============================================================
ذلك قال ابو بكر الحلة في ذلك ان يقر بالمال الذى له علي الرجل لرجل يثق به اويقر بان تلك الوديعة لرجل وان اسمه في ذاك عار ية فيوكل الذى يقرله بالمال يقيض ذلك ويقيمه فيه مقام نفسه فاذا فعل ذلك كان لامقر له ان يقبض ذلك ولا يكون لاحد من غره اء ذلك الرجل ان يشبت عايه الدين الذى اله علي المقرقلت وكذلك ان كانت الابوال على اقوام اوودايع عند قوم قال فااسبيل فيهامكذا ان اقر ب لرجل و بشهد اه بذاك و بوكل بقبضه و يوء كدذاك على ما يكتب الكتب فيه رجل امر رجلا ان يشتري له ضبعة فقال البايع لا اقر اني قبفت الشن من مال المتري اه لاني
لا امن ان يقول لم امرهذا بان يشتريها لي ويحلف علي ذاك فياخذ الشمن مني قال الوجه لي ذلك ان يكتب الشرا هذا ما اشتري فلان لفلان بامره ولا يكتب بما له ثم بقول في موضع قبض الثمن وقبض فلان من فلان جميع الثمن ولا بقول من مال فلان
م يقر المشتري بعد ذلك انه انما نقد الثن من مال فلان الامر ويوكل الامر بالخمومة في الدرك والعيض وكالة موكدة قلت فان ق ل الماموراست امن ان رجع الامر على بالثن او يجعد ان يكون امرني بالشراء له فاريد ان ابرا من المالويكرن دنع الشمن من مال الامر قال فهذا لايلتثم لانه ان قال دفع الثمن من مال الامر كان الاءران يجحد انه امرء ويرجع بذلك ان شاء علي المامور وان شاء على البايع : قلت فهل في هذا حيله حتى يكون الثمن انما يدفعه من مال الامر ولا يكون على ابامور ولا على البابع في ذلك رجوع للامر قال معول في الشرى في موضع فبض الثمن وفبض فلان من فلان جميع الثمن وهو كذا وكذا ولا يتول من مال من هو وابهم ذلك ثم يقرالمشتري في اخر كاب الشراء اقرارا يغفرد به ان الامر فلان دفع جميع الشمن الي البايع اداء عنه وانه انما كتب البايع في الشراء انه قبض الشمن، ن فلان المامورحد نرا ان يرجع عليه
ال مر بال ن فيكون هذا قول المامور للمشترى فاذا اقر بهذا المشتري جازاقراره بقيض الشن من مال الامر قلا يكون للمامور علي الآمر الصمت ولا يكون الامر علي المامور رجوع بالشين لانه المايقر انه دفعه من بال الامو ولا يكون علي البايع في ذلك شىء فارجو ان يكون في ذلك سلامة للقوم ويوكل المامور الامر بالرجوع بالدرك وو* كدالوكالة بذلك قلت ويچورهذا وقد اقر الامرر في كاب الشراء انه هو الذى دنع الثمسن كيف يعوز ان يقر بعد ذلك ان الذي نقد النمن منه هو الامر ول يوز هذأ لان البايع يقول انا لا اقسر اني قبضت هذا الثن من مال فلان الامر ولكن اقر ان المشترى المامور اتر إن الامر هو الذيى ند الثن عنه ودفعه الي البيع وذلك جائز على نفسه حتي لا يكون للامر الرجوع على المامور بالثمن وهذا
مخ ۱۷