ولكن لا يجب على من عنده الأموال الفحص والاستخبار، والله العالم.
(س - 240 -) بناء على اشتراط البلوغ في وجوب خمس الأرباح، هل يجب على الصبي بعد بلوغه تخميس الأرباح الحاصلة قبل البلوغ، فيخمسها بعد بلوغه إذا مرت السنة عليها ولو قبل البوغ أم ينتظر في وجوب التخميس زيادتها عن مؤنة السنة بعد البلوغ، أم لا يجب على ما كسبه قبل البلوغ باعتبار أن الخمس واجب في ربح البالغ؟
بسمه تعالى: لا يشترط البلوغ في وجوب الخمس فيجب على ولي الطفل أن يخمس أموال الطفل ولو لم يخمسها وجب على الطفل تخميسها بعد بلوغه، والله العالم.
(س - 241 -) إذا اشترى المكلف شيئا بانيا على أنه يستخدمه ضمن مؤنته ولكن صادف عدم احتياجه له، فعلى افتراض زيادة قيمته أو نقصانها عن ثمن الشراء بعد السنة فكيف يخمسه؟
بسمه تعالى: لو كان في معرض حاجته واتفق عدم الاستفادة منه سنة أو أزيد فلا خمس فيه، وأما لو بان عدم كونه في معرض الحاجة فعليه أن يخمسه في رأس السنة بقيمته الفعلية، والله العالم.
(س - 242 -) إذا بنى المكلف طابقا أخر لمستقبل أبناءه وهو يسكن في الطابق الأول والآن لم يحتج إلى الطابق الثاني إلا بعد سنوات فهل يجب عليه تخميس ما صرفه في الطابق الثاني؟
بسمه تعالى: يجب تخميسه، إلا إذا كان بحيث لو لم يبنه الآن لم يتمكن من بناءه حينما يحتاج إليه، والله العالم.
(س - 243 -) إذا كانت علوية متزوجة ولها أولاد ولكن الزوج غير علوي وهو فقير، هل يجوز إعطاء حق السادة إلى العلوية بعنوان أنها فقيرة وبعدها يجوز لها أن تصرف على أولادها وزوجها؟
مخ ۶۸