============================================================
الخسين الدينار الق لى عليه واجرزت امرك في ذلك وجعلته لك ان تجملها فصاما بالخمين دينارا القي لعبد الله عليك فيقبل زيد الوكاله ثم يقول ز بعد ذلك قد جعلت الخمسين الدينار التي لعبد الله على قصاصا بالخمسين الدينار التي للرجمل الذى وكلني وهو ذلان علي هبد الله فيكون ذلك نصاما ولا بشرك * : الله محمدا فيها ليتقرض ولا زبد فيما جعل قصاصا من قبل ان ز بدا انما هو مقذسى الخمسين الدينار الي للرجل علي عبد الله وليس يقاص لما عليه ولذلك لم يشرك محمد عبد الله قلت فما تقول ان قال عبد الله للرجل الذي اقرضه الخمسبن دينارا لث هلى خمسون دينارا ولي علي زيد خمسون دينارا وقد وكلنك بقيض ما على زيد واجزت امرك فيه وجعلت لك ان تحمل الخمسين الدينار التى لي عليه واجزت امرك في ذلك وجعلته لك ان تجعلها ق اصابالخممين دينارا التي لعبد الله هليك فيقبل زيد الوكالة ثم يقول زيد بعد ذلك فه بملت الخحمسين الدينار التى لعبد الله على قصاصا با لخمسين الدينار التى للرجل الدى وكلني وهو فلان على عبد الله فيكون ذلك قصاصا ولا يشرك عبد الله محمدا فيما استقرض ولا زبد فيما جعل قصاصا من قبل ز يدانما هو مقتضي الخمسين الدينار التي للرجل على عبد الله وليس بقاص لما عليه ولذلك لم يشرك محمد عبد الله قلت فما تقول ان قال عبد الله للرجل الذي اقر منه الخمسين دينارا لك على خمسون دينارا ولي علي زيد خمسون دينارا وقد وكلتك بقبض مالي علي زيد واجزت امرك فيه وجعلث لك ان تجعل الخ سهن الدينار التي لي علي زيد قصاصا بالخمسين الدينار التي لزيد عليك فقال الرجل قد قبلت هذه الوكاله وقد جعلت ذلك تصاصا قال يكون فصاصا وبكون الرجل هو المقتضي ولا يكون الرجل قاضيا ولا يكون لمحمد اه بشرك هد الله في شي من ذلك فهل في هذا غير هذا قال نعم وذيه بعض مافيه قلت وماهو قال يهب زيدالذى علية المال لعبد الله ومحمد فيهب لابن ، له الله او لمملوله له مقداو حصة عبد الله من المال الذى عليه وذلك خمسون ديارا ريقبل ذلك الموهوب له ثم نقر عبد الله ان الذي عليه الدين هو زيد كان اقرله علي زيد هو وحمد مائة دينار انما كان في من ذلك له وهو خمون دى اراوان ذلك انما كان م نه على ضييل الا لجاو لم يكن له علي زيد من هذا المال شى وانه قد ضمن لز يد جميع بايدركه في نك من درك من فيله وسببة ويوكد في ذلك فاذا فعل ذلك لم يكن لمحمدان يشركه في ولي قلت فما تقول ان لم يقل هذا ولكنه قال قد ابرات زيدا مما كان لي به من المال الذن باسمى واسر محمد عليه فقد ابراته من حصي من ذلك وهو سون ذينارا فيث براتها جائزة ولا يكون لمحمد على عبد الله ي ذلك سبيل لان عبد الله ار تبض مالا قالركه فيه محمد والما ابراه من مال قلت البس هذا المال لعبد الله وحمد علي زير فال ل
مخ ۲۹