206

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

992 - وسألته عمن: يزوج ابنته من مولى؟

قال: أفرق بينهما، ثم قال: العرب للعرب كفء، وقريش لقريش كفء.

ثم قال: أرأيت لو أن زنجيا تزوج من ولد فاطمة؟! فأنكره، وقال: هذا قول الشعوبية.

993 - وسئل عن الرجل يزوج ابنته من ابن أخيه، وهما صغيران؟

قال: لا يعجبني أن يزوج الصغيرين إلا الأب، وإذا ماتا توارثا.

قيل له: وإن زوج الجد؟

قال: لا أقول فيه شيئا.

قيل له: فإن زوج الأخ؟

قال: اعفني.

قيل له: يتوارثان؟

قال: إذا زوج الأب توارثا، وإذا زوج غير الأب، أستعفي منه.

قيل له: فأحد من التابعين يقول: لا يتوارثان؟

قال: قتادة يقول: لا يتوارثان.

قيل له: فأحد يقول: يتوارثان؟

قال: نعم، قد روي عن الحسن، والقول فيه كذا، ولم يجب.

994 - وسئل عن غلام ابن اثنتي عشرة سنة، أو ثلاث عشرة، يريد التزويج فيشهد عليه؟

قال: لا يشهد عليه، إلا أن يكون يصل إلى المرأة.

فكان الحسن يقول: إذا وصل فتزويجه جائز، فإن لم يكن يصل، لم يجز إلا في هذه الثلاث التي تجب فيها الحدود، والاحتلام، والإنبات، إلا أن يكون زوجه أبوه، فتزويجه عليه جائز.

مخ ۲۳۱