3r3-له ه انا 9 ل كاذ 1 1 (4)) 0 *( (4 ال القا ݣ گ (في الحيل) الفا الثما وهو المعروف باحمد بن عمرو او عمر ابي بكر الخصاف 1 11 ( الشيباني رحمه الله تعالي وعفى عنه (0) (4)) الثما الفا 2 لا ~~:(0)) 2 ~~الثا 2 (طبع بمعر القاهره فى سنة4 131) [ ااملعاا وا 9
مخ ۱
============================================================
21 الطله* /11:ااتح 16 2 11 انهب اهاش ب ماه رب يسر قال ابو بكراحمد بن عرو بن مهير الشيباني حدثنا سامة بن صالح قال حدثنا بزيد الواسطي عن عبد الكريم عن عبد الله بن ابي بريدة قال سئل رسول الله صلي الله عله وسلم عن آية من كتاب الله تعالى فقال لا اخرج من المسجد حي اخبرك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجاسه فلما اخرج احدي رجليه اخبر بالآية قيل ان يخرج رجله الاخري حدثنا قيس بن الر ببسع عن صايمان التيمى عن الي عامر الزهرى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه انه قال ان في معاريض الكلام لما بقنى الرجل عن الكذب حدثنا قيس عن حماد الاعمش عن ابراهيم يفي رجل اخذه رجل فقال ان لي معك حتا فقال لافقال اعلف لى بالمشي الي بيت الله فقال له احلف بالمشى الي بيت الله واعني مسجد حيك حدثنا فيس عن الاعمش عن ابراهيم انه قال له رجل ان فلاتا امرني ان اتي مكان كذاو كذا وانا لا اقدر علي ذلك الكان فكيف الحيلة فقال له تقول والله ما ابصر الاماسددني غيرى بعني الا مابصرني ربي حدثنا قيس عن هشام بن حسان عن ابن سير ين قال كان رجل من باهلة عيونا فراي بغلة شريح فاعجبته فقال له شريح انها اذا وبضت لم تقم حتى تقام بعني ان الله هو الذي بقبمها بقدوته فقال الرجل اف اف حدثنا مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النزل بره سبرة قال جعل حسذيفة يحلف لعثمان بن عفان علي اشياه بالله ما قالها وقد سمعناء يقولها فقلت له ياابا عبد الله سمعناك تحلف اعثمان بالله علي اشياء قلتها وقد سعناك تقولها فقال اني اشتر ديني بعضه ببعض مغانة ان يذهب كله حدثنا قيس عن الاعمش عن ابراهيم قال قال له رجل اني انال من رجل شيئا فيبلغه عني فكيف اعتذر البه فقال له ابراهيم قل والله ان الله لبعلم ما قلت من ذلك من شي حدثنا ا بوحنيفة عن حما دع ابراهيم قال اليمين علي نية الحالف ان كان مظلوما فان كان ظالما فاليين علي تية المستعاف المحلوف له حد شاعقبة بن الضيران قال كناناتى ايراهيم وهو خائف من
مخ ۲
============================================================
الحجاج بن يوسف فكنا اذا غر جنا من عنده يقول لنا اذسئلتم عني وحلفتم فا علقوا بالله ماتدرون اين اناولا ك يه علم ولا في اى موضع انافيه واعنوا انكم لا تدرون اي موضع انا فيه فاعد
او قائم فتكونواقد صدقتم قال عقبة .واتاء رجل فقال اني آتي الدبوان واني اعترصت علي داية وقد نفقت فهم بر يذون ان يخلقولي بالله انها الدابه التى اعترضت عليها فكيف احلف: قال ايراهيم اركب دابة واعترض عليها علي بطنك را كباثم احلف لهم انه الدايه التي اعترضت عليها تعني علي بطنك حدثنا الحسن بن عماره عن الحكم عن مجاهد عن بن عباس قال ما يسرلي ان لي بمه ار يض الكلام حمر النعم حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عوف ابن ابي جميلة عن محمد بن سير بن قال خطب علي كرم الله وجهه فقال والله ماقتلت عثمان وقد كرهت قتله وما امرت وما نهيت فد غل رجل عليه الله اعلم به فقال له في ذلك قولا فلما كان في مقام آخر فقال من كان سايلي عن فتل عثمان فالله قتله واتامعه قال بن سبرين هذه كلمه قرشيه ذات وجوه حدثنا ابو داود الطيا لحي قال حدثنا شبة عن عمر و بن مرة عن عبد الله بن سلمه فال قال على لا اغسمل شعري حفي افتح مصر واترك البصرة كجوف حمار واعرك اذن عما رعرك الاديم واسوق العرب بعصاي فذ كرت ذلك لابن عباس فقال ان عليا ليتكلم بالكلام لا تصدرونه مصادره هامة على مثل الطست لاشعر فيهافاي شعر يغسل حدتنا عن الضحاك بن مخاد قال اخبرني ابن جريح قال اخبرني ابن ضهاب عن حمبد بن عبد الرحمن بن عوف عن امه ام كلثوم بنت عقية بن البي معيط وكانت من المهاجرات الاول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب سيفي ثلات في الوجل يصلح بين الناس والرجل بكذب لامراته والكذب في الحرب حدثنا عبد الله بن الفضل وابو عمر ين سليمان القيمي عن ابيه قال حد ثني نعيم بن ابي هند عن سويد بن غفلة ان عليا رضى الله هنه قتل الزنادفة ثم نظر الي الارض ثم رفع راسه الى السماء ثم قال صدق الله ورسوله ثم قام الدخل بيته فا كتر الناس في ذلك فدخلت عليه فقات يا امير المؤمنين ماذا قتلت به الشيعة منذ اليوم رابت تقازك في الارض ورفعك راسك الي السماء ثم فولك صدق الله ورسوله اشئ عهد اليك رسول الله صلي الله عليه وسلم ام شيء رابته فقال هل على من باس ان انظر الي السماء او الى الارض فقات لا فقال فهل علي من باس ان اقولت صدق الله ورسوله قلت لا قال فاني رجل مكايد حدثنا احمد بن شبيب المصري قالست حدثي البي عن يونس بن يزيد عن الزهري وعبد الرزاق وهشام بن بوسف عن مصر 56 .616 دا د
مخ ۳
============================================================
عن الزهرى قالوا سمعناء يقول ارسلت بنو فريظة الي ابي سفيان بن حرب ان اثتونا فانا نستعين علي بيضة الاسلام والمسلمين ممن ورائهم فسمع ذلك تعيم ين مسعود وكان موادعا للنبي صلي الله عليه وسلم وكان عند عنينة حين ارصلت بذلك بنوقر يظة الي الاحزاب الى ابي سفيان واصحابه فاقتبل نعيم الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فاخيره بخبرها وما ارسلت ينو قريظة الي الاحزاب فقال رصول الله صلي الله عابه وسلم فلعل امرنا يتم بذلك فقام نعيم بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نعيم لايكتم الحديث فلما ولى من عندرصول الله صلي الله عليه وسلم ذاهيا الي غطفان قال عمر يأ رصول الله ماهذا الذي فلت ان كان امر من امر الله فامضه وان كان هذا رايا قد رايته من فيل نفسك فان شان بني فريظة اهون من ان تقول شييا يوثر عنك فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم بل هذه راي رايته ان الحرب خدعة تبانا موى بن اسمعيل وحجاج بن المنهال قالا حدثنا ابوعوانة عن ابي مسكين قال كنت عند ابراهيم وامرانه تعانيه في جارية له وبيده مروحة فقال اشهد كم انها لها فلما خرجنا من عنده ثال على ما شهدتم قلنا انا شهدنا بانك جعلت الجاربة لها فقال اما رايتموني اشرت الي المروحة انما قلت لكم اشهدوا انهاها وانا اعني المروحة التي كنت اشير اليها حدثنا احمد بن محمد بن صماعة قال حد ثني محمدين الحمن عن عمرو بن زر عن الشعبي قال من حلف على يمين لا يستثني فالبر والاثم فيها على علمه قال فلت فما تقول في رجل يقول الحيل قال لا باس بالحيل فيما يحل ويجوز وانما الحيل شىء يتخلص يه الرجل من المآثم والحرام ويخرج به الي الحلال فما كان من هذا او نحوه فلاياس وانما يكره من ذلك ان يحتال الوجل في حق الزجل حتي يبطله اويحتال حمفي باطل حتي يموهه اويحتال في شىء حتى يدخل فيه شبهة فاما ما كان على هذا أالفميل الذي قلنا فلاباس بذلك وهذا كتاب فيه اشياء ما يحتاج الناس اليها في معاملاتهم وامورهم وقد روي مالك بن انس عن عبد الحيد بن صهيل عن صعيد بن المصبب عن افيي هريرة وابي سعيد اوعن احدهما عن رسول الله صلى الله عليه وملم انه استعمل وجلا علي خيبر فاتاه بتمر فقال له رسول الله صلى الله علبه وسلم اكل تمر خيبر حكذا فقال لا والله يا رصول الله انا تاخذ الصاع بالصاعين والضاعين بالشلاث قال فسلا تفعل بع الجيع بالدراهم ثم اشثر بالدراهم تمرا هكذا فقد امره رسول الله صلي الله عليه وعلم ابت اشتري التمر بالدراهم ونهاء ان يكون التمر واحدهما اكثر من صاحبه ليخرج بذلك فيما لا يحل الي مايخل فافهموا ما اراد بذلك الخروج من الاثم الى الحق قال احمد بن عمرو
مخ ۴
============================================================
وقد نكلم احابنا في هذا وردوا علي من خالفهم فيه وعارفهم بما موه به ليبطل يباطله وعيارة الحق ما بيننه مع مافد قدمته من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن اصحابه وهم اهثمة المقتدى بهم المنظور اليهم والنابعين من بعدهم قال الخصاف وذكرت قول الله عز وجل اقيموا الصصلاة واتوا الزكاة وقول ابي بكن رضى الله عنه لا تفرقوا يين ما جمع الله ومجاهدة المسلمين من منع الزكاة فكان هذا حق وسنة والرسول صلى الله عليه وسلم انما سن اخذالزكاة فكان كل عام ولم يسنها في العام مرتين ولا ثلاثة ولواراد ان بفرض الزكاة في اول كل نام لفرضها ولوشاء ان يحرم على من يقرب وجوب الزكاة علية ولم يجب ان ينفق من ذلك المال او يهب اويبيع او بتقله الي غيره لفعل فاذا قضت السنة من رصول الله صلي الله عليه وسلم باخذ الزكوة في كل عام وقال المسلمون لازكاة في مال استفيد حتي يحول عليه الحول واحل الله البيع وحرم الرباء واجمع المسلون علي ان بد الوجل الحائز الامر علي نفصه مطلقة في ماله يبيع ويهب و بتصدق و بعتق ولا يمنع من ذلك الاسراف علي وجوب الزكاة ولا غيرها لم يخل لاحد ان يوجب علي المصلمين مالم يفر ضه الله عنيهم ولم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كانت عند رجل غنم ستة اشهر ثم اشتري بها ابلا فصارت الغنم سابمه وفيضها المشترى وملكها ثم مضت ستة اشهر اخري لم يخب على واحد منهما زكاة حتى تتم سنة منذ يوم تبايعا لان ماباع كل واحد منها قد خرج من ملكذ فيل السنه ولا يجب عليه قيه الزكاة وما اشتري لم يحل عنده حول فان كان واحد منهما تعمد الفرار من الزكاة فقد اساء وظلم نفسه فيما نوى من هذه النية السيئة ولا يغير ذلك شى من حكم الزكاة ولا يبطل نيته السيئة ببيعه ولا شرائه لانه انما اشتري الشرا الذي قد احله الله وجرت به احكام الاسلام على اصله وباع لذلك يخرج ماباع من ملكه فلا يكون عليه زكوة ليما غرج من ملكه قبل حلول الحول ارايت ان كان الذى باع الابل هو الذي نونى الفرارمن الزكانا يوخذ يزكاة الابل انهاملكه منذستة اشهراذا تخالف به سنة الزكوة وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ام عل يزكى الغنم وهي لغيره اذا يوجب زكوة الغنم علي اثنين في عام واحد يجب زكوتها علي المشتري وعلى البايع واذا حال الحول على الابل التي اشترى فلا بد من وجوب الزكوة فيها فيكون على البايع زكوة ماباع وزكوة ما اشتري في عام واحد ولم يلك قط الا احدهما وانما صار لكل واحد منهما ماللاخر ارايت من كان له مال كثير فاحب ان لايحب فيه الزكوه فاشتوى به ضيعة بستفلها قبل وجوب الزكوة
مخ ۵
============================================================
عليه وقبل الحول فزرع الضيعة فاخرجت زرعا كثيرا وحال عليه الحول منذ كان ملك المال ايزكي امال وبعلي عن الضبعة فتجب عليه زكوة الضيعة وركوة ثنها الذي اشثراها به ويجب علي البائع ايضا زكوة الثمن ولا يصرف زكوة مال واحد على رجلين في كل سنة ابدا فان زعم ان ذلك لازم عليه لانة اشتري الضيعة فرارا من الزكوة فقد خرج عن قول المسلمين جميعا وجعل رجلا لم يملك قط الامال واحد بزكي فه عام مالين فاذا كان لايكون عليه الا احدي الزكوتين فاى الركوة اولى به از كوة ماهو في ملكه ام زكوة ماقد خرج من ملكه وصارث زكونه واجبة على غيره ارايت الغنم التي باعها بابل قبل الحول فرارا من الزكوة اتجب عليه زكوتها في كل عام مابقيت الضظم فهذه فنم قد اوجب الله فيها الزكاة علي اثنبن في كل عام ابدا وان لمبي عليه زكونها من الثافي والزكوة لا يحب للحول الاول الا بتمامه ولا الثاني الا مثل ذلك وكلاهما لم يتم وفي في ملكه فن جعل بعض هذا اولي من بعض وسنة رسول الله صلي الله عليه وصسلم لا توجب الزكوة الا في كل عام قال الخصاف وحدثنا عيسي ابن ابان قال حدثا ابر اهيم ابن سعيد العوفي من ابن شهاب الزمرى قال لم يلضا ان ابا بكر وعم وضى الله عنهما كانا ياخذان الزكاة والصدفة مثناة واكبهما كانا بتبعان عليهما في الخصب والجدب والسمن والعجف ولا بضمناها اهلها ولا يؤخذن احد هما من كل عام لان اخذه ا كذلك كان امرامن رصول الله صلي الله عليه وسلم فكيف خالف من اوجب الزكوة في اول عام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا بعينه فلا اثر له ام بقياس شي ما عمل به المسلمون فلا قياس له في ذلك نكيف يخالف رجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجمع عليه المسامون براى ولامذهب ارايت رجلا تصدق بمال علي رجل قبل وفت الحج ودفعة الية واملكه المتصدق عليه وهو بريد القرار من وجوب الحج هل يجب الحج على الذيم تصدق بالمال عليه وهل يكون به مو سرا او هل يخوز الصذقة او يكون باطلا فان كانت العدقة باطلة لما اراد الفرارمن الحجعا فرابت هبدا فضل عمن يخدمه فاعتقه فرارامن ان يجب علية الحج عل يجوز عتقه فان جاز الشق فا لدعي ابطال العديةوان جازت الصدقة توجب بذلك الال على النصدق عه تكرف ييب المع علي المتصدق وهو مال واحذ لامال رجلين يجب به الحج على اشين ارابت ان تووج ماله امراة قبل وجوب الحج بر بد بذلك ان لايحب عطليه المج ايكون يكاحا جايزا ويجل له فرجها اويكون الكاح باطلا لا يجل به القرج ارايت ان اشتري بالمالا قبل وقت الحج وقيل وقت الزكوة جارية فاعتقها وتزوجها يوبد يذلك اللوار
مخ ۶
============================================================
من وجوب الحج ومن وجوب الزكوة هل يجوز الشراء والعتق والتكاج لان جازذلك فكيف يجب عليه الزكوه والحج وقد صار محتاجا تحل له الصدنة اويطل ذلك كله فان زعم ان ذلك يبطل فقد احل الله البيع وامر بالعثق واحل النكاح فقد اباهذا في الشراء والعتق اوالنكاح الامر على وجهه بالوجه الذى اعله الله لغيره فكيف لا يجوزله من ذاك مايجوز لغيره لاجل انه توي في ذلك نية لا ينيغي له هل اتاك اثران من نوى هذا حرام عليه البيع والشرا والعق الذي اباحه الله للم صلمين او بلفك ان احدا من السلف الصالحين ابطل بمثل هذا ييعا او عنقا او نكاما اوجاك في كتاب اوسنة اواثر احد من الصالحين ان هذا قد نهي عنه او كره لمن فعله فضلاعن ان يطل به ييعه وعتقه ونكاحه فانا لا تعلم ذلك وانما كرهنا له هذه النية برايتا وقد نهي الله تعالي في كتابه عن لعمد ضرار المراة في تطوبل العدة عليها قال الله تعالى واذا طلقتم النساء فبلفن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سوحوهن بممروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتغذوا آبات الله هزوا قال الخصاف حدثنا جر بر عن منصور عن ابي الضحي عن مسروق في قوله ولا تمسكوهت ضرارا لتعتدوا قال بطلقها حفي اذا كادت ان تنقضي عدتها ارتجعها ولا بريد امساكها فيحبسها ير يد بذلك الاضرار فذلك الذي يتخذ ايات الله هزوا ثم اجمع المسلمون لاخلاف بينهم على ان رجمته لاتبطل وان حكمه في الرجعة حكم من راجغ للرغية والامساك لايريد الاضرارفيما يجب عليه من الحق وبما يجب على المراة في العدة .
الا ان هذا اثم فيما نوي من الاضرار ومخالقته التي نهي الله عنه من تعمد التطويل عليها في العدة من غير رغبة منه في امسا كها فاذا كان من اثي في هذا ماقد نهي الله عنه في كتايه وصيره به ظالما لنفسه وكان متخذا لايات الله هزوا لاببطل شي من ذلك رجته لانه اتي بالرجعة على الوجه الذى هوسنة وجرت به احكام المسلمين في ذلك فلم يبطلها ما وجب عليه من الاثم فيما نوي من الاضرار فمن اتى مالم يات نهي عنه في كتاب الله ولاسنة بل كرهناه للرجل ان يتوبه او يعتمده براينا احرى ان لا يغير نيته حكما من احكام الله ولا يزبل شي عن موضعه وكذلك الخلع قال الله تعالى ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيت موهن شييا الا ان يائق بفاحشة فان تانى المراء بفاحشة مبينة ولم يخف عليها ان لا تقيم حدوداه فيما فرض الله عليها من معاشرة زوجها بعضها لتذهب ببمض ما اتاها حتي اختلفت منه كاي آثما
مخ ۷
============================================================
غاصبا فيما كان منه داخلا فيما قد خفى عنه وكان الخلع ماضيالايرد ولاببطل ويحكم للرجل عليها بما افتدت به منه وان كان ظالما آثمنا لانا نوا يطلنا المال عنها عال الطلاق الذى طلمتها وصار بملك رجعتها ان كان افصح بالطلاق واثماافتدت منه لتبين فلما اوفعها الطلاق باينا وجب المال لارجل في الحكم وياثم بما دخل فيه فاذا كان مانهي الله عنه في كتابه اذا اتاه رجل من طريق بعب به حكم من احكام الله في فرقة او رجعة او قدبة مضي الحكم ولم يبطله ماتعمد فيه من المأم فكيف يبطل البيع والعتق والشراء والتكاح بنيته ولم باتتا في كتاب الله ولا سنة ببيه انه نها عنها فاما قوله لو اراد الله ان جيز الحيلة في ذلك ما اوجبه يعني ما اوجب الزكوة وغيرها فقال نهي الله ت* الى عن خطبة في عدتها ثم رخص فيما توصل من معرفة المراه لما يرد الرجل من ترو يجها اذا نقضت عدتها الي ما توصل اليه بالقصد للخطبة فقال لاجناح علكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكشنتم في انفسكم الى قوله معروفا فقالت العلماء بعرض لها مايجب من تزويجها وهي في العده ولا يقصد الخطبة فقد نها الله تعالي من الخطبة واحل البيع الحيله القي توصل بها الي مثل ما توصل اليه بالخطبة فبذلك اوجب الله الزكوه في الحول واحل البيع والشرا والصدقة والعنق قبل الحول او بعد الحول فليس ييطل من احكام اللة تعالى التي احلها تية تواها رجل كرهنا ها له وليس عندنا فيما كرهنا من ذلك اثرولاصنة ولو اراد الله ان يحرم عليه اخراج ذلك من ملكه قبل الحول لحرمه وما كان ربك نسيا وكذلك السفر من صار مسافرا فقد أحل الله له ان بفطر ويفضي وقد من رسول النه صلي الله عليه وسلم التفطير بقول الله فمن كان منك موبضا اوعلي صفرفعدة من ابام اخر افرايتم من خرج في شهر رمضان من بغداد الى مكة اردة ان يحل له الافطارا بكون مسافرا فقد عم الله المسافربن با الرخص في الافطار ومن خرج ليحل له الفطراذا كان ممن يخرج يطاب امرا فيه معسية اوامرا لايحل طلبه اسواحالامنه واجرى لايحل له القطرارايتم امراة فرجت صيف عدتها مسافره وقد قال الله عز وجل واتة و1اله راكم لا يخرجوهن من ييونهن ولا يخرجن الاان انين بفاحشة منينه ففرجت في عدتها وعصت ريها فصارت مسافرة فاتا عايها رمضان ايحل لها أن تفطر وتقتضى وهل نقضى الصلاة وقد خرجت اثمه عاصية لربهافان كان هذا يعل لها وقد نهي الله في كتا ه عن الخروج فخرجت ولم بنهه الله عن الخروج الا اته نوي في خروجه ماكرهنا له برايتا احري ان يصيره سافرا
مخ ۸
============================================================
وبجل له مايعل للسافرين وقد عم اللة المسافرين باارخصة فعمت عندنا من نوى نية سيئة ولم ينوها فمن ادعي ان الرخصة خاصة فليات علي ذلك ببرهان من الكناب اوالسنة اواثرعن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برايه اوفياس بعقل فاه غير واجد شيئامن ذلك فاما المطلقة ثسلاثا سيفي المرض ترث ما كانت في العسده وان عثمان ورنها بعد انقضاء العده فما يشبه امطلفة تلا ثامن هذا ارايته عبد الرحمن بن عوف
هل هويتهم على ان يكون نوي الفرار من كتاب الله هو عندنا غير متهه في ذلك فان مااوجب المسلمون الميراث للمطلقة في المرض نوى زوجها الفرار اولم بنو لان حال المريض في ماله فيما بينه وبان ورأته كحال المحجور عليه وكذلك من سافر في رمضان لاير بد الفرار من الصيام اووهب مالا من ما له يريد الفرار من الزكوة والحج او باع ابلا يبقر اويغنم لايريد الفرار من الزكوة يبطل ماصنعوا بغير نية ويكون
الحكم عليهم وعلى من توي في ذلك نية سيئة سواء فان كان هذا عاما فيمن نوى وفيمن لم بنو فليش اسافر ان يفطر في شهر رمضان ولا لاحد ان يهب مالا ولا ينفقه وان كان هذا عند من يخالفنا على من نوي نية سيئه دون من لم يتوفكيف نقسه بالمطلقه في المرض الذي يرث امراته نوي الفرار اولم ينو انما الحجة ان نجد حكما من احكام الاسلام ماض على اهله اتاه رجل من وجهه ونوي فيه نية سيثة لولا تلك النية حل له ذلك فايطلت بنيته تلك قبله حفي لزمه نقضه في الحكم وابطاله فان وجد هذا في شي من احكام الاسلام ماوجدته في سنة قائه او اثر جتع عليه فهو له حجة وليس واحد ذلك في حكم من احكام المسلمين فاما اذا كان الحكم فيمن نوي او فيمن لم ينو واحد فليست فيه حجة وكذلك الاقرار الوارت فيما ينه وبين ورثته كالحجور عليه لقول رسول الله حلى الله عليه وسلم لاوصية اورت فقاس الاقرار بالومية وبطل نوى في ذلك شبئا او لم ينو وهكذا المولي عنه والمحجور عليه للفساد ولا يجوز اقرارهما وكمذلك المريض انما بطل اقراره لورتته بالتهمه ولكان الرجل الصالج النقي غير متهم علي ان يقر بباطل ولا يفر من حق ولا يحل ان يطلق ذلك به ولكنه حجرعليه بالمرض فيما بينه وبين ورثته فجري افكم بذلك عليه ان لايجوز وصية له ولا اقراره متهما كان او غير متهم وليس هذه الحجة في ابطال حكم اتي رجل الامر فيه من وجهه بنيه نواها واما قوله ان اهل السبت حبسواالسمك يوم السبت واغذوه يوم الاحد فانه بقال له لو كان حبسه يوم السبت غير محرم عايهم لم يكونوا اشتدوا في السبت وقد زعمت انهه اعتدوا س في السبت فان زعمت ان عداوتهم ي السبت انهر صنعوا فيه شيئا كان حلالا لهم فيه وانهم عوقبوا على انهم نووا ان يا خذوه في الوقت الذى احل لهم اخذه فيه فهولك حجة
مخ ۹
============================================================
فهات فهل عندك بهذا اثر او برهان قال فان الله اخبرنا انهم اعندوا في السبت والمعلدي من الى ماحوم الله عليه واما قولك في اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثاتها فهل رايت احدا رخص لامسلين في ييع الخمر والخنازير والمبتة فنجج بها عليه وهل حرم بيع الشحوم علي اليهود من قبل نيه نووها ولولم ينو ذاث كان بيعها لهم حلالا الا ان يسها على اليه د حراما توي ذلك شيئ اولم ينو وكذلك هبة المال قبل وجوب الزكوة نية محرمة نوى صاحبها الفرار اولم ينو والا ذانت حجته ان يدل الامر على محرم البتة الا من قبل نية نواها صاحبها انما كانت هذه حجة انه لو احل قوم للمسلمين بيم الخر والخنازير وانما هذا قله رسول الله صلي الله عليه وصلم فيما بلغنا حين ذكرله بيع الخمر بعد تحريمها فهذا شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما انتهى الينا لا بيع حلال ولا يصدقه حلال فيما جرت احكام الا سلام باجازته تزعم انه حرام من قيل النيه ولكن ايكره لرجل ان يتعمد الحبلة في ابطال الزكوة وفي ابطال الشفمة وما اشيه ذلك ويخاف ان يفعل ان يكون اثما لانه تعمد الاضرار بمن كانت الصدفة تجب له حين احتال لان لاتجب
وتعمد الضرر بمن كانث الشفعة تجب حين احتال لئلا بجب فيكر، ذلك له ويخاف ان بكون اثما كما بأتم الذى راجع بتعمد بذلك اضرار المراة فاما ماكان مسن بيع حلف بها رجل لم تكن واجية عليه لله الا بما ادخلته نفصه فيه فانه اوشراء اويمين من حله لايكره له ان يقر سيفي ذلك بما يحرم عليه ما اعل له ويحتال للحخرج من المال ثم بكل حيلة حق لا يدخل في ربا ولا في اسر خخرم عليه حتي لا يجب عليه بما ادخل نفسه فيه مما لم يكن واجبا عليه شي لان ذلك اثما هو بيع عن تراض وليس فيه ظلم لاحد ولا احتيال لامر اوجبه الله حتي لا يجب كما تهي الله عز وجل من خطبة المراة التي في عدتها ورخص في الاحتيال بما يوصل الى معرفته المراة بما يريد من تزوبحها حفي لا يسبقه بنفسها كما توصل بالخطبة لانه لم يكن في ذلك ظلم لاحد ولا تعمد للشاء به ولا لدفع حق كان يجب له حتي لايجب وكذلك البيوع والاثمان لا باس بالاحتيال في ذلك
فهو فياس الخطبه والعدة مع ماجاء فيه من الا ثارقال الخصاف حدثنا على بن عليه عن ابوب عن محمد بن سيرين ان عبد الرحمن بن عوف او الزبير والا احمد انه توقف علينا اذ راوالنا فاخذ الطيب ويعطي الخبيث فقال لا تفعلوا ولكن اخرج الي البقيع او الى السوق : فاشتري دابه او ثوبا واعل ماشئت فاذا اشتربته وقبضته كان لك بيعه كيف شئت واهضم ماشئت وخذاى تقد شئت فهذا عمر فد احتال له في ان يرجع اليه ماكان دراهمه بالر بوفي دراهم جياد هي اقل منها ماجاز ذلك وكذلك نقول انما فرمن الحرام الى الحلال ولا ظلم في ذلك لاحد انما باع شييا حلالا عن تراض وحدثنا غير واحد عن ابن عون عن ابن صير بن قال انما الربا علي من اراد ان يربي و ينسي وحدثنا بز بد ين هرون
مخ ۱۰
============================================================
عن ابن سعيد بن ابي عروة وابوب بن العلا عن قتادة عن الحسن في رجل جعل امراته طالقا ثلاثاان كلم فلانا قال ان شاء طلق امراة تطليقة تم تركها حتي يحل اجلها ثم تزوج امراته فقداحتال له الحسن حقي خرج من يمينه فهذا لاباس به وحدثنا عبدا لسلام عن الحجاج عن عطاوالحكم وعن عمر بن شعيب عن سعيد ابن السيب في رجل حلف بعق عبده ان لايدخل هذه الدار فباعه ثم دخل ثم اشتراء فالوا لايعتق فقد احازوله الاحتيال أن بطلت عنه اليمين ولا بعتق عبده باب الرجل يطلب من الرجل ان يعامله بمال وليس عند التاجر متاع يبيعه اياه (ماالحيله في ذلك) قال احمد بن عمر ان كان للرجل الذي يطلب المعاملة ضيعه او دارافياعها من التاجر بالمال الذي يجتاج اليه
وقبضها التاجر منه ثم باعها اياء وربح عليه في ذلك مما يتراضيان عليه من الربح نهذا
جا ئزقلت فان لم يكن له ضيعة ولادار قال فان كان له مملوك او متاع فاشتري ذلك منه
التاجر وقبضه تم باعه اياه فلاباس بذلك قلت فان طلب منه معاملة بمائة دينار فباعه ثوبا بار بعين دينارا تم اقوضه ستين دينارا قال لاباس بذلك قلت وفان اقرضه اولا ستبن دينارا ثم باعه الثوب باربعين دينارا قال لا احب هذا لانه فرض جرمنفعة قلت فان تولي هذه المعاملة مملوك التاجر ثم كتب التاجر علي الرجل كتابا بالمال باسمه قال لاباس بذلك قلت فان قال التاجر احتاج الي متاع نمائة دينار واربحك
في ذلك 0هدينارا وليس عند التاجر متاع وكان لارجل الذي يريد المعاملة مملوك بساوي عشرين دينارا ولم يامن التاجر ان يشتري المملوك منه بمائة دينارو يدفع اليه الدنانير
و يبقي المملوك في يده قال بشتربه منه بعشرين دبنارا او باقل منه ويقبضه ثم ببيعه من الرجل ثلاثين دينارا ويقبضه منه ويسلم اليه ثم يشتريه منه ثانيا بعشرين دينارا ويقبضه منه تم يببعه منه بثلاثين دينارا يفعل ذلك خمسة مرات حنى بصير له علي الرجل مايه وفمسبن دينارا ويكون قد وصل الى الرجل ماية دينار قلت او تري هذا جائزاقال نعم هذا جائز مالم يكن على مواضعة بينهما فيقول اشتري منك عبدك هذابعشرين دينارا علي ان ابيعه منك قال لاتقول ذلك عند عقد البيع قات ارات ان طلب من التاجر عشرة الاف دينار وقال التاجر اريد ان تكون الضيعة بيدي واربح عليك جمسة الاف دينار قال يبيعه التاجرشيئا بخمسة الاف دينار ويدفيه
اليه اما ثو با واما غير ذلك تم يشتري منه الناجر ضيعة بعشرة الاف دينار فيدفعها اليه وبكتب عليه بالعشرة الاف دينارو بالخمسة الاف دينار القي له عليه فيكون عليه خجمسة عشرالف ديناروبعدانه مقى ردعليه هذه الخمسه عشرالف ديناررد عليه الضيعه قلت نان طاب من
مخ ۱۱
============================================================
التاجر معاملة بالف دينارعلي ان يكون لاناجر علية دناذير كيف الوجه في ذلك قال يشترى منه التاجر دارة بالف درهم ويقبضها ثم يبعها منه بمائة دبنار الي سنه وبكتب عليه بذلك كتابا باب البيع والشراء
الرجل يعامل الرجل فيبيعه المناع الى اجل هل يجوز له ان يشتر يه بافل ما باعه منه قبل ان يقبض تمنه قال لا قلت فما الحيله في ذلك قال ابو بكران احدث المشتري في توب من هذا المناع حدثا بكون ذلك عيبا فيه ونقصانا من قيمته جازله ان يشترى ذلك بافل مما باعه منه قلت فهل في هذا شي غير هذا قال نعم ان اخذ المشترى ثو يا من هذا المتاع ثم باعه منه الباقى من الثمن الذى اشتراء فلا باس بذلك قلت فان كان الذي باعه التاجر رفيقا اودوابا،ا وجوهرا لايمكن ان يخبس منه شييا قال ييعه التاجر مع هذا تو با او علفا غيره فياخ الرجل ذلك الثوب اوالعلف ويبيع الباقي من التاجر باقل من الشمن الذي اشتراه منه قلت ففي هذا غير هذا قال نعم ان وهب المشاري ما اشتراه من التاجر لولد له او لبعض من يثق به وقبض ذلك الموهوب له ثم ياعه من التاجرالموهوب له بتمن قليل فلا باس بذلك قال وان باعه جوهرا بالف دينار الي سنة جاز له ان بشتر به التاجر منة بثمان مائة دينار وثوب اوعرض غير التوب { باب في البيع والشراء قال ابوبكر} فماتقول في رجل له ضيعة ارادان يبيهها من رجل وليس يمكنه ان يسلمها الى المشتري فاراد حيلة على اله ان امكنه تسليمها الي المشتري سلمها له والارد عليه الثمن ولم يكن للمشرى ان ياخده بان بسلمها اليه قال الحيلة في ذلك ان يقول المشترى ان البايع قد باع هذه الضيعة وهي في يد رجل قد غصبة اياها ويشهد عليه البايع يذلك وانها
ليست في بدء يوم باعه اياها ثم يكتب كتاب الشرا ولا يكتب فيه قبض الضيعة ويقر البايع بقبض الثمن فان قدر على تسليمها والارد الثمن على المشترى رجل اراد ان بشترى دارا من رجل وهو لايعلم انها للذي بييعه اياها ولا بامن آن يقيم رجل بينة زور يشدون انها له فياخذها كيف الحيلة ان يتوئق قال يدس رجلا عريا يشتريها لتفسه من هذا البايع ويكتب الغريب الذي لابعرف الشرا باسمه ثم يشهده المشترى انه قد اجرها من هذا الرجن الذي امره بالشرا كل سنه :ثي معلوم ويدفعها اليه يحضرة الشهود ثم يشهد له شهوذا غيرهم في كناب الشراء عدولا انه اشتري هذه
مخ ۱۲
============================================================
الدار له يامره وماله فان جاء انسان يدعي فيها دعوي لايكون الذى هي في ايده خصما له قلت ففي هذا غير الاجاره قال نعم ان وكله بالاحتفاظ بها اوبمرمتها او استفلالها وليشهد على ذلك ويسلمها اليه بحضرة النهود لم يكن هذا الرجل خصما للمدعي ان ادعاها رجل اراد ان يشترى دارا من رجل ولم يامن ان بكون البايع فد تصدق على بعض ولده بها او الجاها اليه والي غيره ما الحيلة في ذلك
والتوثق له قال يكتب الشراء علي الرجل ويكثب التسليم وضمان الدرك على من يتوهم انه الجاها اليه تلت ففي هذا غير هذا قال نعم يكتب الشرا باسم رجل غريب مجهول و بوكله الاجنبي بالدار بحضره الشهود ويسلمها اليه ويشهد له في كتاب الشراء انه اشتراها له بامرء وماله فلا بكون بينه و بين احد فيها خصومة قلت رجل له داران واراد بيع احدهما فاراد رجل ان يشتر يها منه علي انها ان استحقت منه رجغ في الدار الاخرى وكانت بماله ماالحيلة في ذلك قال يشتري منه هذا المشترى الدارالاخري القي ليس يريد بيعها ويقبضها منه تم يشترى منه تلك الدار التي بريد بيعها بملك الدار ويسلمها اليه ويقبض منه تلك الدار التي ابتاها اخربهذه الدار التى صلمها اليه فان استحقت هذه الدار من يد المشتري رجع في الدار الاخري فاخذها قلت رجل اراد ان يشتري دارا او جارية من رجل والبايع غريب ولم يامن المشترى ان يستحق مايشتريه من يده فيذهب ماله فقال البايع انا افيم لك رجلا بضمن الدرك واوكله في خصومتك وقي عيب ان وجدته فيما تشتريه مني فلم يارن المشتري ان يوكله ثم يخرجه من الوكالة ماالحيلة في الثقة بها قال ابو بكر يكون الضامن هو الذي بولي البيع من هذا المشترى ويسلم الغريب البيع ويجيزه ويضمن الدرك عن هذا المبايع
فيصح ذلك للمشترى فيامن مايخاف ان شاء الله تعالي قلت رجل اراد ان بشتري دارا من رجل ولم يامن ان يكون البايع قداحدث فيها حدثا قبل ان يبيعهه اياها فاراد ان استعقت عليه بعد ان يشتريها ان برجع علي البايع يضعف الثمن و يكون ذلك له حلالا ما الحيلة في ذلك قال ابو بكر ان كان بريد ان يشغر يهابائة دينارفان استحقت رجع هائي ديدار قال يبيع المشتري من البايغ تو با بمائة دينار تم يشترى الدارمنه بمائة دينار يدفعها اليه وبالماثة ش دينار القي هي ثمن التوب فبصير نمن الذار مائني دينار ان استعقت رجع المشتري بهذه المائتين دينار قلت رجل اراد ان يشتري من صبر في دراهم بمائه ديناروليس عند الصبر في الا خمسمائة درهم ماالحيلة في ذلك قال يشترى منه الخمسماية بمانساوي و. تايضان تم يقرض الصير في الخمسماية درهم تم بشتر يهامنه فيفعل ذلك مراراحتى ته المائة دينار للصيرفي ويكون له على الصير في الدراهم التي تجعل عليه بالقرض قا، رجمل قال لرجل اشتر هذه الدار بماية ذينارحتي اشتريهامنك بماثة
مخ ۱۳
============================================================
وعشر بن دينارا فلم يامن المامور ان يشتر بها بمائة دينار فيبدو الادر فلا يشتر بها منه ماالحيلة في ذلك قال ابوبكر يشتري المامور هذه الدار من صاحبها بالماثة دينار على انه بالخيار تلاثة ايام فيها ويقبضها منه ثم يخرج الامو إلى المامور فبقول له قد اشتر يت هنك هذه للدار بمائة وعشر بن دينارا فيقول له المامور هي لك بذلك فيلزم الامر الداربمائة وعشر ين دينار اويجب البيع الذي كان بالخيار فيقول المامور للامر قداوهبتها لك فان بدا للامر ولم يطلبها من المشترى كان للمشتري ردهأ بالخيار قلت رجل اراد ان يبيع من رجل دارا اوجارية اوغير ذلك ويبرا من كل عيب الاسرقة اوحر بة قلم يامن ان نردها عليه المشترى ويقول لم تسم العيوب عيبا عيبا ولم يضع يده عليها ما الحيلة في ذلك قال يامي البائع رجلا غر يبا لا بعرف فيبيع ذلك من هذا المشتري على ان مولى الجارية اورب ذلك الشىء ضامن لما ادرك المشتري في ذلك من درك او من سوفة اومن حرية ويخرج الغريب فلا يكون للشترى خصومة في ذلك العيب على مالك ذلك المبيع قات فهل في هذا شيء غير هذا قال نعم ان اشهد المشتري على افسه انه تصدق بها علي بعض ولده اوعلى غيره وقيضه منه الذيى تصدق بدعليه م يكن يينه وبين البايع خصومة في ذلك رجل له عبد ماذون له في التجارة فاشأرى العيد نفسه من مولاه وللسولي في يد العبد اموال وديون باسمه فاراد العبد من مولاء ان يشهد له بانه باعه تقسه فمتنع الولي من بعد ذلك من الاقرار له بالبيع كيف
الحيلة للعبد في التوتق قال ابو يكر يشهد العبد في السر لرجل في السر يثق به بان المال الذي في يده هو له وبالديون ثم يشهد بعد ذلك ب ان ذلك اولاه فان وفي المولى بالاشهاد له بانه قد باعه نفسه وقبض منه الثمن وفي له العبد وامر ذلك الرجل بالاقرار بما سكان اقر له بهلولاه وان لم يف له المولي جاء ذلك الرجل فطالب بهذا المال حني يضح الامر لهما جميعا ويتصف كل واحدمنهما صاحبه قلت فان كان المولي هو الذي يخاف ان لايفي له العبد كيف الحيلة في ذلك والعبذ يريد منه ان يبن الي المولى بالاقرار له قال يشهد المولى الشهود في السرانه قد باع العبد من رجل يثق به تم يشهد بعد ذلك للعيد انه قد باعه لنفسه وقيض منه الثمن فان وفي له العبد بالاقرار وفي له المولى واشهد على ذلك الرجل الذي كان يشهد له ببيع العبد بان العبيد حروانه لا سبيل له عليه فان لم يف العبد للمولى جاء ذلك الرجل فطالب العبد حتي يننصف كل واهد منهما من صاحيه رجل اراد ان پبينع جاربة له من رجل علي ان يعنقها وخاف ان پبيعها امشتري فان اشترط ذلك ع ليه في البيع فسد البيعما الحيلة في ذلك قال ابو بكر يقول البابع
للمشترى اشهد علي نفسك انك اذا اشتريت هذه تلجارية فهى حرة فان قال المشتري اني اكره ان اعنقها فلا يكني وطؤها ولا استخدامها فالحيلة لها ان يشهد المشترى على نفسه لنه
مخ ۱۴
============================================================
انه مني اشتريت هذه الجارية فهي حر يعد موتى ولا تمنق الا بعدموته دلت فهذايه ع في قول اصحابتا فمن خالفنا البس يقول هذا القول لا يفعل شيئا لانه اعتق مالم يملك ودير مالع يملك قال فان اشهد هذا المشتري على نفسه انه اشترى هذه الجار بة من فلان وانه دبرها بعد ماملكها وحبلها حرة بعد وفانه لزمه هذا الاقرار اذا اشتراها ويقول بحضرة اليابع اذا اشتريتها فهي حرة بعدموتي تم ببيعها فان باعها اخدته الجارية بما اشهد علي فسه من التدبير قلت قال مولاها اني لا امن ان ابيعها ولعل الحاكم ان يذهب الي يع المدبر فاريد
حيلة لا بقدر علي بيعهاقال فان افرالمشترى واشعد على ننسه انه قد اشترى هذه الجارية وانها قدولدث منه ولدا تممات فتصير هذه ام ولدله لا يقدر على ييعها تم يبيعما منه بماية بعد ذلك قلات فهل في هذا شيء غير هذاقال تعم قال اذا اراد ان يبيعها انه بمائة دينار باعها بمائق دينار فيزيد عليه في الثن مائة ديناراشهد عليه انه يقبض منه مائة دينار ويبقى لهمائة فبقول اذا اشترينها مني فاشهدت ممالفا من انها ام ولد لك حتي لا تقدرعلى بيعها ابراتك من المائة دينار الباقية لى عليك فاذا فعل هذا جاز ذلك فان قال المشتري لااثق بالبيع في هسنا قال فيتراضيان جميعا برجل يكون بينها فيتولي يم هذه الجارية من هذا المشترى بمائقى دينار فيدفعها الي المولى اذا اشتراها فوثق لها بما شرط لها ابزاء من الباقى في الرجل يكتب الى الرجل وهو قي مدينة غير المدينة التى هو فيها يامره ان يشتري له مثاعا يصفه له وعند الرجل المكتوب اليه مثاع من ذلك الصنف لنفسه اواغيره وقد امره صاحبه ببيعه ما الحيله ان بصير المتاع الرجل الذى كتب اليه قال ابو بكر يبيع المتاع بيعا صحيحا معن يثق به فيدفعة
اليه ثم يشتريه منه الروجل الذي كتب اليه فيجوز ذلك قلت فماتقول في السماسره ايكرملهم ما ياخذونه من الاجرء على شراء المتاع قال تعم قلت كيف الحيلة حي يطيب لهم ذلك قال يشتري الرجل منه المناع لنفسه ويقبضه تم يبيعه ممن يريدان يشتري ذلك وير بح فيه يقدر الكرا الذي ياخذه قلت فان كان هذا الرجل يتمث اليه التجار بالاموال ليشترى بهالهم المتاع باجرة وهم غيب عنه فكيف يبيع ذلك منهم فهل في هذا حيلة حتى يطيب له ما ياخذه قال ان اشترى لنفسه متاعا بماأة دينار ثم باعه من يثق به بز يادة دينارا ودينارين قدرما يزيد باخذ من الاجرة و يدفعه الي المشتري تم اشتراء منه للتاجر الذى بعث اليه بالمال بالشمن الذي باعة فلا باس بذلك وقال ا: وبكر وفي بيع الجارية للعتق حيله غير ملذكرنا قلت وماهي قال يقول للذى يشتريها قبل ان يشتريها انه كان يملك هذة الجارية وانه اعنقها ويشهد بذلك على نفسها تم يقول بحضرة شهود اغرين اني اذا اشتريت هذه الجارية فهى حرة تم يشتويها فان ذهب من يخالفنا الى انها لاتعتق له بقوله ان اشتريتها فهي حرة وفي
مخ ۱۵
============================================================
16 الجارية القي نر يدان بشتريها على ان لا يخرجها من ملكه حيلة اخري يقران مولاها التي هي في يده فد كان باعها من ابن اولاها او غيره ممن بثق به الولي منسذ شهر يشهد بذلك على نفسه وتكون الشهادة في رقعة عند المولي الذي يريد ان يبيعها ثم يشتر يها هو من مولاها فيملكها بعد الشراء فان راب المولي منه ريب فيها دفع الرقعة الي .2 الرجل الذي اقر انه كان اشتراها قبله فاذا قام البينة علي اقراره بهذا كان اولى شراء الجاريه منه واخذها منه قات رجل اراد ان تشترى جارية ولا يلزمه استبراها قال الحيله في ذلك ان بزوجها البائع من رجل قيل ان يييعها ولايد خل بها الزوج تم يبيهها من الرجل الذى يريده راها فيقبضها المشتري ولها زوج وزوجها عليه حرام تم يطلقها الزوج بعد ذلك فلا يكون علي المشتري استثبراء فلت فان ابا البايع ان يزوجهامن رجل تم يبيعها 3 قال يشتربهاهذا المشتري ويدفع الشمن ولا يقبضهاتم يزوجه االمشترى من عبدله اوغيره تم يقبضها
بعد التزويج ثم يطلقها ذلك العبد بعد ذالك فلا يكون علي المشثري استبرافان خاف المشترى ان لا يطلقها الزوج قال يزوجها منه علي ان امرها في طلاقها الى المولي كل ماشاء في بد المولي ان تزوجها تاذا تزوجها اياء علي هذا كان طلاقها في يد المولى رجل امر رجلا: 11 ان يبتاع له ضيعة او دارا او غير ذلك فاراد الوكيل ان يكوني الشمن عليه للبايع ت الي اجل ويكون الثمن له حالا علي امره باخذه منه والبابع يحببه الى ذاك قال ابوبكر الحيلة له سيفي ذلك" ان يشترى الوكيل الشي ء بالشمن الذي يريد ان بششريه فاذا تواجبا البيع وجب التمن للبايع على الوكيل ووجب الوكيل الشمن على الامر باخذه منه ثم يوجل البايع الوكيل بالثمن الى الاجل الذى اتفقا عليه فيجوز التاجيل للوكيل ويكون للوكيل ان ياخذ الامر بالشمن حالا الساعة ولا بكون تاجيل البايع تاجيلا للامر الا ترى ان البايع لو ابرا الوكيل او وهبه له كان الوكيل ان ياخذ سيا:
الامر بالثمن فيكون له بذلك التاجيل قلت ارايت رجلا اراد ان يبيع دارا له او ضيعة اوجارية من رجل ولم يامن ان يرد ذلك المشتري عليه بعيب فاراد التوثق في ذلك قال ابويكر الحيلة في ذلك ان يقر المشتري بعد مايشتري ذلك الثي ان ذلك الشي قد خرج من ملكه الي ملك غيره اما ببيع او هبة او صدقة فاذا اقر بذلك لم يكن له ان يرد ذلك بعيب {باب في الوديته} رجل له مال على رجل اووديعة عند رجل وعليه ديون لقرم وهو مستترفاراد ان يوكل وكيلا في قبض ماله ووديعته فلا يكون لغرمه ان يثبتوا علي هذا الوكبيل باموالهم او كان القاضى لا يقبل وكالة الرجل الا في ماله وعليه كيف الحيلة يي
مخ ۱۶
============================================================
ذلك قال ابو بكر الحلة في ذلك ان يقر بالمال الذى له علي الرجل لرجل يثق به اويقر بان تلك الوديعة لرجل وان اسمه في ذاك عار ية فيوكل الذى يقرله بالمال يقيض ذلك ويقيمه فيه مقام نفسه فاذا فعل ذلك كان لامقر له ان يقبض ذلك ولا يكون لاحد من غره اء ذلك الرجل ان يشبت عايه الدين الذى اله علي المقرقلت وكذلك ان كانت الابوال على اقوام اوودايع عند قوم قال فااسبيل فيهامكذا ان اقر ب لرجل و بشهد اه بذاك و بوكل بقبضه و يوء كدذاك على ما يكتب الكتب فيه رجل امر رجلا ان يشتري له ضبعة فقال البايع لا اقر اني قبفت الشن من مال المتري اه لاني
لا امن ان يقول لم امرهذا بان يشتريها لي ويحلف علي ذاك فياخذ الشمن مني قال الوجه لي ذلك ان يكتب الشرا هذا ما اشتري فلان لفلان بامره ولا يكتب بما له ثم بقول في موضع قبض الثمن وقبض فلان من فلان جميع الثمن ولا بقول من مال فلان
م يقر المشتري بعد ذلك انه انما نقد الثن من مال فلان الامر ويوكل الامر بالخمومة في الدرك والعيض وكالة موكدة قلت فان ق ل الماموراست امن ان رجع الامر على بالثن او يجعد ان يكون امرني بالشراء له فاريد ان ابرا من المالويكرن دنع الشمن من مال الامر قال فهذا لايلتثم لانه ان قال دفع الثمن من مال الامر كان الاءران يجحد انه امرء ويرجع بذلك ان شاء علي المامور وان شاء على البايع : قلت فهل في هذا حيله حتى يكون الثمن انما يدفعه من مال الامر ولا يكون على ابامور ولا على البابع في ذلك رجوع للامر قال معول في الشرى في موضع فبض الثمن وفبض فلان من فلان جميع الثمن وهو كذا وكذا ولا يتول من مال من هو وابهم ذلك ثم يقرالمشتري في اخر كاب الشراء اقرارا يغفرد به ان الامر فلان دفع جميع الشمن الي البايع اداء عنه وانه انما كتب البايع في الشراء انه قبض الشمن، ن فلان المامورحد نرا ان يرجع عليه
ال مر بال ن فيكون هذا قول المامور للمشترى فاذا اقر بهذا المشتري جازاقراره بقيض الشن من مال الامر قلا يكون للمامور علي الآمر الصمت ولا يكون الامر علي المامور رجوع بالشين لانه المايقر انه دفعه من بال الامو ولا يكون علي البايع في ذلك شىء فارجو ان يكون في ذلك سلامة للقوم ويوكل المامور الامر بالرجوع بالدرك وو* كدالوكالة بذلك قلت ويچورهذا وقد اقر الامرر في كاب الشراء انه هو الذى دنع الثمسن كيف يعوز ان يقر بعد ذلك ان الذي نقد النمن منه هو الامر ول يوز هذأ لان البايع يقول انا لا اقسر اني قبضت هذا الثن من مال فلان الامر ولكن اقر ان المشترى المامور اتر إن الامر هو الذيى ند الثن عنه ودفعه الي البيع وذلك جائز على نفسه حتي لا يكون للامر الرجوع على المامور بالثمن وهذا
مخ ۱۷
============================================================
18 امج مافي هسذا الباب رجل اشري جارية بمانة دينار ودفع الثن وفبض الجارية
ثم اصاب الجارية عيب فاراد ردها بالعيب فخاف ان بدعي علي البايع انه باعه هذه الجاريه بمائة دينار فيقر اله باعها منه بمائة دينار و بنكر قبض الثمن وتعلف علي ذلك فان ردها عليه بالعيب لم يكن للمشتري عليه شىء من الثمن اويقول لم ابعه هذه الجارية ويحلف على ذلك فياغذها فاراد شيئا لا يبطل به حقه قال الوجه في ذلك ان يقول المشتري للبابع فيما بينه وبنه قد اشتريث هذه الجاربة بمائة دينار وبها هذا العيب وقد رددتها عليك بالعيب فاذا فعل ذلك كان له ان يقدمة الى القاغى ويقول لي على هذا مائة دينار من وجه قد عرفه فان حلف اليائع على انه مالهذا عليه هذه المائة ولاشيء منها حلف آثما قلت فان كان بالجارية عيب دلسه البائع وحدث بها عبب عند، حتي لايقدر علي ردها قال ينظر الى ارش العيب الذي دلسه فيدعيه عليه ويحلفه علي ذلك فان حلف عليه حلف اثما قلت فان قال المشنرى للقاضي اشتريت هذه الجارية من رجل حر جائز الامربمائةدينار ذا الرجل بهذا ودنمت البه الثمن وقد وجدت بها هذا العيب ولي الرجوع تلي العيب بحق وجب في ذلك لى عليه فان قال القاضي للبابع ما تقول فيما يدعى عليك هذا فان اقر بالبيم وانه قبض الثمن ناظره في العيب فان جحد ذلك فان القاضي يحافه بالله مالهذا قبلك ما ادعاه بسبب هذا العيب ولاله قبلك حق بسيبه الدعاه ولا يجب له عليك ردهذه الجارية بهذا العيب ولا يجب عليك ردثمنها عليه وهوماية دين ارفلت فان نكل عن اليمين قال بازمه القاض بقض الجارية وردالماية دينارعلى الذى في يده الجارية فلان رجل له ضيعة اودار يخاف ان يخاسمه فيها انسان فارادان بدفع الخصومة عن نفسه قال ان باعها من انسان بعيب ودفعها الى هذا البائع بحضرة شرود ووكله بحفظها ومرقها وغاب ذلك الانسان ثم جاء انسان فنازعه فيها لم يكن بينه وبين من نازعه خضومه فيها اذا اقام شاهدين علي دفع الرج اباها اليه وتوكيله اياء بحفظها قلت فهل ويختاج ان يقيم بينة انه باعهامن ذلك الرجل قال لا اذا قام بينة ان ذلك الرجل دنعها اليه وو كله بحفظها !جزاء ذلك قلت وكذلك لوان ذلك الرجل رهنها لهذا الرجل ودفعها اليه بحضرة الشهود قال نعم لا خصومة ينه وبين من پنازعه قلت و كذاك ان كانت دارا فاجرهاذلك الرج الذي بتغيب من هذا واشهد على ذلك وسلمها اليه بحضرة الشهود فشهد الشهود على ذلك قال تعم وانما بحتاج ان يشهد له الشهود على ذلك الرجل الذي دفعها اليه وانها صارت اليسهمن قبل ذلك الرجل علي غير طر يق النمايك من ذلك الرجل فاذا كان ذلك لم يكن ينه وبين اعد خصونه والله سبحانه وتعالى اعلم
مخ ۱۸
============================================================
باب يفى خيار ارويه رجل باع متاعا من رجل لم يره المشتري فخاف البايع ان يرده عليه المشترى
بخيار الروء يه قال ابو يكر ان احدث المشتري في ثوب من المتاع عيبا يكرن نقصانا من
قيمته لم يكن له بعد ذلك ان يرد شيتا من هذا الماع قلت فان باعه جراب مروي قال ان خرق المشتري الجراب او اسشهلكه لم بكن له ان يرد المتاع يخيار الروءية : قلت فان اشترى ضيعة مته او دارالم يامن ان يردهما عليه بخيارالروه ينقال پيمه مع الضيعة او الدار توبا او علفا غير التوب فاذا تواجيا البيع قطع المشتري الثوب اووهبه الي انسان اواستهلكه بوجه من وجوء الاستعلاك بطل خيار روء يته بذلك فلت فان خاف البائع علي ان لايستهلك امشتري الثوب ولا هيه حتي برد ذلك عليه مع الضيعة او الدار قال يقر هذا المشترى قبل ان يشثرى ذلك ان هذا الثوب لهذا الرجل اولرجل يخص البايع ثم يبيعه بعد ذلك الضيعة او الدار مع الثوب ويدفعه
اليه بعضرة الرجل الذي اقر له فياخده ذلك الرجل باقراره له به فيملكه ويهطل خيارروءية المشترى قلت ولذلك كل ما اشتراء المشتري من رقيق او دواب او غير ذلك فالوجه في بطلان خيار الروه يه ماوصفت لى فال نعم رجل له علي رجل مال بفير شهود فابي الذى عليه المال ان يقرله به الا ان يو جله اووال له صالحي منه واراد صاحب المال حيلة حتي يقرله بماله فلا بلزمه تاجيله ولامصالحته قال الحيلة له في ذلك ان بقر صاحب المال بهذا المال لرجل يثق به ويشهد له به وان يقول اسمه في ذلك عارية ويوكله بقبضه ثم يتقدم الرجل المقرله بالمال الي القاضى ويقوم صاحب المال الذي اقرالي القاضى فيقول لى باسم هذا على فلان بن فلان كذا وكذا فاذا اقربه عند القاضي قال المقر للقاضي امنع هذا المقر من فيض المال وان يخدث فيه حادثا واحجر عليه في ذلك فيشد القاضى له علي ذلك فيقول افرفلان بن فلان هذا عندى ان المال الذى باسمه على فلان بن فلان وهو كذا لفلان بن فلان هذا وند وكله بقبضه واقامه فيه مقامه وسالني قلان هذا ان امنعه من فبض هذا المال وان يحدث فيه شيئا ومنعته من ذلك وحجرت عليه فيه وقضيت له بذلك كله فاذا فعل القاضي ذلك جاء الذى كان المال باسعه الي الذي عليه المال فاجنه ان اراد التاجيل او صالحه ان اراد الصلح و بقر له في الكتاب بجميع المال ليثبت ذلك له ناذا اشهدوا علي هذا الرجل جاء المقر له بالمال وطالب الذى عليه المال بالمال واقام البينة علي اقوار الذي كان المال باسمه وعلى ماقضى له القاضى في ذاك فيستحق المال ويبطل الصلح والتاجيل ويكون المال للمقرله قلت فلم جوزت هذا علي الذي عليه المال قال لان القاضي
مخ ۱۹
============================================================
قد قضي به فاذا فضي بة القاضى جاز ذلك علي الذي عليه المال وقال ابو حنيفة رضى الله عنه يجوز قبض الذى كان المل باسمه بعد اقراره لمن اقر له به ويجوز تاجيله بعد اقراره لمن اقر له به ويجوز تاجيله وبراء ته وهبته وما صنع فيه من شيء ويضن في البراءة والهبة والتاجيل للمال الذي اقر به وانه لم يحجز عليه اللقاضي في ذلك وقال ابو يوسف لا يجوز ماصنع المقر في ذلك والمال على الذى كان عيه علي حاله الا في قبضه فانه جائز اذا لم يحجر عليه القاضي وروى عن زفر انه قال اذا اقر بالمال لانسان لم يجزقبضه للمال ولا تاجيله ولايراته ولا هيته رجل له قبل رجل مال فطلبه منه ققال قد صار مالك على الناس وهوظالم له حتى في ذلك فاراد حيلة يضمن له ماله وقال ابو بكر الحبلة في ذلك ان يكتب صاحب المال على هذا الرجل الذى باسمه المال كثاب اقرار ان جميع المال الذى باسمه على فلان بن فلان وهو لألان هذا وفي ملكه علي مانكتب الاقرارأت ويدخل فيه حرفا حتي بضجن بذلك المال قلت وماهذا الحرف قال يكنب في كتاب الاقرار وان هذا المال لم يمزل لفلان هذا وفي ملكه منذ يوم داين به فلان وان اسمه في ذلك عارية ومعونة لفلان فانه اذا قال لم يزل لفلان هذا المال منذ داينت به فلانا قال له صاحب المال قد افررت اتك داينت بمالى ولم امرك ان تداين به فالقول قوله في ذلك ولضمن هذا الذي باسمه هذا المال لانه قداقر انه قد اخرج مال الرجل من يده وباخذه القاضي بذلك رجل له مال باسم رجل فاقر له يه ووكله بقبضه واقامه فيه مقامه ولم يامن المقر له بالمال ان يخرجه انقرض من الوكاله فاراد الحيلة في ذلك حتي لا يمكون له اخراجه من الوكاله قال ابوبكر الحيلة صيه ذلك ان يقر هذا الذى باسمة المال ان قاضيا من القضاة حكم عليه بان يوكل فلانا بقبض هذا المال وان يجعله وميه فيه فحكم القاضي عليه بذاك وان ذلك القاضي نهاه عن قبض هذا المال وان بحدث قيه شيئا وحجر عليه في ذلك ويوء كد فاذا اقر بهذا لم يجز قبضه علي الذي المال له فان قبضه كان ضامنا لهذا المال في قولهم جميعا فلت افيجوز اقرار الذى عليه المال فان اقراره علي نفسه جائزقاما الذى عليه المال فان له ان يدفع المال الية ويبرامنه ولكه ضاءن له بما اقر به فيما حكم به الحاكم عليه قلت فما الحيلة حتي لا يجوز قيضه لهذا المال ويكون المال على المطلوب على حاله قال الحيلة في ذلك ان ينقدم صاحب المال الي الفاضى ويقوم هذا الذي اسمه المال فاذا اقر بالمال عند القاضي كان عليه ان يمتمه عن قبضه وان يحجرعليه في ذلك فاذا فعل القاضى ذلك لم يكن له قيض هذا المال من المطاوب {باب الرجل يكون له على الرجل المال}
مخ ۲۰