Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
ایډیټر
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
احمد بن حنبل (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
ایډیټر
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
880 - سمعت أبا عبد الله يقول: قال ابن عيينة: "ثلاثة ليس فيها نسيان، قتل الصيد، والوطء، ونتف الشعر هذا عمده وخطؤه سواء".
881 - سألت أبا عبد الله عن الرجل ينظر إلى امرأته وهو محرم فينزل؟
قال: أما عطاء فله فيها قولان: مرة يقول: فسد حجه، ومرة يقول: عليه دم.
قلت له: فإلى أي شيء تذهب؟
قال: إذا هو نظر وكرر النظر فعليه دم.
882 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يجامع امرأته يوم عرفة؟
قال: فسد حجه، إلا أن يكون قد رمى الجمرة، ثم واقع بعد رمي الجمرة، فإن كان بعد، فعليه دم، وإذ كان قبل فقد فسد حجه.
سألت أبا عبد الله عن رجل وطيء قبل أن يرمي الجمرة؟
قال: لا يجزئه حجه حتى يرمي الجمرة.
883 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن المحرم يضرب يده على فخذ امرأته فينزل؟
قال: عليه دم، وليتق الله ولا يعود.
884 - سألت أبا عبد الله عن رجل وقع بأهله قبل أن يرمي؟
قال: قد فسد حجه، وأحب إلي أن يعتمر من التنعيم، وإليه كان يذهب مالك.
885 - سألت أبا عبد الله عن المحرم يجامع؟
قال: بطل حجه وعليه الحج من قابل ويهريق لذلك دما.
قلت: فإن وقع بأهله قبل أن يرمي الجمرة؟
قال: فسد حجه.
قلت: فإن قبل قبل أن يرمي؟
قال: عليه دم.
مخ ۲۰۵