أن البيهقي وهو من الشافعية جنح إلى النسخ فقال: باب من قال يجعل آخر صلاته وترا، وأن الركعتين بعد الوتر تركتا، ثم ساق حديث ابن عمر رضي الله عنهما ((اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا)) ثم ساق حديث أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها ((اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا)) ثم ساق حديث [الأسود بن يزيد] أنه دخل على عائشة ليسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ((كان يصلي ثلاث عشرة ثم يصلي إحدى عشرة ركعة وترك ركعتين ثم قبض حتى قبض وهو يصلي من الليل تسع ركعات وآخر صلاته من الليل الوتر.
أخرجه أبو داود عن مؤمل بن هشام عن إسماعيل بن إبراهيم عن منصور بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق، وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن مؤمل بن هشام بهذا الإسناد لكن قال عن مسروق بدل الأسود.
قال البيهقي: وقول أبي داود أولى بالصواب.
الموضوع الثالث:
ما جزم به من حكم كان يفعل كذا، نزع فيه بما بسط في غير هذا الموضع، والذي يتبادر إلى الفهم من كان إذا علق بها الفعل المضارع الزيادة على المرة.
الموضع الرابع:
مخ ۷۳