============================================================
16 الجارية القي نر يدان بشتريها على ان لا يخرجها من ملكه حيلة اخري يقران مولاها التي هي في يده فد كان باعها من ابن اولاها او غيره ممن بثق به الولي منسذ شهر يشهد بذلك على نفسه وتكون الشهادة في رقعة عند المولي الذي يريد ان يبيعها ثم يشتر يها هو من مولاها فيملكها بعد الشراء فان راب المولي منه ريب فيها دفع الرقعة الي .2 الرجل الذي اقر انه كان اشتراها قبله فاذا قام البينة علي اقراره بهذا كان اولى شراء الجاريه منه واخذها منه قات رجل اراد ان تشترى جارية ولا يلزمه استبراها قال الحيله في ذلك ان بزوجها البائع من رجل قيل ان يييعها ولايد خل بها الزوج تم يبيهها من الرجل الذى يريده راها فيقبضها المشتري ولها زوج وزوجها عليه حرام تم يطلقها الزوج بعد ذلك فلا يكون علي المشتري استثبراء فلت فان ابا البايع ان يزوجهامن رجل تم يبيعها 3 قال يشتربهاهذا المشتري ويدفع الشمن ولا يقبضهاتم يزوجه االمشترى من عبدله اوغيره تم يقبضها
بعد التزويج ثم يطلقها ذلك العبد بعد ذالك فلا يكون علي المشثري استبرافان خاف المشترى ان لا يطلقها الزوج قال يزوجها منه علي ان امرها في طلاقها الى المولي كل ماشاء في بد المولي ان تزوجها تاذا تزوجها اياء علي هذا كان طلاقها في يد المولى رجل امر رجلا: 11 ان يبتاع له ضيعة او دارا او غير ذلك فاراد الوكيل ان يكوني الشمن عليه للبايع ت الي اجل ويكون الثمن له حالا علي امره باخذه منه والبابع يحببه الى ذاك قال ابوبكر الحيلة له سيفي ذلك" ان يشترى الوكيل الشي ء بالشمن الذي يريد ان بششريه فاذا تواجبا البيع وجب التمن للبايع على الوكيل ووجب الوكيل الشمن على الامر باخذه منه ثم يوجل البايع الوكيل بالثمن الى الاجل الذى اتفقا عليه فيجوز التاجيل للوكيل ويكون للوكيل ان ياخذ الامر بالشمن حالا الساعة ولا بكون تاجيل البايع تاجيلا للامر الا ترى ان البايع لو ابرا الوكيل او وهبه له كان الوكيل ان ياخذ سيا:
الامر بالثمن فيكون له بذلك التاجيل قلت ارايت رجلا اراد ان يبيع دارا له او ضيعة اوجارية من رجل ولم يامن ان يرد ذلك المشتري عليه بعيب فاراد التوثق في ذلك قال ابويكر الحيلة في ذلك ان يقر المشتري بعد مايشتري ذلك الثي ان ذلك الشي قد خرج من ملكه الي ملك غيره اما ببيع او هبة او صدقة فاذا اقر بذلك لم يكن له ان يرد ذلك بعيب {باب في الوديته} رجل له مال على رجل اووديعة عند رجل وعليه ديون لقرم وهو مستترفاراد ان يوكل وكيلا في قبض ماله ووديعته فلا يكون لغرمه ان يثبتوا علي هذا الوكبيل باموالهم او كان القاضى لا يقبل وكالة الرجل الا في ماله وعليه كيف الحيلة يي
مخ ۱۶