============================================================
31 بهذا المال على انه ان جحده او افاس اومات ولم يترك شييا لم يرجع الطالب علي الذي احاله بهذا المال ما الحيلة في ذلك قل يسميهم فيقول كان زيد صاحب المال والا ل علي عمرو والمحتال عليه ثاال رجل يقال له خالد فالحيلة في هذا ان يقرزيد وهو صاسب المال وخالد وهو الذي يحتال عليه بامال فية ولان جميعا كان از يد هذا على همرمائة دينان فاحال عمر وز يدا بهذه الماثة الدينار غلي رجل يقال له خداش بن الفضل بن حمد البعلى الكرفي فيسميان رجلا مجيولا لا بعرف ويقولان اسمه خداش ابن الفضل بن عمد البعلى الكوفي بهذه الما يه الدينار حواله صحيحه جائزة وقبل زيد هذه الحوالة وقبل خداش ذلك فصارت هذه المائه الدينار لزيد على خداش ابن القضل ابن محمد الكوفي بالحوالة الموصوفة في هذا الكتاب تم ان خداش بن الفضل الكوفي بعد ذلك احال زيدا، هذا بهذه المائه الدينار التي كان احتال بها عليه خالد بن فلاه هذا وقبل زيد هذه الحواله وقبلها خالد بن فلان هذا فدارت هذه المائة الدينار لز بد ملي خالد بالحوللة الموصوفه في هذا الكتاب فتصير حواله : لي خالد لزيد فان عدم فالد اومات ولم بدع ييا لم يرجع زيد على عمرو يا ال من قبل انه انما يجب له الرجوع بالمال اذا هدم خالد.
على خداش ابن الفضل بن محمد البعلى وهو لا عرف ولا يدري من هو قات ارايث ان كان : مالا لرجل على رجل فاراد المطلمرب ان يحل الطاب بماله عليه على رجل للمطلوب : عليه مال فقال الطالب للمطلوب عدي اوق من هذاولا امن ان احتال عليه فيقوى: *الىقال الحيلة في هذا ار: ان يضمن غريم المطلوب عن ما عليه فيكون المالعلههمد والله اعلم ياأصواب {باب الرهن) رجل اراد ان يرتهن رجلا نصف الضيعة مشاعا تال لا يجوز ذلك قلت فما.
اعلميلة في ذلك حقى يجوز الرهن قال الحيلة في ذاث ان يشتري الذى يريد ان يرهن تصف الضيعة مشاء بذلك المال علي ان المشترى بالخيار في ذلك ثلاثة ايام فاذا تواجبا البيم نقض انشتري البيع بعد ان يكون قد قبض ما اشترى فيتي ذلك بمنزلة الرهن بهذا المال فان الف الرهن في بد المشتري بطن المال عن صاسب الضيعة او الدار وان اصاب بذ لك عبب ذهب من الدين بحساب ذلك قلت فان كان الخيار للبايع وقد سلم ذلك المشترى وقيض منه امال ثم تقض البيع في الثلا أه ايام قال في هذا يكون ذلك الشىء مضمونا في يذ المشترى المقيمه ان تلف ذلك الشيء اونتهى ذلك الشيء من قيمته بقدم : المشتري ذلك الشىء من فيمته ولا يكرن ذلك من الدين ولكن يتظر الى قيمته ذلك الشىء فان تلف غرم المشترى قيمة ذلك كله وقام به مني دينه فاد بقي له شىء اخذ، وان
مخ ۳۱