============================================================
التاجر معاملة بالف دينارعلي ان يكون لاناجر علية دناذير كيف الوجه في ذلك قال يشترى منه التاجر دارة بالف درهم ويقبضها ثم يبعها منه بمائة دبنار الي سنه وبكتب عليه بذلك كتابا باب البيع والشراء
الرجل يعامل الرجل فيبيعه المناع الى اجل هل يجوز له ان يشتر يه بافل ما باعه منه قبل ان يقبض تمنه قال لا قلت فما الحيله في ذلك قال ابو بكران احدث المشتري في توب من هذا المناع حدثا بكون ذلك عيبا فيه ونقصانا من قيمته جازله ان يشترى ذلك بافل مما باعه منه قلت فهل في هذا شي غير هذا قال نعم ان اخذ المشترى ثو يا من هذا المتاع ثم باعه منه الباقى من الثمن الذى اشتراء فلا باس بذلك قلت فان كان الذي باعه التاجر رفيقا اودوابا،ا وجوهرا لايمكن ان يخبس منه شييا قال ييعه التاجر مع هذا تو با او علفا غيره فياخ الرجل ذلك الثوب اوالعلف ويبيع الباقي من التاجر باقل من الشمن الذي اشتراه منه قلت ففي هذا غير هذا قال نعم ان وهب المشاري ما اشتراه من التاجر لولد له او لبعض من يثق به وقبض ذلك الموهوب له ثم ياعه من التاجرالموهوب له بتمن قليل فلا باس بذلك قال وان باعه جوهرا بالف دينار الي سنة جاز له ان بشتر به التاجر منة بثمان مائة دينار وثوب اوعرض غير التوب { باب في البيع والشراء قال ابوبكر} فماتقول في رجل له ضيعة ارادان يبيهها من رجل وليس يمكنه ان يسلمها الى المشتري فاراد حيلة على اله ان امكنه تسليمها الي المشتري سلمها له والارد عليه الثمن ولم يكن للمشرى ان ياخده بان بسلمها اليه قال الحيلة في ذلك ان يقول المشترى ان البايع قد باع هذه الضيعة وهي في يد رجل قد غصبة اياها ويشهد عليه البايع يذلك وانها
ليست في بدء يوم باعه اياها ثم يكتب كتاب الشرا ولا يكتب فيه قبض الضيعة ويقر البايع بقبض الثمن فان قدر على تسليمها والارد الثمن على المشترى رجل اراد ان بشترى دارا من رجل وهو لايعلم انها للذي بييعه اياها ولا بامن آن يقيم رجل بينة زور يشدون انها له فياخذها كيف الحيلة ان يتوئق قال يدس رجلا عريا يشتريها لتفسه من هذا البايع ويكتب الغريب الذي لابعرف الشرا باسمه ثم يشهده المشترى انه قد اجرها من هذا الرجن الذي امره بالشرا كل سنه :ثي معلوم ويدفعها اليه يحضرة الشهود ثم يشهد له شهوذا غيرهم في كناب الشراء عدولا انه اشتري هذه
مخ ۱۲