============================================================
وعشر بن دينارا فلم يامن المامور ان يشتر بها بمائة دينار فيبدو الادر فلا يشتر بها منه ماالحيلة في ذلك قال ابوبكر يشتري المامور هذه الدار من صاحبها بالماثة دينار على انه بالخيار تلاثة ايام فيها ويقبضها منه ثم يخرج الامو إلى المامور فبقول له قد اشتر يت هنك هذه للدار بمائة وعشر بن دينارا فيقول له المامور هي لك بذلك فيلزم الامر الداربمائة وعشر ين دينار اويجب البيع الذي كان بالخيار فيقول المامور للامر قداوهبتها لك فان بدا للامر ولم يطلبها من المشترى كان للمشتري ردهأ بالخيار قلت رجل اراد ان يبيع من رجل دارا اوجارية اوغير ذلك ويبرا من كل عيب الاسرقة اوحر بة قلم يامن ان نردها عليه المشترى ويقول لم تسم العيوب عيبا عيبا ولم يضع يده عليها ما الحيلة في ذلك قال يامي البائع رجلا غر يبا لا بعرف فيبيع ذلك من هذا المشتري على ان مولى الجارية اورب ذلك الشىء ضامن لما ادرك المشتري في ذلك من درك او من سوفة اومن حرية ويخرج الغريب فلا يكون للشترى خصومة في ذلك العيب على مالك ذلك المبيع قات فهل في هذا شيء غير هذا قال نعم ان اشهد المشتري على افسه انه تصدق بها علي بعض ولده اوعلى غيره وقيضه منه الذيى تصدق بدعليه م يكن يينه وبين البايع خصومة في ذلك رجل له عبد ماذون له في التجارة فاشأرى العيد نفسه من مولاه وللسولي في يد العبد اموال وديون باسمه فاراد العبد من مولاء ان يشهد له بانه باعه تقسه فمتنع الولي من بعد ذلك من الاقرار له بالبيع كيف
الحيلة للعبد في التوتق قال ابو يكر يشهد العبد في السر لرجل في السر يثق به بان المال الذي في يده هو له وبالديون ثم يشهد بعد ذلك ب ان ذلك اولاه فان وفي المولى بالاشهاد له بانه قد باعه نفسه وقبض منه الثمن وفي له العبد وامر ذلك الرجل بالاقرار بما سكان اقر له بهلولاه وان لم يف له المولي جاء ذلك الرجل فطالب بهذا المال حني يضح الامر لهما جميعا ويتصف كل واحدمنهما صاحبه قلت فان كان المولي هو الذي يخاف ان لايفي له العبد كيف الحيلة في ذلك والعبذ يريد منه ان يبن الي المولى بالاقرار له قال يشهد المولى الشهود في السرانه قد باع العبد من رجل يثق به تم يشهد بعد ذلك للعيد انه قد باعه لنفسه وقيض منه الثمن فان وفي له العبد بالاقرار وفي له المولى واشهد على ذلك الرجل الذي كان يشهد له ببيع العبد بان العبيد حروانه لا سبيل له عليه فان لم يف العبد للمولى جاء ذلك الرجل فطالب العبد حتي يننصف كل واهد منهما من صاحيه رجل اراد ان پبينع جاربة له من رجل علي ان يعنقها وخاف ان پبيعها امشتري فان اشترط ذلك ع ليه في البيع فسد البيعما الحيلة في ذلك قال ابو بكر يقول البابع
للمشترى اشهد علي نفسك انك اذا اشتريت هذه تلجارية فهى حرة فان قال المشتري اني اكره ان اعنقها فلا يكني وطؤها ولا استخدامها فالحيلة لها ان يشهد المشترى على نفسه لنه
مخ ۱۴