بسمه تعالى: لو لم يتمكن الزوج من النفقة عليها في معيشتها، جاز إعطاؤها من سهم السادة لصرفه في معاشها خاصة، والله العالم.
(س - 244 -) وفي مفروض السؤال (السابق) إذا كانت علوية وعندها أيتام من زوج غير علوي هل يجوز إعطاؤها من حق السادة حتى تصرف على أولادها؟
بسمه تعالى: مر حكمه في المسألة السابقة، والله العالم.
(س - 245 -) إذا سلم المكلف المقلد لكم الخمس لأحد الفقهاء المعاصرين هل تبرأ ذمته؟
بسمه تعالى: إذا كان المسلم إليه جامعا لشرائط الفقاهة أو وكيلا من قبلنا تبرأ ذمته إن شاء الله.
(س - 246 -) الأموال التي تدفع للفقراء بدل استعمال مجهول المالك " رد المظالم " هل تكون بقيمة المثل أم بقيمة رمزية؟ مع العلم بأن قيمة المثل تتعذر على غالبية الناس خصوصا مع تعدد جهات المجهولة المالك؟
بسمه تعالى: إن كانت مثلية يدفع مثلها وإن كانت قيمية يدفع قيمة يوم التلف وإن شك في مقدار المثلي أو مقدار القيمة يكتفي بالقدر المتيقن، والله العالم.
(س - 247 -) إذا كان المكلف يرده أموال مختلفة من موارد مختلفة كالخمس ورد المظالم والصدقات، فهل يشترط تمييزها نوعا وكما أم يجوز دمجها حيث أنها معلومة الحكم.
بسمه تعالى: إذا اتحدت الأموال في المصرف فلا إشكال بخلطها وإلا فلا يجوز، والله العالم.
(س - 248 -) الراتب الحكومي عندما يصل إلى البنك الحكومي أو البنك المشترك ويدخل في رصيد الشخص دون قبضه فهل يجب فيه الخمس
مخ ۶۹