المقدار المتعارف منها، ويجب تخميس ما زاد على ذلك، والله العالم.
(س - 236 -) وما الحال إذا كان يستفيد من ثمرها ولكن ليس بالبيع وإنما للاستعمال الشخصي؟
بسمه تعالى: إذا أدى خمس أصلها أو كان أصلها مما لا يتعلق به الخمس كما إذا انتقل إليه بالإرث لم يتعلق الخمس بنموها ولا بزيادة قيمتها السوقية، وحكم ثمرها حكم أرباح المكاسب فيتعلق الخمس بما زاد على ما صرفه في مؤنه سنته، والله العالم.
(س - 237 -) إذا كان للمكلف رأس سنة لجميع مكاسبه وفي آخر سنته كان رصيده المخمس " 5000 " ريال وخلال سنته التالية زاد هذا الرصيد ونقص، تارة وصل إلى 1000 ريال وبعدها " 3000 " ريال في آخر السنة كان " 7000 " ريال فكم يخمس؟ أي هل يجبر الخسارة المتقدمة بالربح المتأخر؟
بسمه تعالى: نعم تجبر الخسارة ويخمس في مفروض السؤال ما زاد على الرصيد المخمس، والله العالم.
(س - 238 -) الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء " عليه السلام " أو لبناء مأتم أو للفقراء أو مطلق وجوه الخير، قبل صرفها في محلها هل تكون ملكا لمعطيها أم للجهة المقرر صرف المال لها، أم لا تكون مملوكة لأحدهما؟
بسمه تعالى: هي باقية على ملك معطيها، والله العالم.
(س - 239 -) وهل يجب الخمس فيها بعد جمعها ومرور سنة عليها قبل صرفها في جهتها؟
بسمه تعالى: لو كانت تلك الأموال من الأرباح التي لم يخمسها المالك وعلم المالك في رأس السنة بأنها لم تصرف بعد، وجب عليه تخميسها
مخ ۶۷