180

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایډیټر

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

871 - سمعت أبا عبد الله يقول: الحائض لا تدخل البيت الحرام.

872 - سمعت أبا عبد الله يقول: المكي لا يقصر الصلاة، ويعيد صلاته إن قصر.

873 - سمعت أبا عبد الله يقول: من أهل بالحج من أهل مكة يكون بمنزلة البادي.

874 - سمعت أبا عبد الله يقول: أهل مكة لا يقصرون من مكة إلى منى، ومن دخل من الغرباء مكة قبل العشر (1) بأربعة أيام وزيادة صلاة، يتم الصلاة.

875 - وسمعت أبا عبد الله يقول: قال مالك: يقصر أهل مكة، ولا أرى أن تقصروا، وإنما التقصير إذا كان ثمانية وأربعين ميلا.

876 - قيل له: عمد الحج وسهوه سواء؟

قال: في الوطء، وقتل الصيد، إلا في الطيب، فإن فيه اختلافا.

877 - سألت أبا عبد الله عن رجل واقع قبل الزيارة، متى يعتمر؟

قال: إذا انقضت أيام التشريق.

878 - سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء من النسيان فإنه عند عطاء، أسهل من الفعل متعمدا.

879 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يستكره امرأته على الجماع، هل على المرأة كفارة؟

قال: إذا استكرهها فليس عليها كفارة، وإذا هي طاوعته فعليها وعليه (2) كفارة كفارة.

مخ ۲۰۴