ففي صحيح مسلم، وغيره من حديث ابن عباس ﵄ أنَّ النبي ﷺ رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: (يعمد أحدكم إلى جمرةٍ من نار فيطرحها في يده) فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله ﷺ: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا، والله لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله ﷺ.
وفي المعنى أحاديث كثيرة.
وفي الصحيحين، ومسند أحمد، وجامع الترمذي، من حديث ابن مسعود ﵁ قال: (دخل النبي ﷺ يوم الفتح وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا فجعل يطعنها بعود كان في يده).
وسيأتي الحديث بأتم من هذا في الباب الرابع -إن شاء الله -تعالى-.
قال أبو بكر أحمد بن محمد المروزي: قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد ﵀: كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: باليد واللسان وبالقلب وهو أضعف.
وقال -أيضًا- في رواية أبي صالح: التغيير باليد ليس بالسلاح ولا بالسيف.
قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء: فظاهر هذا يقتضي جواز الإنكار باليد إذا لم يفض للقتل والقتال. والله ﷾ أعلم.
وفي الصحيحين، ومسند أحمد وسنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله ﷺ: فإذا أبيتم إلا الجلوس فإذًا أعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله. قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
1 / 70