Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
پوهندوی
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
احمد بن حنبل d. 241 / 855مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
پوهندوی
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
[باب] (1)
1003 - وسألت أبا عبد الله عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟
قال: لا يتزوجها، حتى يعلم أنها قد تابت، لأنه لا يدري لعلها تعلق عليه ولدا من غيره.
قلت: وما علمه أنها قد تابت؟
قال: يريدها على ما كان أرادها عليه فإن امتنعت فهي تائبة، يتزوجها وإن طاوعته فلا يتزوجها.
1004 - سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلع بعد أنها ذات محرم؟
قال: لها المهر بما استحل من فرجها، وإن لم يدخل بها يفرق بينهما ولا شيء لها.
1005 - وسئل عن رجل أفسد امرأة رجل، فطلقها الرجل ثلاثا، ثم تزوجها هذا الرجل الذي أفسدها عليه، بشهادة رجل واحد وأولدها؟
قال: لا يعجبني ادعاء الولد.
1006 - سألته عن الرجل يفجر بالمرأة، ثم يريد أن يتزوجها؟
قال: لا يتزوجها حتى يعلم أنها قد تابت، ما يدريه لعلها تعلق عليه ولدا من غيره.
قلت لأبي عبد الله: أليس تقول في قول أهل المدينة في الحلال، لا يحرمه الحرام؟
قال: لا أذهب إليه.
1007 - سألت أبا عبد الله عن امرأة لها ابن مدرك، وليس لها أحد يعولها، وأرادت التزويج ليكفيها زوجها، فقالت لابنها: زوجني، فأبى أن يزوجها؟
قال: إذا عضلها، زوجها السلطان.
مخ ۲۳۳