============================================================
قاال فاه وهب زيد لعبدالله خمسين دينارا وقبضها عبد الله منه ولم يجعلاها قصاصاثم ان عبد الله ابراء ز يدا من حصته من المال الذى بينه وبين محمد هل يشرك محمد عبد الله قال لاقلت فهذا اسهل م قلت قال تعد هواسهل ما فلت فان عمل هذا فهو جائز فل فان قال هذا المال بينهما على ماوصفنا فسال احدها صاحبه ان يسلم له مانيض من هذا المال حفي يشر كه حصته من ذلك المال ولم يا من ان يسلم له ذلك قبل القبض فاذا قبض شار كه فيماقبض فاراد حيلة حنى بتوثق من شريكه بعده ايقبض قلت الحيلة في ذلك ان يقرالمسلم اشريكه ان شريكه فلان قد باع من فلان حصته من العلوالذى كان بينهمامفردا في صفته غيرالصفقة التي هوباع فيها
فلا ناحصته واله ليس له ان يشركه فيما بقبض من فلان من هذا المالب الذي باسمهما على فلان وهو كذا وكذا ويوكد الكتاب في ذلك فيدخل فيه وان حصة فلان من هذا وجبت له على فلان بمفرده دون حصته فاذافعل ذاك لم يكن له ان يشركه فيه اقبض قلت فان اراد كل واحدمنهما ان ينفرد بحقه فان قبض كل واحد منهما شيئا من هذا المال لم يشركه الاخر في ذلك قال يكنبان بينهما كتابا يقران فيه ان كل واحد منهما باع من فلان حصته من العبداو من العلو الذي كان ينهما مفردا في صفقة واعدة على حدته وانهما لم يبيعا ذلك العلومن فلان في صفقة على حدة واحدة وان مال كل واحد منهما حصته من ذلك وجب على فلان مفرده دون حصة صاحبه ويوكد الكتاب بذلك فان فبض اعدهما شيئا لم يشركه الاخر فيما بقبض من المال قلت فان كان المال باسم احدهما وهو بينهما جميها وفي الصك الذى كعبه باسمه علي العزيم الذي ان هذا انمال ثمن عبمذ اشراه فلان من فلان فاراد الذي باسمه المال ان يقر لصاحبه بنصف المال ويسلم كل واحد منهما لصامبه ماقبض من هذا المال كيف الوجه في ذلك قال يقو الذي باسمه المال اصاحبه ويوكاه بقيض ذلك وترفي الكتاب انه باع حصتة من ذلك العبد من فلان مفردة في صفقة علي حدة وان حق كل واحد منها من هذا المال وهو النصف وجه له على فلان في صفته علي حدته وانه ليس لواحد نهما من هذا المال الا النصف الذى وجب له على فلان في صفقته نصف هذا المال وان اسمه في ذلك عارية لصاحبه على حدة فان ليس لولحد منهما ان بشركه صاجبه فيما يتبضه من هذا المال اغلان ابن ذلان وإتر الشر بك الاخر ويوكد الكاب بذلك بينهما فلا يكون لواحد منهما ان بشرك الاخر في شىء مما يقيض من هذا المال والله سبحانه هو الهاديى الى الصواب
(باب الحواله) ثات ارايت رجلا له علي رجل * يه دينارء اراد لذى عليه اءال ان معيله عر رجل
مخ ۳۰