============================================================
انه مني اشتريت هذه الجارية فهي حر يعد موتى ولا تمنق الا بعدموته دلت فهذايه ع في قول اصحابتا فمن خالفنا البس يقول هذا القول لا يفعل شيئا لانه اعتق مالم يملك ودير مالع يملك قال فان اشهد هذا المشتري على نفسه انه اشترى هذه الجار بة من فلان وانه دبرها بعد ماملكها وحبلها حرة بعد وفانه لزمه هذا الاقرار اذا اشتراها ويقول بحضرة اليابع اذا اشتريتها فهي حرة بعدموتي تم ببيعها فان باعها اخدته الجارية بما اشهد علي فسه من التدبير قلت قال مولاها اني لا امن ان ابيعها ولعل الحاكم ان يذهب الي يع المدبر فاريد
حيلة لا بقدر علي بيعهاقال فان افرالمشترى واشعد على ننسه انه قد اشترى هذه الجارية وانها قدولدث منه ولدا تممات فتصير هذه ام ولدله لا يقدر على ييعها تم يبيعما منه بماية بعد ذلك قلات فهل في هذا شيء غير هذاقال تعم قال اذا اراد ان يبيعها انه بمائة دينار باعها بمائق دينار فيزيد عليه في الثن مائة ديناراشهد عليه انه يقبض منه مائة دينار ويبقى لهمائة فبقول اذا اشترينها مني فاشهدت ممالفا من انها ام ولد لك حتي لا تقدرعلى بيعها ابراتك من المائة دينار الباقية لى عليك فاذا فعل هذا جاز ذلك فان قال المشتري لااثق بالبيع في هسنا قال فيتراضيان جميعا برجل يكون بينها فيتولي يم هذه الجارية من هذا المشترى بمائقى دينار فيدفعها الي المولى اذا اشتراها فوثق لها بما شرط لها ابزاء من الباقى في الرجل يكتب الى الرجل وهو قي مدينة غير المدينة التى هو فيها يامره ان يشتري له مثاعا يصفه له وعند الرجل المكتوب اليه مثاع من ذلك الصنف لنفسه اواغيره وقد امره صاحبه ببيعه ما الحيله ان بصير المتاع الرجل الذى كتب اليه قال ابو بكر يبيع المتاع بيعا صحيحا معن يثق به فيدفعة
اليه ثم يشتريه منه الروجل الذي كتب اليه فيجوز ذلك قلت فماتقول في السماسره ايكرملهم ما ياخذونه من الاجرء على شراء المتاع قال تعم قلت كيف الحيلة حي يطيب لهم ذلك قال يشتري الرجل منه المناع لنفسه ويقبضه تم يبيعه ممن يريدان يشتري ذلك وير بح فيه يقدر الكرا الذي ياخذه قلت فان كان هذا الرجل يتمث اليه التجار بالاموال ليشترى بهالهم المتاع باجرة وهم غيب عنه فكيف يبيع ذلك منهم فهل في هذا حيلة حتى يطيب له ما ياخذه قال ان اشترى لنفسه متاعا بماأة دينار ثم باعه من يثق به بز يادة دينارا ودينارين قدرما يزيد باخذ من الاجرة و يدفعه الي المشتري تم اشتراء منه للتاجر الذى بعث اليه بالمال بالشمن الذي باعة فلا باس بذلك وقال ا: وبكر وفي بيع الجارية للعتق حيله غير ملذكرنا قلت وماهي قال يقول للذى يشتريها قبل ان يشتريها انه كان يملك هذة الجارية وانه اعنقها ويشهد بذلك على نفسها تم يقول بحضرة شهود اغرين اني اذا اشتريت هذه الجارية فهى حرة تم يشتويها فان ذهب من يخالفنا الى انها لاتعتق له بقوله ان اشتريتها فهي حرة وفي
مخ ۱۵