205

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

987 - سألت أبا عبد الله عن رجل تزوج بامرأة مدركة، فرأوه يشرب المسكر، أيخلعونها منه؟ ورأوه يفعل أشياء يكرهها الله؟

قال: إذن، كان يشرب الخمر؟!.

وقال: كل ما أسكر فهو خمر تخلع منه، ليس هو لها بكفء.

988 - وسئل عن الرجل يزوج ابنته، من ابن أخيه، بلا شهود، وقد علم الجيران، أنه قد زوج، ولكن لم يدعهم إلى الشهادة؟

قال: لا يجوز هذا، حتى يظهر النكاح بالشهود.

قيل له: فإن أراد أن يزوج امرأة أخرى بشهود الجيران وهم الجيران؟

قال: لا يجوز نكاح، إلا بولي وشاهدين.

989 - وسئل عن الرجل يأمر الرجل أن يزوج ابن أخته، أو ابنته، وهو حاضر مع القوم؟

قال: جائز.

990 - وسئل عن صبية، بنت ثماني سنين، مات أبوها، فيريد العصبة أن يزوجوها؟

قال: أرى أن تستأمر ابنة تسع، ولا يزوجها إلا عم، أو ابن عم ذا عصبة، فإن لم يكن لها عصبة، زوجها السلطان.

991 - قلت: هل يزوج الجد ابن ابنه؟

قال: لا يزوج الجد ابن ابنه وهو صغير، ليس تزويجه عليه جائزا، إلا أن يكون الأب.

مخ ۲۳۰