وزجرته عن فعله فاستحيا وخجل، وحق له ذلك، وأفطر وأمرته بالتوبة / والإقلاع، 190 ووأن لا يعود إلى مثل ذلك وأعلمته بتحريم صيامه .
فانظر - رحمك الله - جهل هذه الطائفة لما علم من الدين ضرورة أو قارب اذ لك، وهل يصح في ذهن موفق ومن أصلح الله بصيرته أن يعتقد في هؤلاء أن يكونوا امن أهل الولاية وأن لهم عند الله العناية؟ والآي مصرحة والسنة موضحة أن طريقتهم اخارجة عن قانون الشرع ونكباء(1) عن منهجه القويم اعن محمد بن الحاج صاحب المدخل: وله در سيدي محمد بن الحاج(3) في مدخله حيث قال : العجب ممن يدعي المشيخة منهم والهداية لطريق القوم، كيف يعطي الإجازات للفقراء من تحت يده والمشيخة، ولو سألته عن فرائض الوضوء أو سننه أو فضائله وكذلك في الغسل أو في اليمم أو في الصلاة، جهل ذلك غالبا. وقد قال بعض العلماء: إذا صلى المكلف ووهو لا يعرف المفروض من المستون وأتى بالصلاة فلا تصح صلاته وإن أتى بذلك ل اوكذلك لو سألته عن مفسدة الصلاة لما علمها، وكذلك لو سألته عن السهو إذا طرأ اعليه في صلاته ما حكمه ما علمه، فإذا كان هذا حاله في أمر وضوئه وصلاته اللذين اهما قوام دينه وصلاحه فما بالك بغيرهما؟ قال: وقد / تقدم أن من لم ياتمنه الله.1191 از وجل على أدب من اداب الشريعة فبعيد أن يؤتمن (3) على سر من أسرار الله تعالى.
اقال: فإذا كان هذا حال الشيخ في جهله بمبادىء أمر دينه فكيف بمن يصحبه؟ فكيف ن يجيزه؟ ثم قال: والعجب من ادعائهم المشيخة وهم لا يعرفون مباديء أمر دينهم كما تقدم، فكيف بالانتماء إلى المشيخة اوقد قال أهل التحقيق من أهل الطريق : إن الفقير لا يكون فقيرا حتى يكون قلبه كأنه في كفه ، يعني من قوة معاينته له ونظره إليه فتعرف الزيادة فيه من النقص بديهة .
اهذا حال الفقير المنفرد بنفسه دون أن يصل إلى حال اقتداء الغير به . وأما الشيخ (1) أي منحرفة عنه . ولعل الأولى التعبير ب (ناكبة) بدل (نكباء) .
2) صاحب كتاب المدخل في 2 أجزاء، ط. 2، بيروت، دار الفكر العربي، 1972. والمؤلف هو محمد بن حمد المعروف بابن الحاج العبدري الفاسي، توفي سنة 737، عن 80 سنة . - من إفادة الشيخ التليلي - () في الأصل (يأتمن).
ناپیژندل شوی مخ