============================================================
نحرم الاقن على معابد أهل الكناب 229 العلماء انهم يؤخذون باللبس وشد الزنانير جميعا * ومنهم من قال هذا يجب اذا شرط عليهم، وقد تقدم اشتراط عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك عليهم جميعا حيث قال : ولا يتشبهوا بالمسدين في شيء من لباسهم في قلنسوة ولا غيرها من عمامة ولا نعلين الى أز قال : ريلزمهم بذلك حيتما كانواويشدوا الزنانير على أوساطهم وهذه الشروط يجددها عليهم من يوفته الله تعالى من ولاة أمور المسلمين كما جدد ممر بن عبد المزيز في خلافته وبالغ في اتباع سنة عمر ابن الخطاب حيث كان من العلم والعدل والقيام بالكتاب والسنة بمنزلة ميزه الله بها من غيره من الائمة، وجددها هارون الرشيد وجعفر المتوكل وغيرهما وآمروا بهدم الكنائس الي ينبغي هدمها كالكنائس التي بالديار الصرية كلها فني وجوب هدمها قولان ولا نزاع في جواز هدم ماكان بارض المنوة اذا فتحت ولو أقرت بأيديهم اكونهم أهل الوطن كا أقرهم المسلمون على كنائس بالشام ومصر ثم ظهرت شمائر المسلمين فيما بعد في تلك البقعة بحيث بنيت فيها المساجد فلا يجتمع شعائر الكفر مع شمائر الاسلام كما قال الني صلى الله عليه وسلم " لا يجتمع قبلتان بارض * ولهذا شرط عليهم عمر والمسلمون ان لا يظهر واشعائر دينهم وأيضا فلا نزاع بين المسلين ان أرض المسلمين لايجوز أن تحبس على الهيارات والصوامع ولا يصح الوقف عليها بل لو وقفها ذي وتحاكم الينالم يحكم بصعة الوقف فكيف تحبس أموال المسلدين على سعابد الكفار التي يشرك فيها بالرحمن ويسب الله ورسوله فيها أقبح سب وكان من سبب 9 احداث هذه الكنائس وهذه الاحباس عليها شيئن أحدهما ان بني
مخ ۲۲۹