الخمس هل يجب عليه تخميس جميع ما عنده وإن كان يعد من المؤنة أو لم يحل عليه الحول؟
بسمه تعالى: يستثني ما يحتاج إليه في معيشته ويخمس الباقي وإن لم يحل عليه الحول، والله العالم.
(س - 232 -) إذا فرضنا أن المكلف ليس بحاجة لمنزل واشتراه لنفسه ليسكن فيه أهله للضرورة، فهل يجب الخمس في المنزل؟
بسمه تعالى: لا فرق في منشأ الحاجة فلو اعتبر عند العرف محتاجا إليه لم يجب عليه تخميسه، والله العالم.
(س - 233 -) إذا باع المكلف الدار التي يملكها ليشتري دارا أخرى في مكان آجر وجاء رأس سنته ولم يشتر دارا أخر بعد فهل يجب الخمس على ثمن الدار الأولى؟
بسمه تعالى: لا يجب تخميسه، والله العالم.
(س - 234 -) لو اشترى رجل عمارة للاستثمار أو أجرها وانتفع بالايجار وكان من قصده أنه في الأثناء يبيعها لو حصل على سعر ممتاز ومغر فهل يتعلق الخمس بارتفاع القيمة؟
بسمه تعالى: لو كان مقصوده الأصلي هو الاقتناء والانتفاع بمنافعها لم يتعلق الخمس بارتفاع قيمتها ما لم يبعها إذا لم يتعلق بأصلها الخمس أو تعلق بها وخمسها، والله العالم.
(س - 235 -) الأشجار والنباتات التي يزرعها المكلف للزينة، هل يجب الخمس في قيمتها وفي ما يصرف عليها من تسميد وأجرة مزارع واستصلاح للأرض؟ أم أنها تعتبر من مؤنة السنة مع كونها مما يتعارف فعله ويليق بحال الفاعل؟
بسمه تعالى: إن كانت الأشجار والنباتات مزروعة للزينة فلا خمس في
مخ ۶۶