207

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

باب الرضاع

995 - سألت أبا عبد الله عن لبن الفحل؟

فقال: مثل رجل له امرأة، وله من غيرها ابن، فأرضعت تلك المرأة غلاما، فهو أخوه، وكل ولد لتلك المرأة فهم إخوة لهذا، هذا لبن الفحل.

996 - قلت لأبي عبد الله: تذهب إلى قول أهل المدينة؟

قال: أما مالك فلم يكن يقول به، وأما أهل المدينة عامتهم يقولون به.

997 - سألته عن المرأة ترضع من لبن ابنة لها غلاما، وللغلام أخ أيتزوج الأخ الجارية؟

قال: نعم.

998 - سألته عن المملوكة، ترضع بلبن صبي، فيكبر الصبي فيرثها أيبيعها؟

قال: إنما حرم بيع من في هذه الآية: {حرمت عليكم أمهاتكم، وبناتكم، وأخواتكم، وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الأخ، وبنات الأخت ... } (1)، الآية.

كل من ملك من هؤلاء شيئا عتقوا.

فأما الرضاعة فإنهم يباعون، أمه من الرضاعة، وعمته من الرضاعة، وكل شيء من الرضاع، يباع.

999 - وسمعته يقول: الأم أحق برضاع ولدها.

1000 - وسئل عن رجل وطيء أمة، وأرضعت هذه الأمة صبية لعم هذا الرجل، أيتزوج الصبية؟

قال: لا يتزوجها.

1001 - وسمعته يقول: لا رضاع بعد الحولين.

1002 - وقال: المصة والمصتان لا أرى فيهما شيئا.

مخ ۲۳۲