179

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایډیټر

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

864 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن القارن يطوف طوافا واحدا، وسعيا واحدا؟

قال: نعم.

قيل له: المتمتع؟

قال: المتمتع يطوف بين الصفا والمروة إذا رجع.

865 - سألت أبا عبد الله عن رجل فاته الحج، وقدم يوم النحر؟

قال: يجعلها عمرة، وإن كان معه هدي نحره، فإذا كان قابل يهل بما كان أهل، ويسوق معه هديا.

866 - سألت أبا عبد الله عن رجل قدم معتمرا في غير أشهر الحج، فحل ثم جمع بين حج وعمرة في أشهر الحج؟

قال: إنما المتعة من الميقات، والحج من مكة، إذا أراد أن يعتمر (1) خرج إلى الميقات، فأهل بعمرة أخرى، ويلبي بالحج من مكة.

867 - وسألت أبا عبد الله عن المرأة تدخل مكة بلا إحرام؟

قال: إذا خشيت أن يفوتها الوقوف بعرفة كان عليها دم، وإلا رجعت إذا لم تخف إلى الميقات وتهل.

868 - سمعت أبا عبد الله يقول: لو وافق الإمام يوم عرفة، وهو يوم الجمعة لم يجهر، وليس بمنى ولا بعرفة جمعة.

869 - قرأت على أبي عبد الله: روح، حدثنا هشام، عن حفصة بنت سيرين، قالت: "أردنا العمرة فأحرمنا في رمضان فأبطأنا السير، فقدمنا في شوال فسألنا الفقهاء، والناس يومئذ متوافرون، فما سألنا أحدا إلا قال: عمرة".

870 - سألت أبا عبد الله عن حديث العباس: "لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب حل وبل (2) "؟

قال أبو عبد الله: حل محلل له.

مخ ۲۰۳