Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
پوهندوی
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
احمد بن حنبل d. 241 / 855مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
پوهندوی
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
992 - وسألته عمن: يزوج ابنته من مولى؟
قال: أفرق بينهما، ثم قال: العرب للعرب كفء، وقريش لقريش كفء.
ثم قال: أرأيت لو أن زنجيا تزوج من ولد فاطمة؟! فأنكره، وقال: هذا قول الشعوبية.
993 - وسئل عن الرجل يزوج ابنته من ابن أخيه، وهما صغيران؟
قال: لا يعجبني أن يزوج الصغيرين إلا الأب، وإذا ماتا توارثا.
قيل له: وإن زوج الجد؟
قال: لا أقول فيه شيئا.
قيل له: فإن زوج الأخ؟
قال: اعفني.
قيل له: يتوارثان؟
قال: إذا زوج الأب توارثا، وإذا زوج غير الأب، أستعفي منه.
قيل له: فأحد من التابعين يقول: لا يتوارثان؟
قال: قتادة يقول: لا يتوارثان.
قيل له: فأحد يقول: يتوارثان؟
قال: نعم، قد روي عن الحسن، والقول فيه كذا، ولم يجب.
994 - وسئل عن غلام ابن اثنتي عشرة سنة، أو ثلاث عشرة، يريد التزويج فيشهد عليه؟
قال: لا يشهد عليه، إلا أن يكون يصل إلى المرأة.
فكان الحسن يقول: إذا وصل فتزويجه جائز، فإن لم يكن يصل، لم يجز إلا في هذه الثلاث التي تجب فيها الحدود، والاحتلام، والإنبات، إلا أن يكون زوجه أبوه، فتزويجه عليه جائز.
مخ ۲۳۱