فتاوي ابن الصلاح

ابن صلاح d. 643 AH
208

فتاوي ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

پوهندوی

موفق عبد الله عبد القادر

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فتاوی
@ وَمِنْهَا مَا قطع فِيهِ بعض الْأَئِمَّة بالْقَوْل الْوَاحِد وَلم يَجْعَل خلافًا بَين الْجَدِيد وَالْقَدِيم وَمِنْهَا مَا يَجعله بعض الْأَئِمَّة مَسْأَلَة وَجْهَيْن لَا مَسْأَلَة قَوْلَيْنِ وَالله أعلم ٧٣ - مَسْأَلَة رجل اغْتسل من الْجَنَابَة ثمَّ أغفل لمْعَة من بدنه لم يصل المَاء إِلَيْهَا ثمَّ بعد أَن جف المَاء عَن الْبدن علم فَهَل يَبْنِي هَذَا على الْخلاف فِي وجوب التَّتَابُع فِي الْوضُوء فعلى الْقَدِيم غسل ذَلِك الْمَوْضُوع الْمَتْرُوك إِن لم يمض زمَان يجِف فِي مثله المَاء عَن الْعُضْو ويستأنف إِن مضى وعَلى الْجَدِيد لَا يجب التَّتَابُع مُطلقًا بل يبْنى أجَاب ﵁ هَذَا فِيهِ طَرِيقَانِ مِنْهُم من قَالَ إِذا ترك التَّتَابُع لعذر كَهَذا الْمَذْكُور لم يقْدَح قولا وَاحِدًا والجديد لَا حد فِيهِ للتفريق بل لَا يضر مُطلقًا وَإِن طَال الْوَقْت وَالله أعلم وَمن كتاب الصَّلَاة ٧٤ - مَسْأَلَة خطر لي أَن من دخل عَلَيْهِ وَقت الصَّلَاة وَتمكن من فعلهَا فَأخر بِنَاء على مَا يسوغ لَهُ من التَّأْخِير نَام وَاسْتمرّ بِهِ النّوم حَتَّى خرج الْوَقْت فَهَل يقْض قلت لَا يَنْبَغِي أَن يخرج على الْخلاف الْمَعْرُوف فِيمَا لَو أخر

1 / 228