إرشاد السائل
مخ ۱
حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى 1413 ه 1993 م بيروت - بئر العبد - الصنوبرة - مقابل سنتر داغر بناية دياب مهدي ت 823518، 822167 - تلفون دولي 3579514364..
دار الصفوة فاكس: 4625848 357.. ص. ب 63 / 24
مخ ۲
إرشاد السائل فتاوى للمرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني " دام ظله الوارف " يشتمل على أهم الاستفتاءات الحديثة التي صدرت عن سماحته بين شهري صفر وشعبان للعام 1413 ه جمعه واعده بإشراف هيئة الاستفتاء موسى مفيد الدين عاصي العاملي دار الصفوة بيروت - لبنان
مخ ۳
بسم الله الرحمن الرحيم العمل بهذه الرسالة (إرشاد السائل) مجز ومبرئ للذمة إن شاء الله تعالى محمد رضا الموسوي الگلپايگاني.
مخ ۴
مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وبعد، فقد كانت سيرة المسلمين المتدينين وما زالت على الرجوع في مسائلهم الشرعية إلى كبار الفقهاء وسؤالهم عن الحلال والحرام وبقية الأحكام.
وقد تميز المسلمون من أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بالرجوع في أحكام عباداتهم ومعاملاتهم إلى مراجع الدين وتطبيق فتاواهم بشكل دقيق لأنها أحكام الله تعالى في حقهم.
وأقدم ما حفظ لنا التاريخ من مجموعات استفتاء عن فقهائنا مجموعة مسائل ورسائل الشريف المرتضى قدس سره المتوفى سنة 436 هجرية ومن بعده الشيخ الطوسي، ثم المحقق الحلي والعلامة الحلي، ثم المحقق الكركي والميرزا القمي قدس الله نفوسهم الزكية.
ومن بعدهم كان لمراجع الشيعة مجاميع استفتاءات قليلة أو كثيرة، ولكنا لا نعرف عند المتأخرين مجموعة بلغت من السعة والتنوع ما بلغه " مجمع المسائل " لسيدنا المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني دام ظله الوارف، فقد بلغ ثلاث مجلدات، ولعل ما
مخ ۵
لم يدخل في المجمع من الاستفتاءات التي صدرت عن سماحته تبلغ هذا المقدار أيضا.
وأخيرا بعد رحيل آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره ورجوع المؤمنين بالتقليد إلى سيدنا المرجع دام ظله، تكاثرت الاستفتاءات عليه من أنحاء البلاد العربية والمهجر وأكثرها في مسائل مهمة محل ابتلاء، فاقترح الشيخ الفاضل موسى مفيد الدين عاصي العاملي أن نهئ للطبع مجموعة متنوعة من الاستفتاءات الجديدة بشكل مستقل عن " مجمع المسائل " لأنها محل حاجة المؤمنين، فقمنا بتدقيق هذه المجموعة وسميناها (إرشاد السائل) سائلين الله تعالى أن ينفع بها ويتقبل من سماحته ومنا إنه سميع مجيب.
هيئة الاستفتاء
مخ ۶
مسائل في التقليد (س - 1 -) أفتيتم سيدنا بجواز البقاء على تقليد المجتهد الميت في المسائل التي عمل بها المكلف أو تعلمها للعمل - أو أخذها للعمل:
أ - فهل مجرد أخذ الرسالة العملية بقصد التقليد يعتبر " أخد للفتوى "؟.
ب - وهل أن قراءة الرسالة يعتبر " أخذ أو تعلم للفتوى "؟.
ج - هل أن سماع الفتوى من أحد العلماء أو المؤمنين يعتبر " أخذ أو تعلم "؟.
د - هل تدريس الرسالة العملية يعتبر " تعلم أو أخذ للفتوى " بالنسبة للطالب أو المدرس؟.
بسمه تعالى: مجرد أخذ الرسالة ولو بقصد العمل وكذلك القراءة والسماع والتدريس لا يعتبر أخذا للفتوى، بل التعلم مع الالتزام بالعمل يعد أخذا للفتوى ومحققا للتقليد، والله العالم.
(س - 2 -) ما حكم من تعلم الفتوى ثم نسيها؟
بسمه تعالى: لا يضر النسيان بجواز البقاء.
(س - 3 -) هل يجوز التبعيض في البقاء في بعض المسائل والعدول في مسائل أخرى حسب اختيار المكلف سواء كان هذا التبعيض في الأبواب
مخ ۷
المتعددة أو الباب الواحد؟
بسمه تعالى: نعم يجوز، كما يجوز الرجوع إلى الحي في الجميع، والله العالم.
(س - 4 -) لو رجع إلى الفقيه الحي في المسائل التي يجوز البقاء فيها على تقليد الفقيه الميت، هل يصح للمكلف أن يرجع فيها مرة ثانية للميت؟
بسمه تعالى: إذا رجع إلى الحي لا يجوز العدول عنه.
(س - 5 -) كيف يتحقق الرجوع الكلي للفقيه الحي؟
بسمه تعالى: يتحقق بالتعلم مع الالتزام بالعمل، والله العالم.
(س - 6 -) ذكرتم في إحدى أجوبتكم أنه يجوز التبعيض في التقليد، فهل تقصدون بذلك التبعيض بين المتساويين في الأعلمية أو بين الأعلم وغيره؟
بسمه تعالى: يجوز التبعيض في المتساويين لا في غيرهما على الأحوط، والله العالم.
(س - 7 -) ما هي صفات أهل الخبرة الذين يستطيعون تحديد الأعلم بعدكم، وكم يجب أن يكون عددهم؟ وهل قول العالم العادل غير المجتهد مبرئ للذمة في هذا الموضوع؟
بسمه تعالى: تثبت الأعلمية بالاختبار والشياع المفيد للعلم وبشهادة العدلين من أهل الخبرة، ولا يشترط فيهما الاجتهاد، والله العالم.
(س - 8 -) ذكرتم في " رسالتكم الشريفة " أنه يجوز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي عمل بها المقلد أو أخذها للعمل، نطلب منكم الايضاح المفصل لهذا الحكم الشرعي؟
بسمه تعالى: الموضوع كما ذكرنا في الرسالة والتعلم مع الالتزام بالعمل هو
مخ ۸
التقليد والنسيان لا يضره، والله العالم.
(س - 9 -) البنت إذا بلغت تسعا يصعب عليها عادة أن تفهم وتختار وتبحث عن المجتهد الأعلم لكي تقلده فإذا أخبرها والدها مثلا بأن المجتهد الأعلم هو زيد " مثلا " وحصل عندها اطمئنان بذلك هل يكفي ذلك لصحة تقليدها؟
بسمه تعالى: لا بأس به مع حصول الاطمئنان، والله العالم.
(س - 10 -) المعروف عن سماحتكم القول بالاحتياط الوجوبي في تقليد الأعلم، وذكرتم أن أحد الطرق لمعرفته هم أهل الخبرة، وعند سؤالنا لأهل الخبرة لم يوضحوا لنا من هو الأعلم، فتعذر علينا معرفته فما هو تكليفنا؟
بسمه تعالى: إذا كان الشخص مترددا في أعلمية أحد المجتهدين أو أكثر فالأحوط أن يعمل بأحوط القولين أو الأقوال حتى يثبت له التساوي أو أعلمية أحدهم، والله العالم.
(س - 11 -) لو كان أحد المكلفين مقلدا للسيد الخوئي " قدس سره " في البقاء على تقليد السيد الخميني " قدس سره " فما حكمه الآن؟
بسمه تعالى: يجوز له البقاء على تقليده أيضا، والله أعلم.
(س - 12 -) لو كان أحد المكلفين مقلدا للسيد الخوئي " رضوان الله عليه " في البقاء على تقليد السيد الخميني " رضوان الله عليه "، وحيث أن السيد الخوئي لا يجوز البقاء إلا في المسائل التي تعلمها المقلد ولم ينساها، فإذا كان من المسائل التي يحفظها المكلف من فتاوى السيد الخميني مسألة " البقاء المطلق على تقليد الميت " فما حكم المكلف الآن؟
بسمه تعالى: بنطرنا يجوز له البقاء والنسيان لا يضر، والله العالم.
(س - 13 -) هل يكفي إخبار الثقة الواحد عن النجاسة أو الاجتهاد أو الأعلمية
مخ ۹
أو العدالة أو غيرها من الموضوعات الخارجية بمعنى أن خبر الواحد كما هو حجة في الأحكام الشرعية وإثباتها كذلك يكون حجة في ثبوت الموضوعات الخارجية أم ما هو رأيكم الشريف؟
بسمه تعالى: في كفايته إشكال ولا يترك الاحتياط، والله العالم.
(س - 14 -) في حالة التعارض بين العروة والوسيلة أيهما يقدم، هل يقدم المتأخر التاريخ ويكون حكمها حكم الناقلان المتعارضان في الفتوى أم ماذا؟
بسمه تعالى: يسأل عن مورد الاختلاف.
(س - 15 -) هل تقليد الصبي المميز غير البالغ معتبر شرعا بحيث يجوز له البقاء على تقليد الميت؟
بسمه تعالى: لا يجوز له البقاء، والله العالم.
(س - 16 -) يقال بأن التقليد الابتدائي أسهل من العدول.. فهل هذه الجملة صحيحة ولم؟
بسمه تعالى: نعم صحيحة لأنه في التقليد الابتدائي يجوز تقليد أحد المجتهدين مع عدم العلم بأعلمية أحدهما، وفي مورد العدول يلزم العلم بأعلمية المعدول إليه على الأحوط.
(س - 17 -) في حالة تعارض البينات في التقليد.. هل للعدد دور في الترجيح؟
وما هي المرجحات بصورة عامة؟
بسمه تعالى: لا ترجيح في البينات بأكثرية العدد إلا إذا حصل الاطمئنان الشديد من الأكثرية، والله العالم.
(س - 18 -) هل هناك حالات يتم فيها التغاضي عن مسألة الأعلمية في التقليد؟
بسمه تعالى: نعم لو قلد الأعلم في مسألة تقليد غير الأعلم أو قلد من لا يرى
مخ ۱۰
تقليد الأعلم، والله العالم.
(س - 19 -) هل مسألة الولاية العامة للفقيه من مسائل تقليد العوام.. وما حكم من قلد مرجحا لا يرى الولاية العامة ولكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره، فهل يجوز له ذلك؟
بسمه تعالى: لو قلد مجتهدا لا يقول بالولاية وكان أعلم من القائل بها لا يجوز له العدول إلى غير الأعلم القائل بها، وكذا العكس، ولكن إذا تساويا جاز التبعيض في التقليد بين المجتهدين في عملين لا يرتبط أحدهما بالآخر، وأما في العمل الواحد فالأحوط ترك التبعيض إن احتمل صحة عمله في متابعة رأي الفقيه حملا على الصحة، والله العالم.
(س - 20) هل يحتمل حدوث معارضة بين فتوى المقلد وبين أوامر الفقيه المتصدي للولاية العامة؟ ومن يجب اتباعه في مثل هذه الحالات، وما موقع القضايا والمسائل الموضوعية منها؟
بسمه تعالى: في صورة التعارض بين فتوى المفتي وفتوى القاضي الذي يرجع إليه، المتبع هو حكم القاضي إن كان فقيها ولكن لا تعارض بين الفتوى وحكم الفقيه الجامع للشرائط، فإن المفتي أيضا يلزم أن يتبع الحكم إلا إذا علم خطأ منشأ الحكم فيجوز له نقضه، والله العالم.
(س - 21 -) ما المقصود من العبارات التالية إن وجدت في رسائلكم أو تعليقاتكم؟
بسمه تعالى: الجواب أمام الجمل المذكورة:
أ - يحتمل: ليست بفتوى فلا بد من ملاحظة ما قبلها وما بعدها.
ب - لا ينبغي ترك هذا الاحتياط: المراد هو: الاحتياط الاستحبابي.
ج - والأحوط احتياطا شديدا: المراد هو: الاحتياط الاستحبابي المؤكد.
مخ ۱۱
د - إن كان في الأصل كلمة " الأحوط " وفي التعليقة " لا يترك ": فهو وجوبي.
ه - لا يترك الاحتياط: كذلك احتياط وجوبي.
و - لا يخلو عن وجه: تدل على الفتوى.
(س - 22 -) لو عمل المكلف عملا باطلا على رأي مقلده الميت في حياته وأنتم ترون صحته. فهل يصحح عمله السابق تقليده لكم للاجتزاء بعمله السابق؟
بسمه تعالى: نعم يصح عمله في مفروض السؤال، والله العالم.
(س - 23 -) إذا كان الميت يفتي بأن من كان عمله في منطقة تبعد المسافة الشرعية عن وطنه بحيث كان السفر مقدمة لعمله يجري عليه حكم من شغله السفر فيتم صلاته في مقر عمله، وفتوى الحي الأعلم جواز البقاء على تقليد الميت قي حين أن الحي يفتي بأن تكليف من سفره مقدمة لعمله هو القصر، فهل يجوز أن يبعض في تقليده بأن يصوم في سفره المفروض بناء على تقليده للميت، ويقصر في صلاته اعتمادا على فتوى الحي؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك التبعيض، والله العالم.
(س - 24 -) مقتضى حجية سيرة العقلاء وكونها توجب الرجوع إلى الأعلم أن من ثبتت له الأعلمية يجب تقليده والرجوع إلى قوله حيا أو ميتا قلد من قبله أو لم يقلد، ومقتضى ذلك جواز التقليد الابتدائي للميت فما هو رأيكم؟
بسنه تعالى: سيرة العقلاء على الرجوع إلى الحي، وأما استقرارها على وجوب الرجوع إلى الأعلم الحي - فضلا عن الميت - مطلقا ولو لم يعلم مخالفة غير الأعلم للأعلم محل المنع، فلا سيرة على الرجوع إلى الميت الأعلم مع وجود الحي العالم، ولو تنازلنا عن ذلك واحتملنا قيام السيرة
مخ ۱۲
على جواز الرجوع إلى الميت لكان من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والعقل حاكم بالأخذ بالقدر المتيقن وهو تقليد الحي ويحصل به اليقين بالفراغ، أما تقليد الميت فمقتضى الأصل عدم جواز الاعتماد عليه.
(س - 25 -) هل الاجماع على جواز تقليد الميت مطلقا ابتداء تام، حتى يكون معارضا لسيرة العقلاء؟ وعلى تقدير تماميته ومعارضته فأيهما يلزم أن يقدم؟
بسمه تعالى: استقرار السيرة على جواز تقليد الميت ابتداء - وإن كان أعلم - غير تام فعدم جوازه ليس لقيام الدليل على خلافه بل لعدم الدليل على جواز الاكتفاء به ومع فرض تمامية الاجماع وسيرة العقلاء لا شك في تقدم الاجماع على السيرة لأنه دليل لردع الشارع عن متابعة السيرة.
(س - 26 -) عندما يفتي المرجع بالاحتياط الوجوبي كما لو قال بوجوب الاتيان بالتسبيحات الثلاثا على الأحوط، ألا يعني هذا أن واقع رأي المرجع هو وجوب الواحدة فقط، وإن وجوب الثلاثة للاطمئنان ليس إلا؟
بسمه تعالى: معنى ذلك عدم إفتائه لا بالواحدة ولا بالثلاث فلا بد للمقلد أن يعمل وفق الاحتياط أو يرجع في المسألة إلى مرجع آخر، والله العالم.
(س - 27 -) لو كنتم ترون قضاء الصلاة أو الصوم مثلا لمخالفتها لاحتياط وجوبي عندكم، وانشغلت ذمة المكلف بهما فعلا، فهل تجوزون كفاية تقليد الغير الذي يفتي بصحتها فتصح بذلك تلك الأعمال ولا يلزم القضاء؟
بسمه تعالى: نعم يجوز ولا يلزم القضاء حينئذ، والله العالم.
(س - 28 -) إذا كان المكلف مقلدا من يوجب الترتيب في مسح الرجلين أو يحتاط لزوما ولم يكن هذا المقلد ملتزما بالترتيب جهلا فمات هذا المجتهد وقلد من يرى عدم لزوم الترتيب، فهل يجوز له تقليده لتصحيح
مخ ۱۳
أعماله السابقة؟
بسمه تعالى: نعم يجوز وتصح أعماله السابقة، والله العالم.
(س - 29 -) من عرضت له مسألة ولم يكن الأعلم حاضرا أو لم يعلم بها المقلد ويصعب الوصول إلى المجتهد للسؤال عنها ولا توجد في رسالته، هل يجوز له حينئذ الرجوع لغيره مراعيا الأعلم فالأعلم؟ هل يكفي عدم ابتداء بالفتوى في جواز الرجوع المذكور أم لا بد من الفحص؟
بسمه تعالى: يجوز الرجوع في المسائل التي لا يتمكن فيها من تحصيل فتوى الأعلم، والله العالم.
(س - 30) لو وجبت كفارة مثلا على المكلف لاستظلاله ليلا وهو محرم فمات مقلده، وقلد من يجوز التظليل ليلا هل يسقط وجوب الكفارة، أو كان الميت يفتي بوجوب الخمس في الهدية وكان قد وجب عليه ولم يخرجه والحي لا يراه مثلا، ونظائرها من الفروض فهل يسقط عنه الوجوب؟
بسنه تعالى: إذا رجع إلى الحي سقط عنه الوجوب، والله العالم.
(س - 31 -) هل ترون الولاية المطلقة للفقيه، أم تقصرونها على الأمور الحسبية والقضاء؟
بسمه تعالى: لا بتلك السعة ولا بذلك الضيق، والله العالم.
(س - 32 -) تبلغ الفتاة ببدء العادة الشهرية في أعمار مختلفة بين التاسعة والرابعة عشر، ففي أي عمر يترتب على الفتاة الصلاة والصيام والحجاب... الخ، أم أن التكليف يبدأ في التاسعة دون العادة؟
بسنه تعالى: إذا أكملت تسع سنين " هجرية قمرية " ودخلت في العاشرة وجبت عليها جميع الواجبات وحرمت عليها جميع المحرمات، والله العالم.
مخ ۱۴
مسائل في الطهارة (س - 33 -) في كتاب مختصر الأحكام في باب النجاسات في تعداد النجاسات (الخوارج والنواصب) والناصب هو من نصب العداوة لأحد " المعصومين " فالسؤال هل أن عنوان (الخارج) وحكمه (النجاسة والكفر) حتى لو لم يكن ناصبا أم لا؟ والنصب هل العداوة الباطنية حتى لو لم نعلم بها أم هو إظهار العداوة؟
بسمه تعالى: عطف النواصب على الخوارج من باب عطف العام على الخاص فإن من خرج على الإمام عليه السلام فقد أظهر عداوته.
وأما من أظهر الاسلام ولم يظهر النصب والعداوة فهو محكوم بالاسلام والطهارة، والله العالم.
(س - 34 -) ما هو حكم الفرقة الإسماعيلية بالنسبة إلى النجاسة والطهارة والكفر؟
بسمه تعالى: لو ثبت ما نسب إليهم من كونهم منكرين لبعض ضروريات الدين فحكمهم واضح، ومن لم يثبت عنده ذلك فطريق الاحتياط سبيل النجاة، والله العالم.
(س - 35 -) ما هو حكم سماحتكم في الكتابي من حيث الطهارة والنجاسة؟
بسمه تعالى: الكتابي نجس على الأحوط، والله العالم.
(س - 36 -) في بعض البلدان الاسلامية يعيش أشخاص كثيرون قدموا من دول يغلب فيها الكفار ويوجد فيها المسلمون أيضا بكثرة - كالهند - أو بقلة - كتايلند - فإذا شككت في إسلام شخص من هؤلاء هل أحكم بطهارته
مخ ۱۵
كما إذا لامست يده شيئا برطوبة (نحكم بطهارة ما لامسه) وإذا مات هل يجب الصلاة عليه وإجراء بقية أحكام الميت المسلم معه؟
بسمه تعالى: إذا كان يعيش في بلاد المسلمين واحتمل كونه منهم فالظاهر أنه بحكم المسلم، والله العالم.
(س - 37 -) هل تحكمون بنجاسة الملاقي للمتنجس بملاقاة المتنجس؟
بسمه تعالى: المتنجس منجس على الأقوى، والله العالم.
(س - 38 -) ما قولكم في المادة المسماة (الكحول) من حيث النجاسة والطهارة ومن حيث الحلية والحرمة إذا كانت في الأدوية من أجل حفظها؟
بسمه تعالى: لو لم يحصل العلم بكونها مسكرة أو متخذة من مسكر فهي محكومة بالطهارة والحلية والله العالم.
(س - 39 -) هل يمكن تطهير الحليب المتنجس؟
بسمه تعالى: إذا أمكن تطهيره بأن يجعل جنبا ويوضع في الماء الكثير حتى يصل الماء إلى جوفه فهو طاهر، والله العالم.
(س - 40 -) الكحول الموضوعة في العطور يحكم بطهارتها؟
بسمه تعالى: أن لم تكن نجاستها معلومة فهي محكومة بالطهارة، والله العالم.
(س - 41 -) عرق الجنب من الحرام نجس أم لا؟
بسمه تعالى: الأقوى طهارته وإن كان الأحوط الاجتناب عنه، ولكن لا يجوز الصلاة فيه.
(س - 42 -) المتنجس بلا واسطة منجس أم لا؟ وإذا تعددت الوسائط ما حكمها؟
مخ ۱۶
بسمه تعالى: نعم منجس مهما تعددت الوسائط، والله العالم.
(س - 43) هل يجب العصر في خيط النعل والإزار إذا تنجس وأريد تطهيره بالماء القليل؟
بسمه تعالى: يجب عصر ما يقبل العصر فقط، والله العالم.
(س - 44 -) الحيوان المشكوك التذكية جلده طاهر أم نجس؟ وإذا كان الحكم هو الطهارة فما هي الضابطة للمشكوك؟ هل هو عدم علمنا بالتذكية؟ مثلا لو اشترينا ثيابا جلدية من صنع دول أجنبية كتابية أو غيرها كدولة كوريا أو الصين أو أمريكا فهل يمكننا اعتبار هذا الجلد مشكوك التذكية لأنه يحتمل ولو احتمالا ضئيلا أن يكون مستوردا من دول إسلامية أو أن يكون من جلود الحيوانات التي تذبحها الجاليات الاسلامية في تلك البلدان؟
بسمه تعالى: الجلود المشكوكة التذكية التي تباع في أسواق المسلمين طاهرة ما لم تكن مستوردة من بلاد الكفار، والمشكوكة التذكية التي تباع في بلاد الكفار نجسة ألا إذا أحرزنا ذكاتها، والله العالم.
(س - 45 -) يدخل في تركيب بعض مساحيق الغسيل والصابون شحم الخنزير أو الميتة، ولكن بعد استحالته إلى شئ آخر، فهل هذه الاستحالة هنا تطهر عين النجاسة؟
بسمه تعالى: لم نتصور تحقق الاستحالة في الفرض، نعم لو استهلك الشحم فيما يتخذ منه الصابون بحيث لا يعد استعماله انتفاعا بالميتة يجوز استعماله في تنظيف البدن والملابس ثم تطهيرها بعد ذلك والله العالم.
(س - 46 -) المياه النجسة والقذارات المجتمعة (المعروفة بمياه المجاري) تصب عليها مواد كيمياوية فترسب القذارات في القاع ثم ينقل الماء إلى محل آخر وربما كررت العملية، فهل يعتبر هذا مطهرا من باب الاستحالة
مخ ۱۷
علما بأن الماء يصبح نقيا جدا وطبيعيا بعد عملية الترسب؟
بسمه تعالى: بهذا العمل يحصل عزل للمواد المترسبة المختلطة بالماء ولا يصدق عليه أنه استحالة لذا فهو باق على نجاسته ويطهر إذا اتصل بالكر، والله العالم.
(س - 47 -) ما رأي سماحتكم في تعدد وسائط المتنجسات في غير المائع كالمتنجس الثاني وما فوق؟
بسمه تعالى: يتنجس ملاقي المتنجس مع الرطوبة المسرية مطلقا، والله العالم.
(س - 48 -) ورد في " مختصر الأحكام " أن القشور المتكونة على الشفة إذا حان وقت سقوطها وسقطت لوحدها فإنها طاهره، ما هو حكمها لو قلعها الانسان بيده مثلا قبل حين سقوطها؟
بسمه تعالى: يجتنب عنها في مفروض السؤال، والله العالم.
(س - 49 -) ما هو " الماهوت " الذي ورد ذكره في مختصر الأحكام في باب لباس المصلي؟
بسمه تعالى: نوع من أنواع الأقمشة في إيران يطلق عليه اسم الماهوت.
(س - 50 -) تقولون بوجوب التطهير من البول مرتين ولا تفصلوا بين القليل والكثير، فلو أن شخصا بال ثم نزل إلى البحر أو النهر فهل يجب عليه أن يخرج من الماء ثم ينزل ثانية؟ أو أن مرة واحدة كافية بالماء الكثير؟.
بسمه تعالى: هناك تفصيل بينهما ولا يجب التعدد في الكثير بعد زوال عين النجاسة، والله العالم.
مخ ۱۸
أحكام الوضوء (س - 51 -) من مضى عليه مدة وهو يتوضأ، فبعد أن يغسل اليسرى يمسح بها اليد اليمنى وبالعكس إلى أن يخرج من موضع الوضوء، ثم يمسح على رأسه، فهل يجب عليه إعادة صلواته، ووضوءه يكون باطلا؟.
بسمه تعالى: لا يجب عليه إعادة الوضوء ولا الصلاة التي صلاها مع ذلك الوضوء والله العالم.
(س - 52 -) من توضأ لمدة طويلة وهو يجهل وجوب النية، فهل يجب عليه أن يعيد الصلوات الماضية؟.
بسمه تعالى: إذا كان قد توضأ بداعي الوضوء صح ولا يجب إعادة الصلوات الماضية، فإن الاخطار بالبال ليس بشرط في تحقق النية، والله العالم.
(س - 53 -) في حال الوضوء إذا مسح الرأس فلامست يده سهوا رطوبة الوجه الموجودة على أعلى الوجه أو الناصية فهل هذا يضر بمسح القدمين بهذه الرطوبة؟
بسمه تعالى: لا يبطل وضوؤه، والأحوط استحبابا أن يمسح قدمه بالجزء الآخر من اليد الذي لم يلامس رطوبة الوجه، والله العالم.
(س - 54 -) ما هو الحكم في تعدد الغسلات في الوضوء وبالخصوص اليد اليسرى؟
بسمه تعالى: الغسلة الأولى واجبة والثانية مستحبة والثالثة حرام ولا فرق في ذلك بين اليد اليسر واليمنى، والوجه، والله العالم.
مخ ۱۹
(س - 55 -) إذا أجرى الانسان عملية جراحية وقصرت يده اليمنى أو اليسرى مثلا، فكيف يصنع في حالة مسح القدمين؟
بسمه تعالى: لو لم يمكن المسح بها يمسحهما بيد واحدة، والله العالم.
(س - 56 -) من كان على يده اليمنى جبيرة تستوعب الكف، فإنه يمسحها بالماء، فكيف يصنع في مسح الرأس والقدم مع العلم أن البلل لا يكفي للمسح؟
بسمه تعالى: لو لم يتمكن من المسح باليمنى يمسح باليسرى والأحوط المسح بكلتا اليدين وفي اليمنى يأخذ من سائر أعضاء وضوئه، والله العالم.
(س - 57 -) هل يجوز في الوضوء وضع اليد اليسرى تحت الحنفية بحيث يجري الماء عليها زائدا ثم غسلها أم لا يجوز؟
بسمه تعالى: لا بأس به إذا كان بالمقدار المتعارف ولم يتجاوز عن غسلتين لليد والله العالم.
(س - 58 -) إذا شرع بالوضوء ثم أراد أن يستأنفه لسبب أو لآخر فهل عليه أن ينشف أعضاء الوضوء التي تبللت بسبب وضوئه الأول أم لا يجب عليه ذلك؟
بسمه تعالى: جواز استئنافه قبل فوات الموالاة محل إشكال فإذا أراد الاستئناف يصبر حتى تفوت الموالاة بجفاف ما غسله أو بتجفيفه إذا كان بحيث تفوت الموالاة به، والله العالم.
(س - 59 -) هل يجوز لزيد مثلا أن يصب الماء على يدي في الوضوء وأنا أضعه بدوري على وجهي؟
بسمه تعالى: يجوز ولكنه مكروه والله العالم.
(س - 60 -) إذا ضاق وقت الفريضة وشك المكلف في سعة الوقت للطهارة
مخ ۲۰