208

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

[باب] (1)

1003 - وسألت أبا عبد الله عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟

قال: لا يتزوجها، حتى يعلم أنها قد تابت، لأنه لا يدري لعلها تعلق عليه ولدا من غيره.

قلت: وما علمه أنها قد تابت؟

قال: يريدها على ما كان أرادها عليه فإن امتنعت فهي تائبة، يتزوجها وإن طاوعته فلا يتزوجها.

1004 - سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلع بعد أنها ذات محرم؟

قال: لها المهر بما استحل من فرجها، وإن لم يدخل بها يفرق بينهما ولا شيء لها.

1005 - وسئل عن رجل أفسد امرأة رجل، فطلقها الرجل ثلاثا، ثم تزوجها هذا الرجل الذي أفسدها عليه، بشهادة رجل واحد وأولدها؟

قال: لا يعجبني ادعاء الولد.

1006 - سألته عن الرجل يفجر بالمرأة، ثم يريد أن يتزوجها؟

قال: لا يتزوجها حتى يعلم أنها قد تابت، ما يدريه لعلها تعلق عليه ولدا من غيره.

قلت لأبي عبد الله: أليس تقول في قول أهل المدينة في الحلال، لا يحرمه الحرام؟

قال: لا أذهب إليه.

1007 - سألت أبا عبد الله عن امرأة لها ابن مدرك، وليس لها أحد يعولها، وأرادت التزويج ليكفيها زوجها، فقالت لابنها: زوجني، فأبى أن يزوجها؟

قال: إذا عضلها، زوجها السلطان.

مخ ۲۳۳