ما أنكره من الترجيح بين الروايتين ليس بجيد، لأن الجمع الذي ذكر صلاته فعلهما لبيان الجواز بعيد، لأنه كان يصلي الوتر غالبا في بيته، وقد فعل النافلة جالسا بحضرة الصحابة، فكيف يحتاج إلى فعله لبيان الجواز سرا، وكيف يبين الجواز بفعله صلى الله عليه وسلم مع صريح قوله وأمره بخلاف ذلك مع ما يطرق الفعل من الخصوصية، واحتمال أن يكون ذلك بعد طلوع الفجر فيكونا سنة الفجر، واحتمال أن يكون قضاء الفائتة ونحو ذلك.
وإذا كان هذه الأمور موجودة وأمكن التمسك بها تعين المصير إلى الترجيح ويتأيد بما ذكره البيهقي فيبقى الأمر على ظاهره، ويتعين القصد إلى جعل آخر الصلاة بالليل وترا.
فإن قيل احتمال كونهما ركعتي الفجر بعيد، لأنه لم ينقل أنه صلى الرواتب جالسا.
مخ ۷۴