قلنا: قد ورد ما يدل على أن المراد بصلاتهما جالسا إنما هو حال القراءة فيهما فقد أخرج ابن خزيمة في ((صحيحه)) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ((كان يصلي ثلاث عشرة، يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع)) وهذه الزيادة تقيد الروايات المطلقة عن عائشة رضي الله عنها وهي صحيحة الإسناد فتعين المصير إلى ما دلت عليه وذلك بحمل المطلق على المقيد.
وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة قاعدا، وأنه قال لعبد الله بن عمرو لما سأله عن ذلك، وذكر له حديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم قال: ((أجل ولكني لست كأحدكم)) فعرف أنه يختص بكون صلاته النافلة عن قعود يقع له ثوابها تاما لا على النصف كغيره ممن يصلي النافلة عن قعود بلا عذر، فلو حمل صلاة الركعتين اللتين بعد الوتر جالسا في جميعها لم يقدح في كونهما راتبة الفجر.
مخ ۷۵