============================================================
الدار له يامره وماله فان جاء انسان يدعي فيها دعوي لايكون الذى هي في ايده خصما له قلت ففي هذا غير الاجاره قال نعم ان وكله بالاحتفاظ بها اوبمرمتها او استفلالها وليشهد على ذلك ويسلمها اليه بحضرة النهود لم يكن هذا الرجل خصما للمدعي ان ادعاها رجل اراد ان يشترى دارا من رجل ولم يامن ان بكون البايع فد تصدق على بعض ولده بها او الجاها اليه والي غيره ما الحيلة في ذلك
والتوثق له قال يكتب الشراء علي الرجل ويكثب التسليم وضمان الدرك على من يتوهم انه الجاها اليه تلت ففي هذا غير هذا قال نعم يكتب الشرا باسم رجل غريب مجهول و بوكله الاجنبي بالدار بحضره الشهود ويسلمها اليه ويشهد له في كتاب الشراء انه اشتراها له بامرء وماله فلا بكون بينه و بين احد فيها خصومة قلت رجل له داران واراد بيع احدهما فاراد رجل ان يشتر يها منه علي انها ان استحقت منه رجغ في الدار الاخرى وكانت بماله ماالحيلة في ذلك قال يشتري منه هذا المشترى الدارالاخري القي ليس يريد بيعها ويقبضها منه تم يشترى منه تلك الدار التي بريد بيعها بملك الدار ويسلمها اليه ويقبض منه تلك الدار التي ابتاها اخربهذه الدار التى صلمها اليه فان استحقت هذه الدار من يد المشتري رجع في الدار الاخري فاخذها قلت رجل اراد ان يشتري دارا او جارية من رجل والبايع غريب ولم يامن المشترى ان يستحق مايشتريه من يده فيذهب ماله فقال البايع انا افيم لك رجلا بضمن الدرك واوكله في خصومتك وقي عيب ان وجدته فيما تشتريه مني فلم يارن المشتري ان يوكله ثم يخرجه من الوكالة ماالحيلة في الثقة بها قال ابو بكر يكون الضامن هو الذي بولي البيع من هذا المشترى ويسلم الغريب البيع ويجيزه ويضمن الدرك عن هذا المبايع
فيصح ذلك للمشترى فيامن مايخاف ان شاء الله تعالي قلت رجل اراد ان بشتري دارا من رجل ولم يامن ان يكون البايع قداحدث فيها حدثا قبل ان يبيعهه اياها فاراد ان استعقت عليه بعد ان يشتريها ان برجع علي البايع يضعف الثمن و يكون ذلك له حلالا ما الحيلة في ذلك قال ابو بكر ان كان بريد ان يشغر يهابائة دينارفان استحقت رجع هائي ديدار قال يبيع المشتري من البايغ تو با بمائة دينار تم يشترى الدارمنه بمائة دينار يدفعها اليه وبالماثة ش دينار القي هي ثمن التوب فبصير نمن الذار مائني دينار ان استعقت رجع المشتري بهذه المائتين دينار قلت رجل اراد ان يشتري من صبر في دراهم بمائه ديناروليس عند الصبر في الا خمسمائة درهم ماالحيلة في ذلك قال يشترى منه الخمسماية بمانساوي و. تايضان تم يقرض الصير في الخمسماية درهم تم بشتر يهامنه فيفعل ذلك مراراحتى ته المائة دينار للصيرفي ويكون له على الصير في الدراهم التي تجعل عليه بالقرض قا، رجمل قال لرجل اشتر هذه الدار بماية ذينارحتي اشتريهامنك بماثة
مخ ۱۳