75

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

316 - سألته عن حديث معاذ في الصلاة (1)؟

فقال: أما ابن عيينة فإنه يقول: ما خبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان معاذ يصلي ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم.

ولا أذهب إليه، ولا يعجبني أن يجمع بين فرضين.

سألته عن حديث أبي الدرداء: أنه صلى المغرب؟

قال: ذاك فرضين مختلفين.

317 - قيل له: إذا صلى جماعة يؤم قوما؟

قال: لا.

318 - سألت أبا عبد الله عن رجل كان إمام مسجد قومه ومؤذنه، فتوفي وخلف ابنا مدركا فاستخلفه، فجعل يؤذن ويقيم ويصلي بهم وبمن حضر من غير الجيران، وهو على غير الطريق، على معاصي وشرب مسكر، فحمله الجهل أن صلى بهم جنبا، وهو يعلم، غير صلاة، لا يعلم كم هي، ولا يعرف منهم رجلا بعينه في يومه هذا. فمكث يؤذن ويقيم ويصلي كم من السنين، ثم إن الله عز وجل من عليه بالتوبة، فماذا يجب عليه من قضاء الصلاة؟ ويأمر من حضر تلك الصلاة خلفه، وبعضهم ميت، وبعضهم شاهد، لا يعرف أنهم حضروا تلك الصلاة بعينها، وإنما يعمل على الشك أنهم حضروا، إذ لم يحضروا؟

قال أبو عبد الله: يقضي، حتى لا يشك أنه قد بقي عليه من صلاة تلك السنين شيء، يصلي إذا طلع الفجر ما قدر حتى يخشى فوت الفجر، فإذا خشي فوت الفجر قطع تلك الصلاة، وصلى هذه التي وجبت عليه الساعة، ثم الظهر هكذا، ثم العصر هكذا، ثم المغرب هكذا، ثم العشاء هكذا. حتى يعلم أنه لم يبق عليه شيء، ولا يعيد شيئا من التطوع، ويعلم من علم أنه صلى خلفه من الجيران وغيرهم، حتى يعيدوا الصلاة، ويستغفر الله، ولا يعود فإنه قد أتى أمرا عظيما.

مخ ۹۷