع فيه شيء، فيغير الماء.
2 - قيل له: جب وقع فيه قطرة دم أو خمر؟
قال: يصب الماء منه.
3 - قلت: إناء وقع فيه وزغة لم تمت، يتوضأ منه؟
قال: أرجو ألا يكون به بأس.
4 - قلت: فإن وقع في الإناء فأرة لم تمت، يتوضأ منه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
5 - وسمعته يقول: كل شيء وقع فيه الوزغ يلقى كله.
6 - وسئل عن سنور وقعت في جب؟
قال: يصب الماء.
7 - سألته عن صبي له أربعون يوما أو أكثر، إلى سبع سنين، وقعت خرقته في البئر؟
قال: هؤلاء لا يخلون أن يكون في خرقهم بول، تنزح البئر.
8 - سألت أبا عبد الله عن سؤر الحمار، هل يجوز الوضوء منه؟
قال: لا يجوز الوضوء منه، ولا من نفخه، ولا من عرقه.
9 - سئل أبو عبد الله عن رجل توضأ من إجانة؟
قال: إن كان نجسا فلا يتوضأ منه. 10 - سئل أبو عبد الله عن عرق الغراب؟
قال: إذا كان يأكل الجيف فلا يعجبني عرقه.
11 - وسئل عن سؤر الحمار؟
فقال: توق سؤر الحمار، والبغل خاصة.
12 - وسألته عن ماء الحمام، يجزىء من الغسل؟
قال: نعم.
13 - سألت أبا عبد الله عن كلب شرب من ماء، فأدخلت يدي فيه، ولم أعلم، فغسلتها، ثم مسحتها بثوبي؟
قال: تغسل الثوب ويدك جميعا.
14 - سمعت أبا عبد الله يقول: يستاك على اللسان.
15 - رأيت أبا عبد الله إذا بال، يشد على فرجه خرقة من قبل أن يتوضأ.
16 - سألت أبا عبد الله عن التسمية في الوضوء؟
فقال: لا يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
17 - سألته عن الذي ينسي التسمية عند الوضوء؟
قال أبو عبد الله: يجرئه ذلك ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، التسمية، ليس إسناده بقوي (1).
18 - وسئل عن رجل يترك التسمية عمدا عشر سنين؟
قال: هذا معاند، ولكن لو كان ناسيا كان أسهل، ولكن العمد أشد.
قيل له: فترى أن يعيد؟
قال: دع هذه الأشياء.
مخ ۴۰
19 - قلت لأبي عبد الله: الرجل يكون على وضوء فينزع خفيه، أيستنجي؟
قال: لا.
20 - قلت: هكذا إذا خرج منه الريح؟
فقال: نعم، لا يستنجي.
وقال: كان الحسن (1) يقول: ليس في الريح استنجاء.
21 - وسئل عن الرجل يستنجي بالأحجار؟
قال: أعجب إلي أن يجمع الحجارة مع الماء.
وسألته يجمع الماء والاستنجاء بالحجارة، أيما أحب إليك، يجمعهما، أو يستنجي بأحدهما؟
قال: إن جمعهما أحب إلي، وإن استنجى بالحجارة فأنقى أجزأه ذلك.
22 - وسئل عن الرجل به الأبردة، فيخرج شيء من ذكره، لا يستطيع أن يغسله كل ساعة، وهو سلس لايرقأ، فإذا استبرأ حشاه بالقطن؟
قال أبو عبد الله: أكبر شيء فيه عندي، أن يتوضأ لكل صلاة، ولا يحشوه.
23 - وسئل عن الرجل إذا توضأ فغسل يديه ثلاثا، أول ما يدخل يده الإناء، ثم يستنجي، يغسل يده أيضا؟
قال: نعم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
مخ ۴۱
باب نجاسة الماء
24 - سألت أبا عبد الله عن البئر يقع فيها شيء ينجسها؟
قال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، والقلتان خمس قرب إلى ست قرب، إلا العذرة الرطبة، والبول فإنها تنزع، وأما العذرة اليابسة فإنها تلتقط ولا تتقطع.
25 - سألته عن الماء الدائم؟
قال: مثل آبارنا هذه.
مخ ۴۱
26 - وسمعته يقول: كل شيء يتحول عن اسم الماء لا يعجبني أن يتوضأ به، قال الله عز وجل: {فلم (1) تجدوا ماء فتيمموا}.
وقال: يتيمم أحب إلي من أن يتوضأ بالنبيذ.
27 - حدثنا إسحاق (2)، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد، قال: حدثني إسحاق، يعني ابن حازم، عن ابن مقسم، يعني عبيد الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، فقال: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".
مخ ۴۲
باب في آداب الخلاء
28 - سألته عن الكلام في الخلاء؟
قال: لا ينبغي له أن يتكلم.
29 - وسألته عن الرجل يخرج من الخلاء، أيأكل قبل أن يتوضأ؟
فقال: لا بأس به.
30 - سألته عن الرجال يدخل الخلاء ومعه الدراهم؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس، إنما كره أن يكون فيه اسم الله، أو يكون مكتوبا عليه {قل هو الله أحد} فيكره أن يدخل اسم الله عز وجل الخلاء.
31 - وسئل عن الرجل يدخل الخلاء فيستنجي فيه، أفترى له أن يذكر الله عز وجل في المخرج؟
قال: أما ابن عباس فشدد فيه، ولكن إذا أراد أن يذكر الله، عز وجل، [يذكره حينما] يخرج، لا أرى له أن يذكر الله عز وجل في المخرج.
مخ ۴۲
باب الوضوء يجف قبل أن يتمه
32 - سألت أبا عبد الله عن رجل توضأ في إناء فنفد الماء، وبقي عليه شيء من وضوئه؟
قال: إذا جف وضوؤه أعاد الوضوء.
33 - وسئل عن رجل يتوضأ، فينظر وقد بقي في رجله أو في ذراعه قدر ظفر لم يصبه الماء، وقد جف الوضوء؟
قال: يعيد الوضوء.
34 - وسألته عن الرجل يتوضأ ليعجز الماء فيذهب في طلبه، فيجف الوضوء؟
قال: يستقبل الوضوء.
وسمعته يقول: وإن تحرمت بالصلاة، وقد نسيت مسح رأسك، وقد جف وضوؤك، فاستقبل الوضوء والصلاة.
وقال: قرأت علي أبي عبد الله: محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: إذا ترك الرجل عضوا من أعضائه، غسل ذلك العضو وإن جف؟
سمعت أبا عبد الله يقول: يستأنف الوضوء.
35 - وسئل عمن أخذ من أظفاره وشعره، وهو على وضوء، يجرئه ذلك أم لا؟
قال: أرجو أن لا ينقض الوضوء.
قال: يمسه الماء، فإن لم يمسه الماء فلا بأس.
مخ ۴۳
باب الأحداث الناقضة للوضوء
36 - سمعت أبا عبد الله يقول، في الدم: إذا فحش أعاد الوضوء، وإذا لم يستفحشه لا بأس.
سألته كم ينقض الوضوء من الدم؟
قال: إذا فحش، مثل الرعاف والقيء، لا أذهب إلى قول أهل المدينة.
مخ ۴۳
37 - وسئل عن الرجل يرعف في الصلاة؟
قال: ينصرف، فيتوضأ ويستقبل الصلاة.
38 - وسألته عن الرجل يضحك في الصلاة؟
قال: يعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء.
39 - وسئل عن الرجل يأكل لحم الجزور؟
قال: يتوضأ وضوءا تاما.
فقيل له: إنهم يقولون: الوضوء غسل اليد؟
قال: يتوضأ الوضوء تاما.
سمعت أبا عبد الله يقول: يتوضأ من لحوم الإبل إذا أكل، الوضوء تاما.
قلت: رجل أكل من لحم الجزور وهو على وضوء؟
قال: يعيد الوضوء، فإن كان قد صلى، يعيد الوضوء والصلاة جميعا.
40 - وسئل عن رجل يخرج من دبره الدود؟
قال: أرى أن كل شيء يخرج من السبيلين ففيه الوضوء.
قيل له: إنه يخرج في كل وقت؟
قال: أدنى شيء فيه عندي أن يتوضأ لكل صلاة.
41 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يخرج منه الشيء من جوفه، أيتوضأ؟
قال: إذا لم يكن فاحشا فليس عليه شيء، والفاحش مقدار فم.
42 - وسئل فيم يجب من النوم الوضوء؟
قال: إذا نام ساجدا، أومحتبيا، أو رأى حلما. فأما قاعدا، أو نوم خفقة، فلا يتوضأ.
وقيل له: حديث أنس: "إنهم كانوا يضطجعون"؟
قال: ما قال هذا شعبة قط.
وقال: حديث شعبة: "كانوا ينامون"، وليس فيه: "يضطجعون"، وقال هشام: "كانوا ينعسون"، وقد اختلفوا في حديث أنس (1).
مخ ۴۴
43 - سألت أبا عبد الله عن الرجل ينام وهو يصلي، فيرى حلما؟
قال: يعيد الصلاة والوضوء.
44 - وسئل عن الوضوء من لحوم الإبل؟
فقال: هذا أذكر. ثم قال: إرفق حتى أثبته لك.
ثم قال: روى الزهري خمسة أحاديث صحاحا برجال ثقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "توضؤوا مما غيرت النار".
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتوضأ من لحوم الغنم. فالأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، سوى الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الشيء على جهة الفضل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يفعل الشيء وهو له خاصة، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين عامة، وأمره توكيد، وأمر أن لا يتوضأ من لحوم الغنم، وأمر أن يتوضأ من لحوم الإبل.
قال: معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر أن لا يتوضأ من لحوم الغنم، وقد كان يأمر بالوضوء من لحوم الإبل.
45 - وسألته عن الوضوء مما مست النار؟
فقال: لا يتوضأ.
46 - وسئل عن الرجل يتمخط فيخرج من أنفه دم؟
قال: القليل لا أرى أن يتوضأ منه، فإذا فحش يتوضأ منه.
قلت له: مثل أيش يكون الفاحش؟
قال: قال ابن عباس: ما فحش في قلبك.
مخ ۴۵
47 - سمعته يقول: إذا مس فرجه ثم صلى يعيد الصلاة.
48 - وسئل عن الرجل يمس فرج جاريته، أو تمس المرأة فرجه؟
قال: إذا كان من المرأة في ذلك الشهوة فإنها تعيد، وإذا كان من الرجل في ذلك شهوة فإنه يعيد، وإذا لم يكونا تعمدا شهوة فلا بأس.
49 - سألته عن الرجل يكون في الصلاة، فشك أنه يخرج منه شيء من ذكره؟
قال: يمسه ثيابه، ثم يمسحه على فخذه، ثم يضرب يده إلى فخذه، فإن كان شيئا علم به.
50 - وقال: يعجبني إذا أفضى بيده إلى فرجه، ليس بينه وبينه سترة، أن يتوضأ.
مخ ۴۶
باب التيمم
51 - سمعت أبا عبد الله يقول: يتيمم لكل صلاة.
52 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون في سفر، وحضرت الصلاة، وليس معه ماء؟
قال: يتيمم.
قلت: هو في طين كيف يتيمم؟
قال: إن كان معه لبد أو شيء يقدر ما إذا نفض منه شيئا خرج منه غبار يتيمم به.
53 - سألته عن رجل يتيمم يعلم إنسانا؟
قال: لا يجرئه حتى ينوي.
54 - سمعته يقول: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.
55 - وسئل عن الرجل يتيمم ثم يجد الماء وقد صلى؟
قال: لا يعيد، تجزئه صلاته.
56 - وسمعته يقول: قيل لابن عباس: أيتوضأ باللبن؟
قال: قد أحببتم اللبن. قال الله عز وجل: {فتيمموا صعيدا طيبا} (1)، إذا لم يجد الماء يتيمم؟
مخ ۴۶
57 - وسألته عن المتيمم يتطوع فيما بين الصلاتين ويقضي صلاة فائتة؟
قال: نعم.
58 - وسألته عن القوم يكونون بحيال العدو يقاتلونهم، وفيهم من قد تيمم، يصلون صلاة يوم بالتيمم أو صلاتين؟
قال: لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، ولكن يتطوع إلى وقت صلاة أخرى.
59 - سألته عن رجل أصابته جنابة وهو في السفر، ومعه ماء مقدار ما يتوضأ، أيتيمم أحب إليك أو يتوضأ به ويتيمم؟
قال: يتوضأ به ويتيمم.
وقال عبدة بن أبي لبابة: يجمعهما جميعا يتوضأ، ثم يتيمم فوق الوضوء.
قلت له: فإن كان ماء مقدار ما يشرب، وحضرت الصلاة، أيتوضأ به أو يشربه؟
قال: إذا خاف على نفسه إن هو توضأ به عطش فيشربه، ويتيمم.
60 - سألته عن التيمم؟
قال: ضربة للوجه والكفين، أذهب إلى حديث عمار بن ياسر (1)، وقد قال الله تبارك تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} (2).
فهذا في الوضوء، وقال في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} (2).
فاليد من موضع يقطع السارق يمسح ما يجب عليها أن تقطع.
مخ ۴۷
61 - قيل لأبي عبد الله: ليس في قلبك شيء من حديث عمار؟
قال: لا.
62 - وسئل عن القوم يصيبهم الثلج فلا يقدرون على الوضوء، ولا يصيبون ماء، ولا شيئا يتيممون به فيضرب ..... (1) على اللبد واللبادة.
قال أبو عبد الله: يصلون على الحال التي يقدرون عليها، فإذا وجدوا الماء أعادوا.
قيل له: فإن حمل معه ترابا في شيء؟
قال: هذا ..... (1) معه ترابا؟
63 - وسئل عن الرجل لا يجد الماء، فيبدأ في التيمم، ثم يرى الماء؟
قال: أنا أتهيب أن أقول فيه شيئا، ولكن قال مالك: إذا بدأ في التيمم فإنه فرض أبيح له، يمضي في التيمم، وقال الثوري: لا يمضي في التيمم.
قال أبو عبد الله: ما أعجب ما قال مالك، كأنه أنكره، وقول الثوري كأنه مال إليه.
وسئل عن الكفارات: الظهار، والصوم؟
فقال: أحب إلي إذا لم يجد فصام، وبدأ في الصوم، ثم أيسر، أرى له أن يمضي في صومه، ولا أقول في الماء شيئا. وميز بين الماء والصوم.
64 - قلت له: كم يطلب الرجل الماء؟ ثم إذا لم يجده فيتمم؟
فقال: إذا لم يجد يتيمم.
65 - قيل له: يشتريه بالثمن الكثير؟
قال: إذا كان موسرا، أو أمكنه يشتريه بشيء، ولم يوجب عليه أن يشتري بما بلغ.
مخ ۴۸
66 - قيل له: قد حقنه البول، وهو على وضوء في السفر، فإن أحدث لم يجد ماء يعيد وضوءه، فأحب إليك أن يصلي على وضوئه بتحقين البول، أو يبول ويتيمم؟
قال: إذا لم يستعجله استعجالا شديدا.
67 - وقيل له: الرجل معه إداوة من ماء لوضوئه فيرى قوما عطاشا، أحب إليك أن يسقيهم ويتيمم، أو يتوضأ؟
قال: يسقيهم. ثم ذكر عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تيمموا وحبسوا الماء لسقياهم.
68 - سمعت أبا عبد الله يقول: سمعت أبا قرة موسى بن طارق الزبيدي يقول: سألنا مالك بن أنس عن الرجل يتيمم، ثم يرى الماء وقد فرغ من تيممه، قال: يصلي.
قال: وقال سفيان الثوري: يترك التيمم ويعود إلى الوضوء.
قال أبو عبد الله: ما أعجب ما قال مالك!! كأنه يرى الوضوء.
69 - وسئل عن الرجل يتيمم، أيصلي بالتيمم صلاتين؟
قال: لا.
قيل له: أفيتطوع؟
قال نعم يتطوع ولا يزيد على صلاة لكل تيمم، ويقضي صلاة فائتة بتيمم واحد.
مخ ۴۹
باب صفة الوضوء
70 - سألته عن الرجل يتوضأ فيغسل يده اليسرى قبل اليمنى، والرجل أيضا كذلك.
فقال: لا بأس به على استخراج الكتاب.
71 - وسمعت أبا عبد الله يقول: المضمضة والاستنشاق في الجنابة يعجبني أن يمضمض ثلاثا، ويعجبني التخليل، وإذا وصل الماء إليه أجزأه.
مخ ۴۹
72 - سمعت أبا عبد الله يقول: أخبرني إنسان أنه توضأ بالمد مرة، فأجزأه.
قال أبو عبد الله: إذا كان يغسل يجزئه، ولا يمسح الماء.
73 - سمعت أبا عبد الله يقول: الوضوء مرة مرة يجزىء، وإن توضأ ثلاثا أحب إلينا، هو الذي لا اختلاف فيه.
74 - وسئل عن المسح، أيمسح الرجل أذنيه مع الرأس، أو يأخذ لهما ماء جديدا، فيدخل إصبعيه في صماخيه.
قال: يأخذ لهما ماءا جديدا، فيدخل إصبعيه في صماخيه.
75 - وسئل عن الرجل يأخذ ماء للحية؟
قال: نعم، وإذا روى وجهه من الماء أجزأه.
76 - وسئل عن تخليل الأصابع عند الوضوء؟
قال: يخلل أصابعه، وإذا كان قد روى رجله من الماء فلا بأس أن لا يخللها.
77 - سألته عمن ترك مسح الأذنين ناسيا حتى فرغ من صلاته.
قال: أرجو أن يجرئه.
78 - وسئل عن مسح الرأس، يعم به الرأس؟
قال: نعم، فأراني أبو عبد الله، فمسح يده من مقدم رأسه، ثم أمرها إلى مؤخر رأسه ، ثم رجع بيده إلى مقدم رأسه أيضا.
سمعت أبا عبد الله يقول: الأذان من رأس، يمسح ظاهرهما وباطنها.
79 - وسئل عن الرجل ينسى أن يمسح برأسه وقد دخل في الصلاة؟
قال: إن كان قد جف وضوؤه أعاد الوضوء، وأن كان عليه رطوبة مسح برأسه وغسل رجليه على استخراج كتاب الله: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم} (1).
مخ ۵۰
80 - سألت أبا عبد الله عن المرأة. كيف تمسح رأسها؟
قال: تبدأ من مؤخر رأسها إلى مقدمه، ثم ترد يدها إلى وسط رأسها.
قلت: كيف تمسح المرأة رأسها؟
فأراني: من مؤخر رأسها إلى مقدمه.
مخ ۵۱
باب المضمضة والاستنشاق
81 - وسئل عن رجل نسي المضمضة والاستنشاق؟
قال: يخرج من الصلاة، فيتمضمض ويستنشق ما لم يجف.
82 - وسئل عن المضمضة والاستنشاق؟
قال: يأخذ لهما ماء جديدا غرفة واحدة.
قيل: إن نسي المضمضة والاستنشاق؟
قال: يعيد الوضوء والصلاة.
وسمعته يقول: من ترك المضمضة والاستنشاق يعيد الصلاة، لقول الله، عز وجل: {فاغسلوا وجوهكم} (1)، فالفم والأنف أليسا من الوجه؟
83 - وسمعته يقول: المضمضة والاستنشاق سنة فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها، أعاد الوضوء والصلاة.
سألت أبا عبد الله عن رجل صلى بقوم، فذكر أنه لم يمضمض ولم يستنشق وهو في الصلاة؟
قال: لا تجزئهم، يعيدون كلهم الصلاة.
وسألت أبا عبد الله عمن: نسي المضمضة والاستنشاق؟
قال: يعيد الصلاة، وإذا تركهما متعمدا يعيد أيضا.
سألت أبا عبد الله عن المضمضة: سنة أم فريضة؟ ومن تركها ناسيا يعيد الصلاة أم لا؟
قال: من تركها ناسيا يعيد الصلاة.
قيل له: تميز بين الجنب وغير الجنب؟
قال: هو عندي سواء في المضمضة والاستنشاق.
مخ ۵۱
باب المسح
84 - سئل أبو عبد الله عن الرجل توضأ ومسح على جوربين وعلى خفين، فخلع الخفين، وقد أحدث، أيمسح على الجوربين.
قال: لا يمسح على الجوربين.
85 - سألت أبا عبد الله عن امرأة مسحت على الخمار، ثم خلعته، أنتقض وضوؤها؟
قال: قد انتقض وضوؤها.
86 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون في رجله الجورب بلا نعل، أيمسح عليه؟
قال: نعم، إذا كان لا يسترخي مسح عليه، وعلى النعل ، إذا كان عليها جورب، فإذا خلع النعل أو الجورب أحدهما، خلع الوضوء.
87 - وسألته عن الرجل يكون عليه جرموق، وخف تحت الجرموق، فمسح على الجرموق ثم خلعه.
قال أبو عبد الله: ينتقض وضوؤه، يستأنف الوضوء.
88 - سألت أبا عبد الله عن رجل بعقبه علة، لا يستطيع أن يغسله إذا توضأ؟
قال: له عذر، وأمرني أن أمسح عليه، وكنت قد أرتيه الرجل.
89 - حدثنا إسحاق قال: قرأت على أحمد: الوليد، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال: حدثنا نافع: أن ابن عمر قال: إذا كان على الجرح عصابة فتوضأت فاغسل ما حوله، وامسح على العصابة، وإن لم يكن عليه عصابة فامسح ما حوله.
مخ ۵۲